تعليمات جمركية رقم 50 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد القشريات البحرية – الروبيان (الطازج – المبرد – المجمد) من دولة استراليا بسبب انتهاء مرض البقع البيضاء الفيروسي (WHITE SPOT VIRUS SYNDROME)
مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (49 لسنة 2016) وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/208) وارد السجل العام رقم 1917 بتاريخ 2019/3/21 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد القشريات البحرية – الروبيان (الطازج – المبرد – المجمد) من دولة استراليا بسبب انتهاء مرض البقع البيضاء الفيروسي (WHITE SPOT VIRUS SYNDROME).
مادة ثانية
يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/3/19.
صدر بتاريخ: 2019/4/9.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك