إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2022 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1598 · 27 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2022 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية

رئيس مجلس الوزراء،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2022 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية،

- وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة، قرر

مادة أولى يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 20 المحرم 1444هـ الموافق: 18 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي