إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 1999 بشأن تعديل المادة السادسة عشر من قرار المجلس رقم 10- 1986 بلائحة البعثات و الإجازات الدراسية

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (٢٥٦) لسنة ١٩٩٩

رئيس مجلس الادارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية.

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٤٨) الصادر بالجلسة رقم (٩٩/٣) المنعقدة بتاريخ ١٩٩٩/٣/٢٣ والمعتمدة من السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٩٩/٤/٥ .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (٩٩/٩٨) .

- وعلى قرارنا رقم (١٤٧) لسنة ١٩٩٩ بشأن نظام صرف الدعم لأصحاب سفن وزوارق الصيد والحظور وأعلاف الأسماك عن السنة المالية (٩٩/٩٨) .

- وعلى كتاب أمانة سر مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٩/٨٧) بتاريخ ١٩٩٩/٦/١ بشأن مضمون قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٤٨) الصادر بالجلسة رقم (٩٩/٣) .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أُولى

تلغى القيود المنصوص عليها في الفقرة رقم (٤) والفقرة رقم (٥) من المادة الثانية - وكذلك الواردة في المادة الثالثة من قرارنا رقم (١٤٧) لسنة ١٩٩٩ بشأن نظام صرف الدعم لاصحاب سفن وزوارق الصيد والحظور واعلاف الأسماك عن السنة المالية (١٩٩٩/٩٨) - والقيود الملغاة هي :-

الفقرة رقم (٤) من المادة الثانية [يصرف الدعم بواقع ترخيص واحد فقط للمالك الذي يملك أكثر من ترخيص (للطراد أو اللنج)] .

الفقرة رقم (٥) من المادة الثانية [يصرف الدعم عن الحظرة البرية فقط دون النظر للحظور البحرية المسجلة في الترخيص ويكون الصرف لحظرة واحدة فقط . ]

المادة الثالثة :-

يحدد الدعم المقدم لسفن شركات الأسماك الكويتية على اساس (٥٠٪) من قيمة الدعم ويكون الصرف في الحدود التالية :-

(١) دعم عدد (٧) سفن فقط للشركة الوطنية للأسماك .

(٢) دعم عدد (١٠) سفن فقط لشركة الأسماك الكويتية .

مادة ثانية

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الادارة

المدير العام

محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي

الموافق : ١٨ صفر ١٤٢٠ هـ

صدر بتاريخ : ٢ يونيو ١٩٩٩م

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٩٩

بشأن

تعديل المادة السادسة عشر من قرار المجلس

رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بلائحة البعثات والأجازات

الدراسية

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له

وعلى المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ ابريل ١٩٧٩ م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية وعلى قرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية المعدلة والمكملة لها .

وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية بجلسته (٤ / ٩٩ ) المنعقدة بتاريخ ١١ / ٤ / ١٩٩٩ بشأن تعديل المادة (١٦ ) من لائحة البعثات والأجازات الدراسية .

- قرر -

مادة (١ )

يستبدل بنص المادة (١٦) من قرار المجلس رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية النص التالي :

« يكون سفر المبعوث أو المجاز دراسيا بمرتب كامل من الكويت الى مقر أو جهة البعثة أو الدراسة في الخارج وعودته على نفقة الدولة على النحو التالي »

أولا : بالدرجة الأولى لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية .

ثانيا : بدرجة رجال الأعمال لشاغلي الدرجتين ب ، أ من مجموعة الوظائف العامة ومديري الادارات ومن في حكمهم .

ثالثا : بالدرجة السياحية - لغير المذكورين في أولا وثانيا من المبعوثين أو المجازين دراسيا .

ويصرح للمبعوث أو المجاز براتب كامل الذي تزيد المدة المقررة لوجوده في الخارج بسبب بعثته أو إجازته الدراسية على تسعة شهور أن يصطحب زوجته وثلاثة من أولاده لا تزيد أعمارهم عن الثامنة عشر على نفقة الدولة بالدرجة السياحية .

كما تعامل الموظفة المبعوثة من حيث اصطحابها لزوجها و ثلاثة من أولادها معاملة الموظف بالنسبة لنفقات السفر والتعليم والعلاج

ويجوز لهم جميعا بعد ذلك السفر من مقر أوجيهة البعثة أو الدراسة الى الكويت والعودة على نفقة الدولة بالدرجة السياحية كل ستين بشرط ألا تقل المدة المتبقية على إنتهاء البعثة أو الاجازة عن ستة شهور .

وتكون عودة المبعوث أو المجاز بمرتب كامل ومن اصطحبهم وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة إلى الكويت عند انتهاء البعثة أو الإجازة على نفقة الدولة بالدرجة السياحية .

مادة ( ۲ )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

عبد العزيز دخيل الدخيل

صدر في : ۲۳ صفر ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٧ يونيو ١٩٩٩ م

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٩٩

بشأن تعديل المادة السابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٢) لسنة ١٩٩٢

بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المواد ١٢, ١٤ ,١٩ من المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين ۷، ۸۳ من المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ ابريل ۱۹۷۹ م في شأن نظام الخدمة المدنية .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢ لسنة ١٩٩٢ بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال .

وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية بجلسته (٩٩/٤) المنعقدة بتاريخ ١١ / ٤ / ١٩٩٩ بشأن مصروفات الانتقال .

قرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة السابعة من القرار رقم ٢ لسنة ١٩٩٢ المشار اليه اعلاه النص التالي :

يكون انتقال « سفر » الموظفين عند تكليفهم بمهمات خارج البلاد على نفقة الحكومة في وسائل الانتقال المختلفة على النحو التالي :

اولا - بالدرجة الأولى بالنسبة للفئات الآتية :

- أعضاء الوفد الذي يكون برئاسة وزير أو برئاسة وكيل وزارة

- شاغلو مجموعة الوظائف القيادية

ثانيا - بدرجة رجال الأعمال بالنسبة للفئات الآتية :

- شاغلو الدرجتين ( ب ، أ ) من مجموعة الوظائف العامة .

- مديرو الإدارات ومن في حكمهم .

ثالثا - بالدرجة السياحية بالنسبة للموظفين الذين لا يدخلون في الفئات الواردة في البندين ( أولا وثانيا) .

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

عبدالعزيز دخيل الدخيل

صدر في : ۲۳ صفر ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٧ يونيو ١٩٩٩ م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ١٤٢/ ١٩٩٩

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين ٦ ، ٩ من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة الساحل للتنمية والاستثمار المؤرخ ٩ / ٥ / ١٩٩٩ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة الساحل للتنمية والاستثمار :

ـ تعيين السيد / وليد عبد الله العصيمي - مكتب العبيان والعصيمي - أرنست ويونغ كمراقب حسابات ثاني للشركة عن السنة المنتهية في ٣١/ ١٢/ ١٩٩٩م بدلاً من السيد / أحمد محمد العبيان من مكتب العبيان والعصيمي - أرنست ويونغ .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ١٥ صفر ١٤٢٠هـ

الموافق : ٣٠ مايو ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي