قرار رقم 39 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة نيس المتحدة لإدارة أملاك الغير. الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله - قطعة (31) قسيمة (A20) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخ
1 / 1