إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 34 لسنة 2023 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة بلاكستون من خلال شركتها التابعة (بي سي أميرلاد اجريجاتور ل. ب) الولايات المتحدة الامريكية على شركة ايميرسون من خلال شركتها التابعة (اميرلادج فى هولدينجز ل.

قرار رقم 34 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
قرار رقم 34 لسنة 2023 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة بلاكستون من خلال شركتها التابعة (بي سي أميرلاد اجريجاتور ل. ب) الولايات المتحدة الامريكية على شركة ايميرسون من خلال شركتها التابعة (اميرلادج فى هولدينجز ل.

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1638 السنة التاسعة والستون أ 24 الأحد 15 ذو القعدة 1444 هـ - 2023/6/4 م

قرار رقم (34) لسنة 2023
بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ
شركة بلاكستون من خلال شركتها التابعة
"بي سي أميرلاد اجريجاتور ل.ب" الولايات المتحدة
الأمريكية على شركة ايميرسون من خلال شركتها
التابعة "اميرلادج في هولدينجز ل.ب" الولايات
المتحدة الأمريكية

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
-المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
-القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
-عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000102023)
بشأن استحواذ شركة بلاكستون من خلال شركتها التابعة "بي سي
أميرلاد اجريجاتور ل.ب" الولايات المتحدة الأمريكية على شركة
ايميرسون من خلال شركتها التابعة "اميرلادج في هولدينجز ل.ب"
الولايات المتحدة الأمريكية،
-تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
-موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (71) المنعقد بتاريخ
،2023/5/30
-وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000102023) بشأن استحواذ شركة بلاكستون
من خلال شركتها التابعة "بي سي أميرلاد اجريجاتور ل.ب" الولايات
المتحدة الأمريكية على شركة ايميرسون من خلال شركتها التابعة
"اميرلادج في هولدينجز ل.ب" الولايات المتحدة الأمريكية.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة

صدر في تاريخ: 31 مايو 2023 م

قرار رقم (36) لسنة 2023
بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ
شركة جي – مينا القابضة (مركز دبي المالي العالمي)
على شركة جينفارم سيرفيسز منطقة حرة (سلطة دبي
للتطوير)

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
– المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
– القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
– عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000082023)
بشأن استحواذ شركة جي – مينا القابضة (مركز دبي المالي العالمي)
على شركة جينفارم سيرفيسز منطقة حرة (سلطة دبي للتطوير).
– تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
– موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (71) المنعقد بتاريخ
،2023/5/30
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000082023) بشأن استحواذ شركة جي –
مينا القابضة (مركز دبي المالي العالمي) على شركة جينفارم سيرفيسز
منطقة حرة (سلطة دبي للتطوير).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 31 مايو 2023 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي