قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية
رقم (١) لسنة ١٩٨٤ في شأن قواعد ونظم
تداول الاسهم بالسوق
لجنة سوق الكويت للاوراق المالية :
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٠ في شأن تداول الاوراق المالية .
وعلى قانون التجارة الصادرة بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ .
وعلى المرسوم الاميرى بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية الصادر في ٥ من ذو القعدة ١٤٠٣ هـ الموافق ١٤ اغسطس ١٩٨٤ .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١٦ لسنة ١٩٨٣ بتعيين لجنة سوق الكويت للاوراق المالية .
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٣ باصدار اللائحة الداخلية للسوق .
قررت
مادة (١) : يعمل باللائحة المرفقة بهذا القرار في شأن قواعد ونظم تداول الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية .
مادة (٢) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ بدء التداول رسميا بسوق الكويت للاوراق المالية .
رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية
مادة (١)
لا يجوز التوسط في ابرام الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية المقبول تداولها في سوق الكويت للاوراق المالية في غير الاماكن والاوقت التي تحددها ادارة السوق ومن خلال وسيط من الوسطاء المقيدين لديه ويستثنى من ذلك عمليات التداول التي تتم بطريق الارث أو الهبة أو الوصية أو أية حالات اخرى ترى ادارة السوق استثناءها وفقا لما تراه مناسبا . وفى جميع الاحوال يتحتم تسجيل كافة المعاملات التي تجرى على هذه الاوراق عند انتقال ملكيتها في سجلات السوق ، وتلتزم الشركة التى جرى التداول على اوراقها خارج السوق باخطار لجنة السوق بالمعاملات التي تتم على هذه الاوراق .
مادة (٢)
يتم تداول الاوراق المالية داخل قاعة السوق عن طريق المزايدة المكتوبة وذلك بعرض جميع اوامر البيع او الشراء على اللوحة المعدة لهذا الغرض طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة
مادة (٣)
يسمح بتداول الاوراق المالية داخل قاعة التداول في الايام والاوقت التي تحددها ادارة السوق .
مادة (٤)
تبدأ عملية التداول اليومى وتنتهى في المواعيد التي تحددها ادارة السوق ويعلن عن ذلك بالطريقة التي تراها مناسبة .
مادة (٥)
على الوسيط أن يدون تفاصيل الامر الذي تلقاه من عميله على نموذج التفويض المعد من قبل السوق ، وعليه أن يسلم عميله نسخة منه بعد التوقيع عليها من كل منهما .
مادة (٦)
يجب على الوسيط أن يثبت في دفاتره مضمون الامر الذي تلقاه من عميله وأولويته بالنسبة لغيره من الاوامر بعد أن يتثبت من شخصية العميل واسمه ومحل اقامته وأهليته للتعاقد .
مادة (٧)
يجب على الوسيط أن يتصرف وفقا للاوامر الصادرة اليه من عملائه ، وألا يتصرف وفقا لرأيه المطلق ما لم يكن مفوضا بذلك .
مادة (٨)
أنواع الاوامر : –
(١) البيع والشراء بسعر يحدده العميل للوسيط .
(٢) البيع أو الشراء بأفضل الاسعار .
(٣) البيع أو الشراء بسعر يتراوح بين مبلغين يحددهما العميل للوسيط .
(٤) البيع أو الشراء وفقا لاية تعليمات أخرى .
مادة ( ٩ )
يجب على الوسيط قبل أن يسجل أمر البيع الصادر من عميله أن يتأكد من ملكيته للاوراق المالية التى كلفه ببيعها .
مادة ( ١٠ )
للوسطاء التواجد داخل قاعة التداول لمدة تحددها ادارة السوق قبل ابتداء التداول ولا يجوز لهم خلالها مباشرة عمل من أعمال المزايدة .
مادة ( ١١ )
على الوسطاء خلال الفترة المنصوص عليها في المادة السابقة تسجيل عروض الاسعار التى لديهم تمهيدا لبدء التداول بين الوسطاء الذين يسجلون أقل سعر للبيع وأعلى سعر للشراء ، وبشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير فى عروض أسعارهم أربعة وحدات زيادة أو نقصا عن سعر الاقفال السابق .
مادة ( ١٢ )
يحظر على الوسطاء اتمام أى صفقات فيما بينهم من خلال المفاوضات الخاصة .
مادة ( ١٣ )
على كل وسيط أن يقوم بتسجيل اسمه وسعره بنفسه ، ولا يجوز لوسيط اخر القيام بذلك بدلا منه ، سواء بموافقته أو بغير موافقته .
مادة ( ١٤ )
يتوقف تسجيل أسعار الوسطاء أو تغيير أسعارهم المسجلة قبل انتهاء فترة التداول بمدة تحددها ادارة السوق .
مادة ( ١٥ )
استثناء من حكم المادة (١١) يجوز للوسطاء بعد الحصول على موافقة من مدير القاعة تسجيل الاوامر التى يزيد مقدار التغير فيها عن أربعة وحدات زيادة أو نقصا عن سعر الاقفال السابق .
مادة ( ١٦ )
لمدير قاعة التداول أن يأمر بشطب سعر الاقفال السابق لورقة مالية معينة اذا لم يحدث تداول لها لمدة تسعين يوما .
مادة ( ١٧ )
تبدأ عملية المزايدة بين الوسطاء الذين سجلوا أقل سعر للبيع وأعلى سعر للشراء على ألا يزيد فارق السعر أثناء المزايدة عن وحدة واحدة واذا زاد فارق السعر بمقدار وحدتى تغير عن اخر سعر مسجل على اللوحة فان الوسطاء الاخرين المسجلين يفقدون أولوياتهم وعلى الوسيط الذى قام بتغيير السعر أن يشطب أسماءهم وأسعارهم .
مادة ( ١٨ )
اذا قام الوسيط بتغيير السعر زيادة أو نقصا فلا يجوز له أن يحدث أى تعديل منه الا بعد مضى وقت يسمح لكافة الوسطاء المتواجدين داخل القاعة بالاطلاع عليه .
مادة ( ١٩ )
لا يجوز لاى وسيط من الوسطاء الذين سجلوا أسمائهم وأسعارهم الاقتراب من اللوحة. أثناء قيام وسيط اخر بتغيير السعر الذى سبق له تسجيله أو التسجيل لاول مرة .
مادة ( ٢٠ )
اذا توافق سعرا البيع والشراء لوسيطين من الوسطاء المسجلة رموزهم على اللوحة فانهما يلتزمان باتمام الصفقة ، بما لا يزيد عن خمسة وعشرون وحدة تداول ولا يقل عن وحدة واحدة ، وفى جميع الاحوال ، على كل واحد منهما اذا أراد الاستمرار في المزايدة أن يعيد تسجيل اسمه وسعره على أن يكونا تاليين لاسماء وأسعار غيره من الوسطاء المسجلين .
مادة ( ٢١ )
اذا كان الوسيط بائعا ومشتريا في نفس الوقت فلا يجوز له عقد الصفقة مع نفسه الا بعد أن يضيء اللون الاحمر المثبت باللوحة والانتظار لمدة دقيقتين يحق له بعدها عقد الصفقة مع نفسه ما لم يتقدم أحد من الوسطاء خلال تلك المدة لاتمام الصفقة معه .
مادة ( ٢٢ )
لا يجوز للوسطاء الذين سجلوا أسمائهم على اللوحة الخروج من قاعة التداول ، الا باذن من مدير القاعة ، فاذا خرج أحدهم بدون الحصول على ذلك الاذن ، وكان سعره متوافقا مع سعر وسيط اخر صاحب أولوية ، فانه يلتزم باتمام الصفقة معه بمعدل وحدة تداول واحدة ، ولا يمنع ذلك من رفع أمره الى مدير السوق للنظر في احالته الى لجنة التأديب .
مادة ( ٢٣ )
الامر الخاص هو الأمر الذي يتضمن عرضا لبيع كمية من الاسهم لا يقل عدد وحداتها عما تحدده ادارة السوق من وقت لاخر ، بشرط أن تكون صادرة عن شركة واحدة ومملوكة لشخص واحد أو بالاشتراك مع أحد أبويه أو زوجته وأبنائه .
مادة ( ٢٤ )
تسجل الاوامر الخاصة بأسفل اللوحة مقرونة بعبارة ( أمر خاص ) مع بيان عدد الوحدات والسعر واسم الوسيط البائع ويجب ألا يزيد فرق السعر المسجل لها عن حدود تغير السعر المسموح بها من قبل ادارة السوق بالنسبة لاخر سعر تم به تداول أسهم نفس الشركة .
مادة ( ٢٥ )
للموسيط المشترى الحق في اتمام الصفقة موضوع الامر الخاص اذا قام بشطب بيانات ذلك الامر .
مادة ( ٢٦ )
يسرى حكم المادة ٢١ اذا كان الوسيط الذي قام بتسجيل الامر الخاص بائعا ومشتريا في نفس الوقت .
مادة ( ٢٧ )
تسجل أوامر البيع التى تقل عن وحدة تداول كاملة على اللوحة المعدة لذلك مقرونة بذكر اسم الشركة وعدد الاسهم والسعر واسم الوسيط البائع .
مادة ( ٢٨ )
في حالة تسجيل اوامر البيع التى تقل عن وحدة تداول كاملة ، فللوسيط المشترى الحق في اتمام الصفقة مع الوسيط البائع اذا قام بشطب البيانات المسجلة لها .
مادة ( ٢٩ )
على الوسيط صاحب الأولوية فور الانتهاء من معاملته ان يقوم بمحو اسمه من على اللوحة ، ولمدير القاعة في حالة امتناعه عن القيام بذلك ان يأمر بمحوه .
مادة ( ٣٠ )
على الوسيط المشترى ان يسجل بأسفل اللوحة بيانا بعدد وحدات التداول التى اشتراها واسعارها ، ويجب ان تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة ، وفي حالة امتناعه فلمدير القاعة ان يأمر باجراء ذلك التسجيل على ان يرفع تقريرا بذلك الى مدير السوق .
مادة ( ٣١ )
يجب ان تكون البيانات التي يسجلها الوسيط المشترى بأسفل اللوحة عن البيانات التي انجزها مطابقة للحقيقة ، ولا يعفى من المسئولية عن الخطأ في تسجيل هذه البيانات .
مادة ( ٣٢ )
لمدير القاعة الحق في محو رموز الوسطاء واسعارهم المسجلة قرين الاوراق الخاصة بشركة معينة في حالة تلقيه انباء او معلومات من شأنها التأثير في اسعار اوراق تلك الشركة .
مادة ( ٣٣ )
اذ حدث نزاع ناشىء عن عمليات التداول ولم يتوصل مدير القاعة الى تسويته وديا بين أطرافه ، فعليه ان يرفع الامر الى مدير السوق او من يفوضه لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه .
مادة ( ٣٤ )
لادارة السوق الحق في تعديل وحدة التغير في السعر ووحدة التداول في ضوء القواعد التي تحددها لجنة السوق ، اذا استدعت ظروف التعامل ذلك .
مادة ( ٣٥ )
على الوسيط البائع فور اتمام الصفقة ان يحرر عقدا بالقاعة من اصل وصورتين يسلم احداهما لادارة التداول فورا والثانية للوسيط المشترى ويحتفظ بالاصل لديه .
ويجب ان يتضمن هذا العقد البيانات التالية :-
أ ) وقت وتاريخ البيع .
ب ) اسم الوسيط البائع .
جـ ) اسم الوسيط المشترى .
د ) اسم الشركة التي تم تداول اسهمها .
هـ ) عدد الاسهم المباعة .
و ) السعر .
ز ) شروط العقد .
ح ) توقيع كل وسيط .
مادة ( ٣٦ )
على الوسطاء فى موعد اقصاه يوم العمل التالي
ليوم التداول اتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بتحويل
ملكية الأسهم وسداد اثمانها الى عملائهم وفقا لنظام
التقاص الذى تحدده ادارة السوق ، ويتحمل الوسطاء
كامل المسئولية عن جميع الصفقات التي قاموا ببرامها
ما لم تنفذ خلال الموعد المذكور .
مادة ( ٣٧ )
على الوسيط المشترى ان يعد كشفا يوميا من واقع
عقود القاعة بالمعاملات التي توسط فيها وان يسلم
نسختين منه الى ادارة التداول ويجب ان يكون هذا
الكشف موقعا منه وان يحتوى على البيانات الاتية :-
أ) اسم الوسيط المشترى .
ب) اسم الوسيط البائع .
ج) تاريخ الشراء .
د) اسم الشركة التي اشترى اسهمها .
هـ) عدد الاسهم المشتراة .
و) السعر .
مادة ( ٣٨ )
على كل وسيط في موعد لا يتجاوز اليوم التالي
ليوم التداول ان يقوم بفرز عقود القاعة التي انجزها
وتوزيعها على عملائه ، كل حسب اولوية الشراء او
البيع لحسابه ، واعداد كشف بذلك موقع منه يسلم
ادارة التداول نسختين منه ويجب ان يتضمن هذا
الكشف البيانات الاتية :-
أ) تاريخ التداول .
ب) اسم البائع .
ج) اسم المشترى .
د) عدد الاسهم محل الصفقة والشركة المصدرة
لها .
هـ) السعر .
مادة ( ٣٩ )
كل وسيط مسئول امام ادارة السوق عن جميع
البيانات التى يزودها بها ، وعليه تمكين الادارة من
التأكد من صحة هذه البيانات فى أى وقت تطلب فيه
ذلك وبالوسيلة التي تراها مناسبة .
مادة ( ٤٠ )
اذا طرحت اوراق مالية للبيع بالمزاد العلني ،
فيجب ان يتم البيع داخل القاعة وفقا للتعليمات التي
تصدرها ادارة التداول .
مادة ( ٤١ )
على الوسطاء ان يسددوا اسبوعيا الى خزانة
السوق العمولة المقررة له .
مادة ( ٤٢ )
لا يجوز لاى شركة من شركات الوساطة التوسط في
بيع او شراء الاوراق المالية المقبولة لدى السوق لحساب
اي من اعضاء مجلس ادارتها او مديرها او احد
موظفيها او أزواجهم او اقاربهم من الدرجة الاولى ،
ويجوز لهؤلاء البيع او الشراء من خلال شركة وساطة
اخرى .
مادة ( ٤٣ )
على كل وسيط ان يمثل امام جهات التحقيق او
التأديب او التحكيم بالسوق في الزمان والمكان الذى
تحدده متى طلبت منه ذلك وعليه ان يقدم اليها كافة
المعلومات والبيانات والايضاحات التي تطلبها .
مادة ( ٤٤ )
كل مخالفة لاحكام المواد المتقدمة تعرض من
يرتكبها للجزاءات المنصوص عليها في المادة ٦٠ من
اللائحة الداخلية للسوق .
مادة ( ٤٥ )
لجنة السوق لها الحق في ادخال ما تقتضيه مصلحة
العمل في السوق من تعديلات على احكام هذا القرار .