إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 40 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن استحداث مستويين وظيفيين بالوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 40) قرار رقم

بشأن

استحداث مستويين وظيفيين بالوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية

:مجلس الخدمة المدنية

في شأن الخدمة المدنية و 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , القوانين المعدلة له

في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم 1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- المعدلة له . وعلي-

بشأن وظائف و بدلات و 2001 ( لسنة 7) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم مكافآت المهندسين و شاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي للكويتيين في الجهات الحكومية .

بشأن زيادة فئات البدلات 2006 ( لسنة 44) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- و المكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات .2001 ( لسنو 7) الحكومية المقررة بالقرار رقم بشأن زيادة فئات البدلات و 2011 ( لسنة 13) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم المكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية .

و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - 2012/3/12 ( المنعقد بتاريخ 2012/8) باجتماعه رقم و بناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل .-

قرر

(:1) مادة ( المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية 1) يستبدل بالجدول رقم المشار إليه – الجدول المرافق لهذا القرار 2006 ( لسنة 44) رقم . (:2) مادة

( من قرار مجلس الخدمة المدنية 2) يلغي العمل بالمادة رقم ( المرافق 2) المشار إليه كما يلغي الجدول رقم 2011 ( لسنة 13) رقم لهذا القرار . (:3) مادة

و ينشر في الجريدة الرسمية 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية 1433 من جمادي الاخرة 29 : صدر بتاريخ .2012 مايو 20 : الموافق

ديوان الخدمة المدنية

2012 ( لسنة 40) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول

بمسميات الوظائف الهندسية المساندة المتدرجة فنيا و شروط شغلها و مكافأة المستوي الوظيفي و بدل الموقع المقرر لها .

بدل الموقع "بالدينار شهريا" مكافأة المستوي الوظيفي "بالدينار شهريا" شروط شغل الوظيفة

الوظيفة 150 300

. سنه خبره 20 + دبلوم تخصصي-

مشرف أول

سنه 20 + دورة سنتين+ أو ثانوية عامة

خبره

150 250

سنه خبره 16 + دبلوم تخصصي

سنة 16 + دورة سنتين+ أو ثانوية عامة

خبره . مشرف ثان 100 200

سنه خبره 12 + دبلوم تخصصي

سنة 12 + دورة سنتين+ أو ثانوية عامة

خبره مشرف ثالث 100

160 سنوات 8 + دبلوم تخصصي

خبره

8 + دورة سنتين+ أو ثانوية عامة

سنوات

خبره مساعد مشرف 75 130

سنوات خبرة 4 + دبلوم تخصصي-

مساعد أول مهندس

فني أول

سنوات 4 + دورة سنتين+ ثانوية عامة-

خبرة

سنوات 8 + دورة سنة+ أو ثانوية عامة

خبره.

سنوات خبرة 8 + أو ثانوية صناعية

8 + دورة ثلاث سنوات+ أو متوسطة

سنوات خبره

سنوات 10 + دورة سنتين+ أو متوسطة

خبره. 75 100 دبلوم تخصصي- مساعد مهندس

فني ثان

دورة سنتين + ثانوية عامة-

سنوات 4 + دورة سنة+ أو ثانوية عامة

خبره.

سنوات خبرة 4 + أو ثانوية صناعية

4 + دورة ثلاث سنوات+ أو متوسطة

سنوات خبره

سنوات 6 + دورة سنتين+ أو متوسطة

خبره

سنوات 8 + دورة سنه+ أو متوسطة

خبرة 50 80 ثانوية عامة

دورة سنه+

أو ثانوية صناعية

دورة ثلاث سنوات + أو متوسطة

سنتين خبره+ دورة سنتين+ أو متوسطة

سنوات 4 + دورة سنه+ أو متوسطة

خبره

دورة أربع سنوات + أو أقل من متوسطة

سنوات خبره 4 +

8 + دوره سمنه+ أو أقل من متوسطة

سنوات خبره فني ثالث 50 60

1* دورة سنتين+ متوسطة-

دوره سنه+ أو متوسطة

دوره أربع سنوات + أو أقل من متوسطة

2*

3 + دوره سنه+ أو أقل من متوسطة

سنوات خبره

مساعد أول فني

50 40

دورة سنه+ أقل من متوسطة-

مساعد ثان فني

( لس 7) ( المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3) توزع هذه المسميات الي التخصصات الهندسية الرئيسية و الفرعية الواردة في الجدول رقم- .2001 1

دوره سنتان سيشغل وظيفة "مساعد أول فني " لمدة سنتين بينما زميله+ *الموظف الحاصل علي المتوسطة دورة سنه ستكون مده شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات .+ الحاصل علي المتوسطة دوره أربع سنوات سيشغل وظيفة "مساعد أول فني " لمدة أربع سنوات+ *الموظف الحاصل علي المتوسطة 2

دورة سنه ستكون مده شغله لهذه الوظيفة خمس+ بينما زميله الحاصل علي المتوسطة

سنوات .

ملاحظات:

تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من المستويات الوظيفية الهندسية المساندة و هي الخبرة اللاحقة 1- . علي المؤهل أو الدورة المطلوبة لشغل الوظيفة و في نفس التخصص أو نوع العمل يقصد بالدورات التدريبية الواردة بالجدول أعلاه – الدورات المقامة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و 2- التدريب .

تضاف سنة خبرة لشروط شغل الوظائف من مستوي "مساعد أول فني " فما فوق , و ذلك للحاصلين 3-

علي

الدورة التدريبية غير المقامة من الهيئة العامة

للتعليم

التطبيقي و التدريب

.

يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة الي الشروط الواردة في الجدول أعلاه و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية 4-

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي