قرار رقم (20) لسنة 2024 بشأن الإغلاق الإداري لإحدى الشركات التي تمارس نشاط وساطة التأمين
رئيس وحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ولائحته التنفيذية،
- والقرار رقم (31) لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ،
- وكتاب الإخطار بالمخالفة المؤرخ في 2024/8/19،
- وعلى قرار اللجنة العليا باجتماعها رقم (8) لسنة 2024،
- وبناءً على المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
إغلاق شركة ويليس تاورز واتسون الكويت لوساطة التأمين إدارياً لمخالفتها المادة رقم (182) من اللائحة التنفيذية للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
مادة ثانية
تُغلق الشركة الواردة في المادة الأولى من هذا القرار إدارياً لمدة تسعين يوماً تبدأ من تاريخ 2024/10/29، مع التزام الشركة بتصحيح المخالفة المنسوبة اليها .
مادة ثالثة
يُحظر على الشركة خلال مدة الإغلاق ممارسة النشاط المرخص لها لحين صدور قرار من وحدة تنظيم التأمين بهذا الشأن.
مادة رابعة
تلتزم الشركة بإخطار كافة عملائها والجهات التي ترتبط معها بعلاقات تعاقدية عن توقف أعمالها بموجب أحكام هذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 29 أكتوبر 2024 م
بنك الكويت المركزي
2024/قرار رقم 1/ 223ر-
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة كي ليك باي لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية المؤرخ 2024/10/17 بشأن طلب القيد في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر:
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي ببيانات شركة كي ليك باي لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية التالية:
1- رقم القيد وتاريخه:
.2024/10/20 رقم (14) بتاريخ -
2- اسم الشركة وعنوانها:
شركة كي ليك باي لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.
- العنوان: محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - القطعة (2) - القسيمة رقم (49) شارع عبد العزيز حمد الصقر - الرقم الآلي للعنوان .(10) 21745386) - الدور (5) - رقم الوحدة(
3- الطبيعة القانونية للشركة:
شركة ذات مسؤولية محدودة.
4- تاريخ التأسيس:
.2023/10/5 -
5- رقم السجل التجاري:
.474435 -
6 - نوع الترخيص:
مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة.
7 - رأس مال الشركة: