إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 394 لسنة 2019 بشأن قيد مكتب هندسى باسم مكتب / اس ديزاين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فيصل جاسم عيسى الصراف

رقم التشريع وسنته

394 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (183) لسنة 2019

بشأن إلغاء قيد السيد/ عبد الحسين محمد سعيد رشيد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبد الحسين محمد سعيد رشيد رقم (EA/2013/0020) الصادرة بتاريخ 12 /5/ 2016؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (40) لسنة 2019 المنعقدة بتاريخ 4/ 12/ 2019.

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء قيد مراقب الحسابات السيد/ عبد الحسين محمد سعيد رشيد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المدير التنفيذي بالإنابة

عثمان إبراهيم العيسى

صدر بتاريخ: 10/ 12/ 2019 م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم ( 394 / GM/2019)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / اس ديزاين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ فيصل جاسم عيسى الصراف

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00014-2019) بتاريخ 25/ 11/ 2019.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/26) المنعقدة بتاريخ 2019/11/21 بشأن فتح المكتب الهندسي.

– قرر –

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/26) المنعقدة في 2019/11/21 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / اس ديزاين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فيصل جاسم عيسى الصراف [تخصص - معماري] - الواقع في محافظة حولي - منطقة السالمية - قطعة رقم (54) قسيمة رقم (16) - الدور الرابع - مكتب رقم (7) ، على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) - وتعديلاته خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي