إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 50 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد القشريات البحرية – الروبيان (الطازج – المبرد – المجمد) من دولة استراليا بسبب انتهاء مرض البقع البيضاء الفيروسي (WHITE SPOT VIRUS SYNDROME)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1440 · 13 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 50 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد القشريات البحرية – الروبيان (الطازج – المبرد – المجمد) من دولة استراليا بسبب انتهاء مرض البقع البيضاء الفيروسي (WHITE SPOT VIRUS SYNDROME)

مدير عام الجمارك:

إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (49 لسنة 2016) وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/208) وارد السجل العام رقم 1917 بتاريخ 2019/3/21 والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد القشريات البحرية – الروبيان (الطازج – المبرد – المجمد) من دولة استراليا بسبب انتهاء مرض البقع البيضاء الفيروسي (WHITE SPOT VIRUS SYNDROME).

مادة ثانية

يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2019/3/19.

صدر بتاريخ: 2019/4/9.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي