إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 373 لسنة 2019 بشأن تعديل القرار الإدارى رقم ( GM349 / 2019 ) بشان قيد مكتب هندسى باسم مكتب / برافو ديزاين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / جواد جاسم محمد على

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1473 · 30 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

373 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للاتصالات

وتقنية المعلومات

قرار رقم (373)

رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.

- وعلى موافقة مجلس الإدارة باجتماعه رقم (2017/9) المنعقد بتاريخ 12 سبتمبر 2017 .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يسدد مبلغ وقدره (20) د.ك) عشرون ديناراً كويتياً كمقابل خدمة مطابقة الهيئة المواصفات القياسية والقواعد الفنية لأجهزة الاتصالات المستوردة .

مادة ثانية

تطبق الرسوم المذكورة في المادة الأولى على الأفراد الذين تكون شحنتهم عشرة أجهزة فأكثر بالشحنة الواحدة .

مادة ثالثة

تعفى كافة الجهات الحكومية من أداء مقابل الخدمة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار .

مادة رابعة

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 20 ربيع الآخر 1441 هـ

الموافق : 17 ديسمبر 2019 م

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (1866) لسنة 2019 م

بشأن إشهار نقابة العاملين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 م بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 م بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

قرر

مادة أولى

تشهر نقابة العاملين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في : 2019/12/15 م

ملخص النظام الأساسي

لنقابة العاملين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2019/10/10 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :

- يقبل عضواً في النقابة كل من يشتغل في الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتنطبق عليه الشروط التالية :

أن يكون قد بلغ الثامنة عشر من عمره وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

- تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة في الربع الأول من العام الميلادي.

- يتكون مجلس إدارة النقابة من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة أربع سنوات ويشترط أن يكون العدد فردياً.

- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم ((هيئة للمكتب)) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين السر وأمين مساعد وأمين الصندوق.

- رئيس مجلس إدارة النقابة هو الممثل القانوني لها أمام جميع الجهات.

- تبدأ السنة المالية للنقابة من بداية يناير الى نهاية ديسمبر.

- تتكون أموال النقابة من رسوم الانضمام الى النقابة.

- تودع أموال النقابة في أحد البنوك العاملة بدولة الكويت.

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي