قرار رقم (93) لسنة 2024
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي يو كي جي 1 ليمتد
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي مركز إنفستمنت أدفايزرز يو كي جي ليمتد MARKAZ
INVESTMENT ADVISERS UKJ
LIMITED ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛
- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة إم كي زي يو كي جي 1 ليمتد؛
- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ . 2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 12,000 سهم (فقط أثنى عشر ألف سهم) من شركة إم كي زي يو كي جي 1 ليمتد تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جيرسي، وأن يكون سعر العرض 1,000 جنيه إسترليني فقط ألف جنيه إسترليني) للسهم الواحد.
وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
▪ شركة المركز المالي الكويتي.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
بلدية الكويت
قرار إداري
(GM/2024/194) رقم
بشأن تعديل القرار الإداري رقم (194/2024) الخاص بإيقاف المهندس / أحمد محمد أبو العينين
من مكتب / إس ديزاين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فيصل جاسم عيسى الصراف
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 5/27/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
وعلى القرار الإداري رقم (2022/330) المؤرخ في 2022/11/21 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00006-2024) بتاريخ 2024/6/12.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/5) المنعقدة بتاريخ 2024/6/10 بشأن إيقاف المهندس المذكور أعلاه.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الإداري رقم (2024/192) المؤرخ في 2024/7/5 على النحو التالي:
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/5) المؤرخ في 2024/6/10 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف عن نشاط الإشراف لمدة 3 أشهر على المهندس / أحمد محمد أبو العينين من مكتب / إس ديزاين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فيصل جاسم عيسى الصراف - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 21 يوليو 2024م
صدر بتاريخ : 25 يوليو 2024 م