إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 27 لسنة 2021 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1518 · 16 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 27 لسنة 2021 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل

الهيئة العامة للقوى العاملة قرار إداري رقم (27) لسنة 2021 م في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، – وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية وتعديلاته، – وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، – وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة، – وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب وتعديلاته وقراراته التنفيذية، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية وتعديلاته، – وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 في شأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 2000/19م المشار إليه، – وعلى القرار الوزاري رقم (6/ ق) لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته، – وعلى القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتعديلاته، – وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1) إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بموجب هذا القرار والمرفقة به، ويعمل باللائحة من تاريخ صدور القرار، كما تسري أحكامها على النظام الآلي للهيئة.

مادة (2) يلغى القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018 م في شأن لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتعديلاته، ويظل العمل سارياً بكافة القرارات والتعاميم التي لا تخالف أحكام هذه اللائحة، وللهيئة أن تصدر القرارات والتعاميم اللازمة بشأن المستندات والإجراءات المطلوبة أو فيما لم يرد بشأنه نص بهذه اللائحة.

مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر واللائحة المرفقة به في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة صدر في: 12 يناير 2021 م [نص «لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل» (المواد 1–56) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 26–35]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي