مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (٤) لسنة ١٩٩٥
بشأن
إضافة تخصص "نجارة أثاث" لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٥) لسنة ١٩٨٠ بشأن تحديد درجة التعيين للحاصلين على دورات تدريبية المعدل بالقرار رقم (٤) لسنة ١٩٩٣
مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ ابريل ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٥) لسنة ١٩٨٠ في شأن تحديد درجة التعيين للحاصلين على دورات تدريبية المعدل بالقرار رقم (٤) لسنة ١٩٩٣ .
وبناء على عرض ديوان الموظفين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (١)
تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم (١٥) لسنة ١٩٨٠ المشار اليه المضافة بموجب القرار رقم (٤) لسنة ١٩٩٣ بحيث يضاف اليها الكويتيين الحاصلين على دورات تدريبية في تخصص (نجارة الأثاث) لتعيينهم بالدرجة السادسة من مجموعة الوظائف العامة مضافا لأول مربوطها علاوتين بالشروط والقواعد المنصوص عليها في تلك الفقرة .
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الثاني لرئيس مجلس
الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
ناصر عبدالله الروضان
صدر في : ١ ربيع الأول ١٤١٦ هـ
الموافق : ٢٩ يوليو ١٩٩٥ م