قرار رقم هـ ع ص ( 119 ) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على :
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (28-C) المحرر بتاريخ 2024/6/13 المتضمن ارتكاب / شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة (شركة مساهمة كويتية عامة) - المخالفة التالية :
- تصريف زيوت أو مواد غير مسموح بتصريفها في شبكات الصرف الصحي أو شبكات الأمطار أو المساحات الترابية.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (491/2024/10) المنعقد بتاريخ 9/ 10 /2024.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / القسيمة رقم (78) الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية قطعة (3) العائدة للسادة/ شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة (شركة مساهمة كويتية عامة) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 3 ديسمبر 2024م
قرار رقم هـ ع ص (120) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3118) المحرر بتاريخ 2024/6/7 المتضمن ارتكاب / شركة نيس المتحدة لإدارة أملاك الغير - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة.
قرار رقم هـ ع ص (39) لسنة 2024 بتاريخ 2024/6/12 بالإنذار لمدة شهر.
تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/8/1 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (491/2024/10) المنعقد بتاريخ 9/ 10 /2024.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق / القسيمة رقم (A20) الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله - قطعة (31) العائدة للسادة/ شركة نيس المتحدة لإدارة أملاك الغير – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 3 ديسمبر 2024م