قرار وزاري رقم 313 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد القشريات البحرية ومنها الروبيات ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) من دولة استراليا بسبب ظهور مرض البقعة البضاء الفيروسى White spot syndrome virue ويستثنى من ذلك المنتجات التالية : .
قرار وزاريرقم 313 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
313 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 313 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد القشريات البحرية ومنها الروبيات ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) من دولة استراليا بسبب ظهور مرض البقعة البضاء الفيروسى White spot syndrome virue ويستثنى من ذلك المنتجات التالية : .1 / 1