إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 610 لسنة 2004 بشأن تحديد المناطق المحظور الاقامة او التواجد فيها

رقم التشريع وسنته

610 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 15 جمادى الأولى 1425 هـ

الموافق : 3 يوليو 2004 م

قرار وزاري رقم (607) لسنة 2004

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

تعامل القاصر / منال محمد فيصل محمود خالد دره – مواليد الكويت في 21 / 7 / 1984 ، ابنة المواطنة/ وسمية محمد عبيد هزاع العجمي – من مطلقها/ محمد فيصل محمود خالد دره- عراقي الجنسية- معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 15 جمادى الأولى 1425 هـ

الموافق : 3 يوليو 2004 م

قرار وزاري رقم (610) لسنة 2004

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 517 / 97

بشأن : تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 980 لسنة 1995 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون أمن الحدود رقم 829 المؤرخ 15 / 5 / 2004 وكتابي مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل رقمي 1297 ، 1571 المؤرخين 26/ 5 / 2004 ، 26/ 6/ 2004 ومرفقاتهم .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

يلغى القطاع البحري (F) من المناطق المشار إليها بالفقرة (أ) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 517 / 97 المعدل بالقرار الوزاري رقم 1835 / 2002 ، كما يلغى هذا القطاع من الجدول المرافق للقرار سالف الذكر .

مادة (2)

تضاف فقرة جديدة (هـ) الى المادة (3) من القرار الوزاري رقم 517 / 97 المشار اليه يكون نصها كما يلي :-

هـ - يحظر التواجد أو الإبحار أو صيد الأسماك في المياه الإقليمية الشمالية لدولة الكويت وذلك وفقا للحدود التالية والجدول المرافق لهذا القرار :-

1 - من الركيزة رقم (7) بمنطقة خور الصبية باتجاه الشمال الى منطقة خور بوبيان وخور الشيتانه الى حدود أم قصر .

2- من حدود أم قصر الى كامل حدود خور عبد الله حتى موقع جنوب رأس القيد .

3 - من موقع جنوب رأس القيد امتدادا الى موقع جنوب غرب ركيزة الجابرية ومنها حتى موقع شمال شرق ركيزة الجابرية .

4- من موقع شمال شرق ركيزة الجابرية امتدادا لحدود المياه الاقليمية الكويتية باتجاه خور عبد الله .

وتستثنى السفن التجارية من تطبيق أحكام الفقرة (هـ) سالفة الذكر .

ويسمح بالمرور لوسائل النقل البحري بهذه المنطقة بعد التصريح لها من الجهة المختصة (الإدارة العامة لخفر السواحل) .

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 15 جمادى الأولى 1425هـ

الموافق : 3 يوليو 2004م

الموقع

المنطقة

خط الطول

خط العرض

طبيعة المنطقة

1

ركيزة رقم 7 (خور الصبية)

N 29 46 80

E 048 03 40

يحظر التواجد أو الإبحار أو صيد الأسماك

2

موقع جنوب رأس القيد

N 29 45 40

E 048 22 70

3

موقع جنوب غرب ركيزة الجابرية

N 29 30 00

E 048 33 90

4

موقع شمال شرق ركيزة الجابرية

N 29 32 80

E 048 38 00

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي