إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بلائحة البعثات والإجازات الدراسية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2/2003 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم )2 (لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10)لسنة 1986 بلائحة البعثات والإجازات الدراسية ــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.-وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى لسنة 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بلائحة البعثات والإجازات الدراسية وتعديلاته.-وعلى قرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية الصادرة بشأن ضوابط وأحكام وقواعد تطبيق لائحة البعثات والإجازات الدراسية.-وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.-وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.-قــــــــــــرر-ــــــــــــــــــــــــــــ مادة (1)يعدل حكم البندين ،3 4 من المادة العاشرة على النحو التالي : ـــــــــــــــــ-3 بند ألا يزيد سن الموظف عند منحه الإجازة على 30 ،سنة ويجوز زيادة السن إلى 38 سنة للحالات الآتية )المجندين إلزاميا بعد تسريحهم-الراغبين في الدراسات الفنية أو العملية-الموظفون المعاقون-الحاصلين على تقريرين في السنتين الأخيرتين قبل الإيفاد بتقدير ممتاز وبمعدل نجاح جيد جدا بالدبلوم أو بنسبة%80 في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها-الحاصلين على ثلاث تقارير كفاءة بتقدير امتياز في السنوات الثلاث السابقة على الإيفاد دون التقيد بمعدل النجاح في الدبلوم أو بنسبة%80 في الثانوية العامة. بند-4 أن لا تمنح الإجازة الدراسية إلا لمرة واحدة باستثناء الدراسات الفنية ويجوز لديوان الخدمة المدنية في حالة استنفاذ الحد الأقصى لهذه الإجازة مدها لمدة سنة واحدة فقط )فصلين دراسيين( على أن يكون فصل دراسي واحد فقط براتب والآخر بدون راتب. مادة (2) :تضاف مادة برقم (20)مكررا للقرار نصها كالتالي : ـــــــــــــــــــ "دون إخلال بأحكام المواد ،8 ،9 ،13 ،14 ،16 ،17 ،19 "20 يجوز الإيفاد في بعثات علمية للدراسات العليا بالخارج في غير التخصصات المستثناة على أن يكون ذلك على خطة الإيفاد المحلية فقط وبدون مخصصات مالية أو تذاكر سفر مع صرف بدل كتب بواقع 150د.ك سنويا وبشرط اتفاق الدراسة مع الوظيفة أو نشاط الجهة الحكومية التي يعمل بها. مادة (3) :على الجهات المختصة العمل بهذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. ـــــــــــــــــــ رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار صدر في :26 يناير 2003م الموافـق :23 ذو القعدة 1423هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي