قرار رقم 396 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد الروبيان و القشريات بكافة انواعه ومنتجاته من جمهورية مقدونيا بسبب تفشى فيروس infectious heamatopietic necrosis virus حتى اشعار اخر .
قراررقم 396 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
396 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 396 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد الروبيان و القشريات بكافة انواعه ومنتجاته من جمهورية مقدونيا بسبب تفشى فيروس infectious heamatopietic necrosis virus حتى اشعار اخر .1 / 1