إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 410 لسنة 2019 بشأن قيد مكتب هندسى باسم مكتب / عبد الرزاق العتال للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الرزاق عيسى سليمان العتال

رقم التشريع وسنته

410 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (396 /GM / 2019)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / المساحة للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عكشان منصور مانع العجمي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00014-2019) بتاريخ 2019/11/25.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/26) المنعقدة بتاريخ 2019/11/21 بشأن فتح المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/26) المنعقدة في 2019/11/21 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / المساحة للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عكشان منصور مانع العجمي [تخصص – مدني] – الواقع في محافظة الأحمدي – منطقة المنقف – شارع رقم (56) قطعة رقم (4) – قسيمة رقم (193) – الدور الثاني – مكتب رقم (6) ، على أن ينتهى ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) - وتعديلاته خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

قرار إداري رقم: 410 / GM / 2019

بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب/عبد الرزاق العتال للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الرزاق عيسى سليمان العتال

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00014-2019) بتاريخ 2019/11/25.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/26) المنعقدة بتاريخ 2019/11/21 بشأن فتح المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/26) المنعقدة في 2019/11/21 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / عبد الرزاق العتال للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الرزاق عيسى سليمان العتال [تخصص – مدني] الواقع في محافظة العاصمة – منطقة القبلة – قطعة رقم (11) قسيمة رقم (42) الدور الثامن بالكامل ، على أن ينتهى ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار ، شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) وتعديلاته خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي