إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 36 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000122022) الخاص باستحواذ شركة كيرنج اس اه (باريس) على نسبة 100% من راس مال شركة ماوي جيم انك (الولايات الامريكية المتحدة).

قرار رقم 36 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
الكويت اليوم العدد 1604 السنة الثامنة والسعون
قرار رقم (36) لسنة 2022
بشأن عملية التركز الاقبصادي رقم
(1000122022 لحان قطن )) الخاصة
0 من رأس مال شركة ماوي جيم إنك
(الولايات الامريكية المتحدة)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة:
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة»
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديله:
- عملية التركز الاقتصادي رقم (2 282131100012202 ©)
المقدم من شركة كيرنج أس أه (باريس) على نسبة 100م؟ من وأس
هال شركة ماوي جيم إنك (الولايات الامريكية المتحدة).
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأتن عملية التركز الاقتصادي المشار إليه,
- هموافقة مجلس الإدارة قي اججماعه رقم (63) المنعقد بماريخ

6
- وبناءً على ها تقعضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أوللى

الموافقة على عملية التركز الاقعيصادي رقم
(01111000122022) قطن ) الخاصة باس تحواذ شركة كيرنج
أس أه (باريس) على نسبة 96100 من رأس مال شركة ماوي جيم
إنك (الولايات الامريكية المتحدة).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار»
وإخطار جميع الأطراف بمذا القرار» ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي

صدر في- 4 أكتوبر 2022م

18

الأحد 5 ربيع الأول 1444 ه - 2022/10/9 م
قرار رقم (37) لسنة 2022
بشأن عملية التركز الاقتصادي رقم
020102 مشروع مشترك
بين شركة د. إنج إتش سي إف بورشة أيه جي(المانيا)
وشركة ريد بل جي إم بي أتش
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة:
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة»
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة النفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديله,
- عملية التركز الاقتصادي رقم 01011000132022 قطن
مشروع مشترك بين شركة د. إنج إتش سي إف بورشة أيه جي(المانيا)
وشركة ريد بل جي إم بي أتنش»
- طلب الممثل القانوي لمقدمي الطلب بالتخلي عن دراسة طلب
التركز الاقتصادي»
- هوافقة مجلس الإدارة قي اججماعه رقم (63) المنعقد بعاريخ
6 ,,
- وبناءً على هما تقعضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على طلب الممثل القانوني لمقدمي الطلب بالتخلي عن دراسة
طلب التركز الاقتصادي.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار»
وإخطار جميع الأطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 4 أكتوبر 2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي