إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 208 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد القشريات البحرية (الروبيان) من دولة استراليا

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1438 · 30 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

208 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 208 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد القشريات البحرية (الروبيان) من دولة استراليا

قرار إداري رقم ( 208 ) لعام 2019 وكيل وزارة التجارة والصناعة:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

– وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 616 بتاريخ 2019/03/12 بشأن توصيات الاجتماع رقم 2019/03 للجنة العليا لسلامة الأغذية.

– وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد القشريات البحرية – الروبيان ( الطازج – المبرد – المجمد ) من دولة استراليا بسبب انتهاء مرض البقع البيضاء الفيروسي ( WHITE SPOT VIRUS SYNDROME).

مادة ثانية

يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر في: 19 مارس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي