قرار إداري رقم (397) لعام 2018
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللا ئحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1946 بتاريخ 2018/05/14 بشأن توصيات الاجتماع رقم 2018/4 للجنة العليا لسلامة الأغذية.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد القشريات البحرية والرويبان (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) من جمهورية فيتنام بسبب ظهور مرض البقعة البيضاء الفيروسي White Spot Syndrome Virus ومرض نخر الكبد والبنكرياس الحاد Acute
Hepatopancreatic Necrosis Disease يستثنى من ذلك المنتجات التالية:
- المنتجات المجمدة منزوعة الرأس والقشر (عدا المؤخرة من الروبيان بما فيها الذيل) على أن يتم فحصها ظاهرياً ومخبرياً.
- المنتجات المعاملة حرارياً لضمان القضاء على الفيروس بأخر الطرق الواردة في Animal Health Code
Aquatic التالية:
• منتجات القشريات المعاملة حرارياً بالتعقيم مع الغلق بإحكام على 121 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 3.6 دقيقة على الأقل (أو ما يعادل درجة الحرارة / للوقت بحيث يكفي لتعطيل الفيروس).
• منتجات القشريات المطبوخة التي تعرضت للمعالجة الحرارية على 60 درجة مئوية لمدة دقيقة واحدة على الأقل (أو ما يعادل درجة الحرارة / للوقت بحيث يكفي لتعطيل الفيروس).
• المنتجات المجهزة بشكل معد للاستهلاك الآدمي المباشر (كالمتبلة والمجهزة للشواء أو القلي أو أي طريقة أخرى من طرق الطهي المختلفة).
• منتجات القشريات المبسترة التي تعرضت للمعالجة الحرارية على 90 درجة مئوية لمدة عشرة - عشرين دقيقة على الأقل (أو ما يعادل درجة الحرارة / للوقت بحيث يكفي لتعطيل الفيروس).
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 17 مايو 2018م