قرار رقم 120 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم (A20) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله - قطعة (31) العائدة للسادة / شركة نيس المتحدة لادارة املاك الغير - حتي يتم ازالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها
قراررقم 120 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
120 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
17
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 120 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم (A20) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله - قطعة (31) العائدة للسادة / شركة نيس المتحدة لادارة املاك الغير - حتي يتم ازالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها1 / 1