إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 396 لسنة 2018 بشأن يحظر مؤقتا استيراد الروبيان و القشريات بكافة انواعه ومنتجاته من جمهورية مقدونيا بسبب تفشى فيروس infectious heamatopietic necrosis virus حتى اشعار اخر

رقم التشريع وسنته

396 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
ماسم النشاطرمز النشاطالجهة الرقابية
11البيع بالجملة والتجزئة للطائرات بمختلف أنواعها4510192الطيران المدني
12بيع وشراء الكلاب462057الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
13عربات الأطفال465931—
14العربات المدفوعة باليد465932—
15العربات التي تجرها الحيوانات465933—
16البيع بالتجزئة للكلاب472183الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
17صيدلية477211وزارة الصحة
18البيع بالتجزئة لأجهزة التبريد والتكييف4773811—
19البنادق الهوائية4773921وزارة الداخلية - أمن السلاح
20توصيل الطلبات الاستهلاكية492310وزارة الداخلية - المرور
21الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية620910—
22أعمال الإجارة والتسهيل641931—
23أعمال تمويل المرابحة641932—
24خدمات تمويلية641933—
25التأمين التكافلي على الحياة651101إدارة التأمين
26التأمين الصحي على الحياة651102إدارة التأمين
27التعليم في مجال الرياضة والترفيه854100الهيئة العامة للرياضة
28أندية كرة القدم9312011الهيئة العامة للرياضة
29أندية كرة الطائرة9312012الهيئة العامة للرياضة
30أندية كرة السلة9312013الهيئة العامة للرياضة
31أندية كرة اليد9312014الهيئة العامة للرياضة
32إدارة دور حضانات الأطفال النهارية821120وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
33مطعم شعبي561035—
34عرض وبيع مجسمات ومنتجات الأفلام591403—
35البيع بالجملة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية465987—
36البيع بالتجزئة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية475922—

جدول ملحق الأنشطة المضافة

ماسم النشاطرمز النشاطالجهة الرقابية
1استخراج الرمل وإعادة تعبئته081005الهيئة العامة للصناعة
2البيع بالجملة واستخراجه4663321—
3البيع بالجملة للصلبوخ واستخراجه4663322—

قرار إداري رقم ( 396 ) لعام 2018

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1946 بتاريخ 2018/05/14 بشأن توصيات الاجتماع رقم 2018/4 للجنة العليا لسلامة الأغذية.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتاً استيراد الروبيان والقشريات بكافة أنواعه ومنتجاته من جمهورية مقدونيا بسبب تفشي فيروس infectious heamatopoietic necrosis virus حتى إشعار آخر.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في : 17 مايو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي