| م | اسم النشاط | رمز النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|
| 11 | البيع بالجملة والتجزئة للطائرات بمختلف أنواعها | 4510192 | الطيران المدني |
| 12 | بيع وشراء الكلاب | 462057 | الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية |
| 13 | عربات الأطفال | 465931 | — |
| 14 | العربات المدفوعة باليد | 465932 | — |
| 15 | العربات التي تجرها الحيوانات | 465933 | — |
| 16 | البيع بالتجزئة للكلاب | 472183 | الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية |
| 17 | صيدلية | 477211 | وزارة الصحة |
| 18 | البيع بالتجزئة لأجهزة التبريد والتكييف | 4773811 | — |
| 19 | البنادق الهوائية | 4773921 | وزارة الداخلية - أمن السلاح |
| 20 | توصيل الطلبات الاستهلاكية | 492310 | وزارة الداخلية - المرور |
| 21 | الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية | 620910 | — |
| 22 | أعمال الإجارة والتسهيل | 641931 | — |
| 23 | أعمال تمويل المرابحة | 641932 | — |
| 24 | خدمات تمويلية | 641933 | — |
| 25 | التأمين التكافلي على الحياة | 651101 | إدارة التأمين |
| 26 | التأمين الصحي على الحياة | 651102 | إدارة التأمين |
| 27 | التعليم في مجال الرياضة والترفيه | 854100 | الهيئة العامة للرياضة |
| 28 | أندية كرة القدم | 9312011 | الهيئة العامة للرياضة |
| 29 | أندية كرة الطائرة | 9312012 | الهيئة العامة للرياضة |
| 30 | أندية كرة السلة | 9312013 | الهيئة العامة للرياضة |
| 31 | أندية كرة اليد | 9312014 | الهيئة العامة للرياضة |
| 32 | إدارة دور حضانات الأطفال النهارية | 821120 | وزارة الشئون الاجتماعية والعمل |
| 33 | مطعم شعبي | 561035 | — |
| 34 | عرض وبيع مجسمات ومنتجات الأفلام | 591403 | — |
| 35 | البيع بالجملة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية | 465987 | — |
| 36 | البيع بالتجزئة للأجهزة الآلية للخدمات الذاتية | 475922 | — |
جدول ملحق الأنشطة المضافة
| م | اسم النشاط | رمز النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|
| 1 | استخراج الرمل وإعادة تعبئته | 081005 | الهيئة العامة للصناعة |
| 2 | البيع بالجملة واستخراجه | 4663321 | — |
| 3 | البيع بالجملة للصلبوخ واستخراجه | 4663322 | — |
قرار إداري رقم ( 396 ) لعام 2018
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1946 بتاريخ 2018/05/14 بشأن توصيات الاجتماع رقم 2018/4 للجنة العليا لسلامة الأغذية.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد الروبيان والقشريات بكافة أنواعه ومنتجاته من جمهورية مقدونيا بسبب تفشي فيروس infectious heamatopoietic necrosis virus حتى إشعار آخر.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في : 17 مايو 2018 م