قرار رقم 397 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد القشريات البحرية والروبيان ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) من جمهورية فيتنام بسبب ظهور مرض البقعة البيضاء الفيروسى ومرض نخر الكبد والبنكرياس الحاد .
قراررقم 397 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
397 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 397 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد القشريات البحرية والروبيان ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) من جمهورية فيتنام بسبب ظهور مرض البقعة البيضاء الفيروسى ومرض نخر الكبد والبنكرياس الحاد .1 / 1