إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 349 لسنة 2019 — قـرار إداري رقـم) GM349/2019) رقم 349 لسنة 2019 نشر بالعدد ر — بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / برافو ديزاين للاستشارات الهندسية لصاحبــه المهندس / جواد جاسم محمد علي.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1469 · 2 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

349 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 328 ( 2019/GM)

بشأن إيقاف مكتب / راكان للاستشارات الهندسية لصاحبه

المهندس / راكان نايف حزام العجمي عن نشاط الإشراف لمدة (6) أشهر

وإيقاف المهندس /محمد أحمد عبد الموجود عن نشاط الإشراف لمدة (6) أشهر

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسي والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2017/292) المؤرخ في 2017/6/14 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00013-2019) بتاريخ 2019/10/13.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/22) المنعقد بتاريخ 2019/10/9 بشأن إيقاف المكتب الهندسي لمدة (6) أشهر عن نشاط الإشراف وإيقاف المهندس المشرف لمدة (6) أشهر عن الإشراف.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/22) بتاريخ 2019/10/9 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف على مكتب / راكان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / راكان نايف حزام العجمي لمدة (6) أشهر عن نشاط الإشراف.

مادة ثانية

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/22) بتاريخ 2019/10/9 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف على المهندس / محمد أحمد عبد الموجود لمدة (6) أشهر عن نشاط الإشراف.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر في : 2019/10/29 م

مدير عام البلدية

قرار إداري رقم 349 ( 2019/GM)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / برافو ديزاين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / جواد جاسم محمد علي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00013-2019) بتاريخ 2019/10/13.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/22) المنعقدة بتاريخ 2019/10/9 بشأن فتح المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/22) المنعقدة في 2019/10/9 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / برافو ديزاين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / جواد جاسم محمد علي [تخصص - مدني] - الواقع في محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة (1) - شارع السور قسيمة رقم (4) - برج جاسم - الدور الرابع - مكتب رقم (8) - على أن ينهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية، ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) - وتعديلاته خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 2019/10/29 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي