قرار وزاري رقم (313) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم .2013 117) لسنة(
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية .2017/5/29 رقم 851 بتاريخ
- وعلى ما عرضه وكيل القطاع.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد القشريات البحرية ومنها الروبيان (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) من دولة استراليا بسبب ظهور مرض البقعة البيضاء الفيروسي White Spot Syndrome virus
ويستثنى من ذلك المنتجات التالية:
- المنتجات المجمدة منزوعة الرأس والقشر (عدا المؤخرة من الروبيان بما فيها الذيل) على أن يتم فحصها ظاهرياً ومخبرياً.
- المنتجات المعاملة حرارياً لضمان القضاء على الفيروس بأحد الطرق الواردة في " Aquatic Animal Health Code " التالية:
- منتجات القشريات المعاملة حرارياً بالتعقيم مع الغلق بإحكام على 121 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 3.6 دقيقة على الأقل. (أو ما يعادل درجة الحرارة / للوقت بحيث يكفي لتعطيل الفيروس).
- منتجات القشريات المطبوخة التي تعرضت للمعالجة الحرارية على 60 درجة مئوية لمدة دقيقة واحدة على الأقل. (أو ما يعادل درجة الحرارة / للوقت بحيث يكفي لتعطيل الفيروس).
- منتجات القشريات المبسترة التي تعرضت للمعالجة الحرارية على 90 درجة مئوية لمدة عشرة - عشرين دقيقة على الأقل. (أو ما يعادل درجة الحرارة / للوقت بحيث يكفي لتعطيل الفيروس).
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 6 رمضان 1438 هـ
الموافق: 1 يونيو 2017 م