قرار رقم 106 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة نيورك العقارية ذ. م.م. الكائنة بالقسيمة (29) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (و) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخ
1 / 1