مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 15 جمادى الأولى 1425 هـ
الموافق : 3 يوليو 2004 م
قرار وزاري رقم (607) لسنة 2004
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
تعامل القاصر / منال محمد فيصل محمود خالد دره – مواليد الكويت في 21 / 7 / 1984 ، ابنة المواطنة/ وسمية محمد عبيد هزاع العجمي – من مطلقها/ محمد فيصل محمود خالد دره- عراقي الجنسية- معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 15 جمادى الأولى 1425 هـ
الموافق : 3 يوليو 2004 م
قرار وزاري رقم (610) لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 517 / 97
بشأن : تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 980 لسنة 1995 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون أمن الحدود رقم 829 المؤرخ 15 / 5 / 2004 وكتابي مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل رقمي 1297 ، 1571 المؤرخين 26/ 5 / 2004 ، 26/ 6/ 2004 ومرفقاتهم .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يلغى القطاع البحري (F) من المناطق المشار إليها بالفقرة (أ) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 517 / 97 المعدل بالقرار الوزاري رقم 1835 / 2002 ، كما يلغى هذا القطاع من الجدول المرافق للقرار سالف الذكر .
مادة (2)
تضاف فقرة جديدة (هـ) الى المادة (3) من القرار الوزاري رقم 517 / 97 المشار اليه يكون نصها كما يلي :-
هـ - يحظر التواجد أو الإبحار أو صيد الأسماك في المياه الإقليمية الشمالية لدولة الكويت وذلك وفقا للحدود التالية والجدول المرافق لهذا القرار :-
1 - من الركيزة رقم (7) بمنطقة خور الصبية باتجاه الشمال الى منطقة خور بوبيان وخور الشيتانه الى حدود أم قصر .
2- من حدود أم قصر الى كامل حدود خور عبد الله حتى موقع جنوب رأس القيد .
3 - من موقع جنوب رأس القيد امتدادا الى موقع جنوب غرب ركيزة الجابرية ومنها حتى موقع شمال شرق ركيزة الجابرية .
4- من موقع شمال شرق ركيزة الجابرية امتدادا لحدود المياه الاقليمية الكويتية باتجاه خور عبد الله .
وتستثنى السفن التجارية من تطبيق أحكام الفقرة (هـ) سالفة الذكر .
ويسمح بالمرور لوسائل النقل البحري بهذه المنطقة بعد التصريح لها من الجهة المختصة (الإدارة العامة لخفر السواحل) .
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 15 جمادى الأولى 1425هـ
الموافق : 3 يوليو 2004م
الموقع
المنطقة
خط الطول
خط العرض
طبيعة المنطقة
1
ركيزة رقم 7 (خور الصبية)
N 29 46 80
E 048 03 40
يحظر التواجد أو الإبحار أو صيد الأسماك
2
موقع جنوب رأس القيد
N 29 45 40
E 048 22 70
3
موقع جنوب غرب ركيزة الجابرية
N 29 30 00
E 048 33 90
4
موقع شمال شرق ركيزة الجابرية
N 29 32 80
E 048 38 00