إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (9/2017) لسنة 1985 بشأن بشـــأن تعديل حكم البند السادس من تعميم الديوان رقم 13 لسنه 1984 الخاص بالبعثات والإجازات الدراسية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

9/2017 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ :20 جمادى الأخرى 1405 12 مارس 1985 المرجع :3//د 1881 تعميم رقم 9) (لسنه 1985 بشـأن تعديل حكم البند السادس من تعميم الديوان رقم 13 لسنه 1984 الخاص بالبعثات والإجازات الدراسية بناء على موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة وزير العدل والشئون القانونية والإدارية لإتاحة الفرصة للمبعوثين والمجازين دراسيا بعد العودة من بعثاتهم أو إجازاتهم الدراسية للعمل في كافة مجالات الخدمة بجميع المرافق الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة أيا كانت نسبة هذه المساهمة . يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة أنه قد تقرر تعديل الحكم الوارد بالبند السادس من تعميم الديوان رقم 13 لسنه 1984 بحيث يصبح هذا الحكم على النحو التالي : ) سادسا: يلتزم المبعوث أو المجاز بخدمة الدولة أو إحدى المؤسسات التي تساهم فيها مدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية ." يعمل بأحكام هذا التعميم اعتبارا من أول يوليو سنة 1984 تاريخ العمل بأحكام تعميم الديوان السابق رقم 13 لسنه 1984 واعتباره معدلا ومكملا لأحكامه . رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزين وكيل الديوان المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي