قرار رقم 392 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية
قرار رقم 392 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية الصادرة بالمرسوم رقم 38 لسنة 2023،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191/ثانيا لسنة 2023 بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1430 لسنة 2022 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر
مادة أولى تشكل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الداخلية.
2- وكيل وزارة الصحة.
3- نائب وزير الخارجية.
4- وكيل وزارة التجارة والصناعة.
5- مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
6- وكيل ديوان الخدمة المدنية.
7- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
8- مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
9- الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
10- مدير الإدارة المركزية للإحصاء.
مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 25 شوال 1444هـ الموافق: 15 مايو 2023 م