قرار رقم 119 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار منتصر راشد عبد الله الفرحان. الكائن بالقسيمة (B26) بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة 10 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخ
1 / 1