إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 40 لسنة 2012 بشأن إستحداث مستويين وظيفيين بالوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1082 السنة الثامنة والخمسون - 7 الأحد 13 رجب 1433 هـ - 3 / 6 / 2012م

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (40) لسنة 2012

بشأن

استحداث مستويين وظيفيين

بالوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (44) لسنة 2006 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية المقررة بالقرار رقم (7) لسنة 2001 .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2011 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (8 / 2012) المنعقد بتاريخ 12 / 3 / 2012 .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (1)

يستبدل بالجدول رقم (1) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (44) لسنة 2006 المشار إليه - بالجدول المرافق لهذا القرار .

مادة (2)

يلغى العمل بالمادة رقم (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2011 المشار إليه كما يلغى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 29 جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 20 مايو 2012 م

الكويت اليوم العدد 1082 السنة الثامنة والخمسون - 8 الأحد 13 رجب 1433 هـ - 3 / 6 / 2012م

تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40) لسنة 2012 جدول بمسميات الوظائف الهندسية المساندة المتدرجة فنياً وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع المقرر لها

الوظيفةشروط شغل الوظيفةمكافأة المستوى الوظيفي « بالدينار شهرياً »بدل الموقع « بالدينار شهرياً »

| مشرف أول | - دبلوم تخصصي + 20 سنة خبرة .

أو ثانوية عامة + دورة سنتين + 20 سنة خبرة . | 300 | 150 | | مشرف ثان | - دبلوم تخصصي + 16 سنة خبرة .

أو ثانوية عامة + دورة سنتين + 16 سنة خبرة . | 250 | 150 | | مشرف ثالث | - دبلوم تخصصي + 12 سنة خبرة .

أو ثانوية عامة + دورة سنتين + 12 سنة خبرة . | 200 | 100 | | مساعد مشرف | - دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبرة .

أو ثانوية عامة + دورة سنتين + 8 سنوات خبرة . | 160 | 100 | | مساعد أول مهندس فني أول | - دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرة .

ثانوية عامة + دورة سنتين + 4 سنوات خبرة .

أو ثانوية عامة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة .

أو ثانوية صناعية + 8 سنوات خبرة .

أو متوسطة + دورة ثلاث سنوات + 8 سنوات خبرة .

أو متوسطة + دورة سنتين + 10 سنوات خبرة . | 130 | 75 | | مساعد مهندس فني ثان | - دبلوم تخصصي .

- ثانوية عامة + دورة سنتين .

أو ثانوية عامة + دورة سنة + 4 سنوات خبرة .

أو ثانوية صناعية + 4 سنوات خبرة .

أو متوسطة + دورة ثلاث سنوات + 4 سنوات خبرة .

أو متوسطة + دورة سنتين + 6 سنوات خبرة .

أو متوسطة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة . | 100 | 75 | | فني ثالث | - ثانوية عامة + دورة سنة .

أو ثانوية صناعية

أو متوسطة + دورة ثلاث سنوات .

أو متوسطة + دورة سنتين + سنتين خبرة .

أو متوسطة + دورة سنة + 4 سنوات خبرة .

أو أقل من متوسطة + دورة أربع سنوات + 4 سنوات خبرة

أو أقل من متوسطة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة . | 80 | 50 | | مساعد أول فني | متوسطة + دورة سنتين + 1 .

أو متوسطة + دورة سنة .

أو أقل من متوسطة + دورة أربع سنوات + 2

أو أقل من متوسطة + دورة سنة + 3 سنوات خبرة | 60 | 50 |

| مساعد ثان فني | أقل من متوسطة + دورة سنة | 40 | 50 |

الكويت اليوم العدد 102 السنة الثامنة والخمسون - 9 الأحد 13 رجب 1433 هـ - 3 / 6 / 2012 م

- توزع هذه المسميات إلى التخصصات الهندسية الرئيسية والفرعية الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم

(7) لسنة 2001.

* الموظف الحاصل على المتوسطة + دورة سنتان مبتدئ وظيفة مساعد أول فني لمدة سنتين بينما زميله الحاصل على المتوسطة + دورة سنة ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات.

* الموظف الحاصل على أقل من المتوسطة + دورة أربع سنوات مبتدئ وظيفة مساعد أول فني لمدة أربع سنوات بينما زميله الحاصل على أقل من المتوسطة + دورة سنة + 3 سنوات خبرة ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة خمس سنوات.

ملاحظات :

1- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الهندسية المساندة وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل أو الدورة المطلوبة لشغل الوظيفة وفي نفس التخصص أو نوع العمل.

2- يقصد بالدورات التدريبية الواردة بالجدول أعلاه - الدورات المقامة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

3- تضاف سنة خبرة لشروط شغل الوظائف من مستوى "مساعد أول فني" فما فوق ، وذلك للحاصلين على الدورات التدريبية غير المقامة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

4- يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي