إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 392 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1636 · 20 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

392 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 392 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية

قرار رقم 392 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية الصادرة بالمرسوم رقم 38 لسنة 2023،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191/ثانيا لسنة 2023 بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1430 لسنة 2022 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،

- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر

مادة أولى تشكل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من:

1- وكيل وزارة الداخلية.

2- وكيل وزارة الصحة.

3- نائب وزير الخارجية.

4- وكيل وزارة التجارة والصناعة.

5- مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

6- وكيل ديوان الخدمة المدنية.

7- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

8- مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

9- الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

10- مدير الإدارة المركزية للإحصاء.

مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 25 شوال 1444هـ الموافق: 15 مايو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي