إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4/1/1357 لسنة 1999 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تعديل المادة السادسة عشر من قرار المجلس رقم 10 لسنة 1986 بلائحة البعثات والإجازات الدراسية .

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

4/1/1357 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة مخ :م 99/1/385/التاريخ :1999/6/7 قرار رقم 4 لسنة 1999 بشأن تعديل المادة السادسة عشر من قرار المجلس رقم 10 لسنة 1986 بلائحة البعثات والإجازات الدراسية . مجلس الخدمة المدنية :-بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية المعدلة له .-وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادي الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل 1979 فيم شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة .له-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية وعلى قرارات وتعاميم مجلس الخدمة المدنية المعدلة والمكملة له.-وبناء على ماقرره مجلس الخدمة المدنية بجلسة (99/4)المنعقدة بتاريخ 1999/4/11 بشأن تعديل المادة (16)من لائحة البعثات والإجازات الدراسية . قـــــــــــــــرر مـــــــــادة )1 ( -يستبدل بنص المادة 16 من قرار المجلس رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية النص التالي : " يكون سفر المبعوث أو المجاز دراسيا بمرتب كامل من الكويت إلى مقر أو جهة البعثة أو الدراسة في الخارج وعودته على نفقة الدولة على النحو التالي : أولا : بالدرجة الأولى لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية . ثانيا : بدرجة رجال الأعمال لشاغلي الدرجتين منأ ،ب مجموعة الوظائف العامة ومديري الإدارات ومن في حكمهم . ثالثا : بالدرجة السياحية – لغير المذكورين في أولا وثانيا من المبعوثين أو المجازين دراسيا " . ويصرح للمبعوث أو المجاز براتب كامل الذي تزيد المدة المقررة لوجوده في الخارج بسبب بعثته أو إجازته الدراسية على تسعة شهور أن يصطحب زوجته وثلاثة من أولاده لاتزيد أعمارهم عن الثامنة عشر على نفقة الدولة بالدرجة السياحية . كما تعامل الموظفة المبعوثة من حيث اصطحابها لزوجها ولثلاثة من أولادها معاملة الموظف بالنسبة لنفقات السفر والتعليم والعلاج . ويجوز لهم جميعا بعد ذلك السفر من مقر او جهة البعثة أو الدراسة إلى الكويت والعودة على نفقة الدولة بالدرجة السياحية كل سنتين بشرط ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء البعثة أو الاجازة عن ستة شهور . وتكون عودة المبعوث او المجاز بمرتب كامل ومن اصطحبهم وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة إلى الكويت عند انتهاء البعثة أو الاجازة على نفقة الدولة بالدرجة السياحية . مـــــــــــــادة )2 (يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبد العزيز دخيل الدخيل صدر في 23 صفر 1420هـ الموافق:7 يونيو 1999م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي