قرار رقم 36 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000122022) الخاص باستحواذ شركة كيرنج اس اه (باريس) على نسبة 100% من راس مال شركة ماوي جيم انك (الولايات الامريكية المتحدة).
قراررقم 36 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
36 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 36 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000122022) الخاص باستحواذ شركة كيرنج اس اه (باريس) على نسبة 100% من راس مال شركة ماوي جيم انك (الولايات الامريكية المتحدة).1 / 1