ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 40) قرار رقم
بشأن
استحداث مستويين وظيفيين بالوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية
:مجلس الخدمة المدنية
في شأن الخدمة المدنية و 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , القوانين المعدلة له
في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم 1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- المعدلة له . وعلي-
بشأن وظائف و بدلات و 2001 ( لسنة 7) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم مكافآت المهندسين و شاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي للكويتيين في الجهات الحكومية .
بشأن زيادة فئات البدلات 2006 ( لسنة 44) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- و المكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات .2001 ( لسنو 7) الحكومية المقررة بالقرار رقم بشأن زيادة فئات البدلات و 2011 ( لسنة 13) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم المكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية .
و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - 2012/3/12 ( المنعقد بتاريخ 2012/8) باجتماعه رقم و بناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل .-
قرر
(:1) مادة ( المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية 1) يستبدل بالجدول رقم المشار إليه – الجدول المرافق لهذا القرار 2006 ( لسنة 44) رقم . (:2) مادة
( من قرار مجلس الخدمة المدنية 2) يلغي العمل بالمادة رقم ( المرافق 2) المشار إليه كما يلغي الجدول رقم 2011 ( لسنة 13) رقم لهذا القرار . (:3) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 29 : صدر بتاريخ .2012 مايو 20 : الموافق
ديوان الخدمة المدنية
2012 ( لسنة 40) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول
بمسميات الوظائف الهندسية المساندة المتدرجة فنيا و شروط شغلها و مكافأة المستوي الوظيفي و بدل الموقع المقرر لها .
بدل الموقع "بالدينار شهريا" مكافأة المستوي الوظيفي "بالدينار شهريا" شروط شغل الوظيفة
الوظيفة 150 300
. سنه خبره 20 + دبلوم تخصصي-
مشرف أول
سنه 20 + دورة سنتين+ أو ثانوية عامة
خبره
150 250
سنه خبره 16 + دبلوم تخصصي
سنة 16 + دورة سنتين+ أو ثانوية عامة
خبره . مشرف ثان 100 200
سنه خبره 12 + دبلوم تخصصي
سنة 12 + دورة سنتين+ أو ثانوية عامة
خبره مشرف ثالث 100
160 سنوات 8 + دبلوم تخصصي
خبره
8 + دورة سنتين+ أو ثانوية عامة
سنوات
خبره مساعد مشرف 75 130
سنوات خبرة 4 + دبلوم تخصصي-
مساعد أول مهندس
فني أول
سنوات 4 + دورة سنتين+ ثانوية عامة-
خبرة
سنوات 8 + دورة سنة+ أو ثانوية عامة
خبره.
سنوات خبرة 8 + أو ثانوية صناعية
8 + دورة ثلاث سنوات+ أو متوسطة
سنوات خبره
سنوات 10 + دورة سنتين+ أو متوسطة
خبره. 75 100 دبلوم تخصصي- مساعد مهندس
فني ثان
دورة سنتين + ثانوية عامة-
سنوات 4 + دورة سنة+ أو ثانوية عامة
خبره.
سنوات خبرة 4 + أو ثانوية صناعية
4 + دورة ثلاث سنوات+ أو متوسطة
سنوات خبره
سنوات 6 + دورة سنتين+ أو متوسطة
خبره
سنوات 8 + دورة سنه+ أو متوسطة
خبرة 50 80 ثانوية عامة
دورة سنه+
أو ثانوية صناعية
دورة ثلاث سنوات + أو متوسطة
سنتين خبره+ دورة سنتين+ أو متوسطة
سنوات 4 + دورة سنه+ أو متوسطة
خبره
دورة أربع سنوات + أو أقل من متوسطة
سنوات خبره 4 +
8 + دوره سمنه+ أو أقل من متوسطة
سنوات خبره فني ثالث 50 60
1* دورة سنتين+ متوسطة-
دوره سنه+ أو متوسطة
دوره أربع سنوات + أو أقل من متوسطة
2*
3 + دوره سنه+ أو أقل من متوسطة
سنوات خبره
مساعد أول فني
50 40
دورة سنه+ أقل من متوسطة-
مساعد ثان فني
( لس 7) ( المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3) توزع هذه المسميات الي التخصصات الهندسية الرئيسية و الفرعية الواردة في الجدول رقم- .2001 1
دوره سنتان سيشغل وظيفة "مساعد أول فني " لمدة سنتين بينما زميله+ *الموظف الحاصل علي المتوسطة دورة سنه ستكون مده شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات .+ الحاصل علي المتوسطة دوره أربع سنوات سيشغل وظيفة "مساعد أول فني " لمدة أربع سنوات+ *الموظف الحاصل علي المتوسطة 2
دورة سنه ستكون مده شغله لهذه الوظيفة خمس+ بينما زميله الحاصل علي المتوسطة
سنوات .
ملاحظات:
تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من المستويات الوظيفية الهندسية المساندة و هي الخبرة اللاحقة 1- . علي المؤهل أو الدورة المطلوبة لشغل الوظيفة و في نفس التخصص أو نوع العمل يقصد بالدورات التدريبية الواردة بالجدول أعلاه – الدورات المقامة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و 2- التدريب .
تضاف سنة خبرة لشروط شغل الوظائف من مستوي "مساعد أول فني " فما فوق , و ذلك للحاصلين 3-
علي
الدورة التدريبية غير المقامة من الهيئة العامة
للتعليم
التطبيقي و التدريب
.
يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة الي الشروط الواردة في الجدول أعلاه و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية 4-