مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٤ لسنة ١٩٨١
بشأن
مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية
بعد الاطلاع على المادة ٨/٣٢ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،
وعلى المادة ٨/٢١ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،
وعلى قرار المجلس رقم ٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية ،
قرر :
مادة ( ١ ) يجوز مد خدمة الموظفين الذين يبلغون السن المقررة لانتهاء الخدمة وتقل أعمارهم في ١٩٨١/٧/١ عن سن الثالثة والستين وذلك لأية مدة على ألا تتجاوز ١٩٨٢/٦/٣٠ .
مادة ( ٢ ) يكون مد خدمة الموظف وفقا للمادة السابقة بقرار من الوزير المختص ولا يحول مد الخدمة استنادا لذلك دون انتهاء خدمة الموظف لاحد الاسباب المقررة لانتهاء الخدمة .
مادة ( ٣ ) يعمل بهذا القرار من ١٩٨١/٧/١ وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ٩ شعبان سنة ١٤٠١هـ .
الموافق : ١١ يونيو سنة ١٩٨١م .