إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2022 — الهيئة العامة للبيئة — بشأن المناطق والمواقع البحرية المحظورة لترك السفن

الهيئة العامة للبيئة

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ( 10 ) لسنة 2022

بشأن المناطق والمواقع البحرية المحظورة لترك السفن

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة، والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

- والمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية.

- والمرسوم الأميري رقم 26 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة والقوانين المعدلة له.

- وقرارات مجلس الوزراء أرقام 230 لسنة 2004، 323، 1055، 1495 لسنة 2017 و 166، 1396 لسنة 2018.

- وقرار الهيئة العامة للبيئة رقم 2 لسنة 2020 بشأن الشروط والإجراءات لتقديم طلب الإذن بترك السفينة أو المنشأة في المناطق البحرية المحظورة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

تعتبر المناطق الواقعة بالإحداثيات التالية مناطق محظور فيها تواجد السفن والقوارب والمنشآت البحرية بغير إذن مسبق حسب القرار رقم (2) لسنة 2020.

أولاً: إحداثيات المناطق المحظورة لوزارة الدفاع:

(048 17. 00E/28 53. 50N) .1

(048 20. 24E/28 53. 50N) .2

(048. 20 24E /28. 49 45N) .3

(048 .17 00E /28. 49 45N) .4

ثانيا: إحداثيات المناطق المحظورة لوزارة الداخلية:

المنطقة (A): المواقع الخاصة بالمنطقة الشمالية (خور عبدالله – خوارير جزيرة بوبيان – خور الشنانيه – خور الصبية).

9 أ

1- العلامة الملاحية رقم (7) بخور الصبية.

1 | E 03. 67 048 | N 29 47. 33

1- فنار بوبيان (فشت العج)

1 | E 29. 78 048 | N 29 45. 55

2- جزيرة وربة وجزيرة بوبيان يعتبران أيضاً من المناطق المحظورة.

المنطقة (B) الموقع الخاص بمحطة الصبية للكهرباء والماء.

مخط الطولخط العرض
1E 09 67 048N 36 33 29
2E 13 00 048N 36 33 29
3E 13 00 048N 33 00 29
4E 09 67 048N 33 00 29

المنطقة (C) الموقع الخاص بمنطقة الدوحة للكهرباء والماء وميناء الدوحة.

مخط الطولخط العرض
1E 47 17 047N 22 33 29
2E 47 17 047N 24 33 29
3E 51 00 047N 25 50 29
4E 51 00 047N 23 33 29

المنطقة (D) الموقع الخاص بميناء الشويخ

مخط الطولخط العرض
1E 54 33 047N 20 33 29
2E 54 33 047N 22 67 29
3E 59 50 047N 25 00 29
4E 59 50 047N 23 67 29

المنطقة (E) الموقع الخاص بقاعدة صباح الأحمد لخفر السواحل

مخط الطولخط العرض
1E 09 50 048N 11 33 29
2E 07 17 048N 11 17 29
3E 09 83 048N 09 33 29
4E 07 50 048N 09 17 29

المنطقة (F) الموقع الخاص بـمنطقة المنشآت النفطية

مخط الطولخط العرض
1E 07 83 048N 09 83 29
2E 22 83 048N 09 83 29
3E 22 83 048N 59 67 28
4E 10 33 048N 59 67 28

المنطقة (G) الموقع الخاص بالممر الملاحي العميق

مخط الطولخط العرض
1E 15 00 048N 13 33 29
2E 15 00 048N 11 50 29
3E 17 .22 048N 08 67 29
4E 29 50 048N 10 00 29
5E 30 00 048N 06 83 29
6E 27 83 048N 02 33 29
7E 34 50 048N 02 50 29
8E 45 00 048N 00 50 29
9E 45 00 048N 04 50 29

المنطقة (H) الموقع الخاص بقاعدة محمد الأحمد البحرية

مخط الطولخط العرض
1E 17 33 048N 54 33 28
2E 20 67 048N 54 33 28
3E 67 .20 048N 50 33 28
4E 18 33 048N 50 33 28
مخط الطولخط العرض
1E 35 33 048N 23 50 29
2E 38 33 048N 23 50 29
3E 41 33 048N 23 50 29
4E 33 83 048N 29 67 29
5E 40 67 048N 30 17 29
6E 30 83 048N 33 17 29
7E 38 50 048N 35 50 29
8E 28 00 048N 36 17 29
936 33E 04840 33N 29
1025 17E 04839 33N 29
11E 34 67 048N 44 50 29
12E 22 17 048N 42 83 29
13E 33 33 048N 47 67 29
14E 29 00 048N 49 17 29
15E 25 00 048N 51 00 29
16E 21 67 048N 53 50 29
17E 18 17 0482956 00 N

المنطقة (I)

1- الموقع الخاص بميناء الزور

خط الطول

خط العرض

م

1

2

3

4

2-حدود ميناء الزور (جزيرة الزور الصناعية) خط الطول

خط العرض

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

المنطقة ( J ) الموقع الخاص بأرياق الحوت:

خط الطول

خط العرض

م

1

2

3

4

موقع جسر جابر.

يسمح بالمرور من خلاله وعدم التواجد تحت الجسر والابتعاد عنه بمسافة 1 ميل بحري.

ثالثاً: إحداثيات مؤسسة البترول الكويتية ميناء الاحمدي:

ميناء عبدالله:

رصيف ميناء الشعيبية النفطي

ميناء الزور :

رابعاً: إحداثيات مؤسسة الموانئ الكويتية نقعة الشملان.

مادة (2)

على جميع المختصين – كلٌّ في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويُلْغَى كل نص يخالف أحكامه، ويُعْمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة _ المدير العام

عبدالله أحمد الحمود الصباح

صدر في: 5 محرم 1444هـ

الموافق: 3 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي