إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 29 لسنة 2023 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن ترخيص فروع الشركات لمزاولة نشاط اعمال التأمين ونشاط وساطة التأمين.

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1639 · 10 يونيو 2023

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (28) لسنة 2023

بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- والقرار رقم (39) لسنة 2022 بشأن الموافقة على تأسيس شركة تمارس نشاط وساطة التأمين،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (4) لسنة 2023 بتاريخ 01-06-2023،

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص للجهات الوارد بيانها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه. وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 07 يونيو 2023 م

ملحق رقم (1)من القرار رقم (28)لسنة 2023م الجدول رقم (1)

تاسم المرخص لهتصنيف الجهةالأنشطة المرخص لها بمزاولتها
1شركة سوسيتاس لوساطة التأمينوطنيةمهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين
2شركة الجزيرة لوساطة التأمينوطنيةمهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين
3شركة أمان لوساطة التأمين بالعمولةوطنيةمهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين
4شركة تريبل لوساطة التأمينوطنيةمهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين
5شركة ايه ال جي لوسيط التأمينوطنيةمهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين
6نافين غوراوات سوشيل كومار غوراواتفردمهن تأمينية – خبير اكتواري لشركة الأهلية للتأمين

قرار رقم (29) لسنة 2023

بشأن ترخيص فروع الشركات لمزاولة نشاط اعمال التأمين ونشاط وساطة التأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن اصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- والقرار رقم (31) لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (40) لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (4) لسنة 2023 بتاريخ 1-6-2023.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لفروع الشركات الواردة بياناتها في الملحق رقم (1) من هذه القرار، والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص الشركة الأم أي كانت مدته. وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لاي فترة أخرى طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ: 7 يونيو 2023م

ملحق رقم (1) من قرار رقم (29) لسنة 2023 فروع وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين:

تاسم الشركةرقم ترخيص المزاوةالفروع المرخصة
1شركة الصفوة لوساطة التأمينIBC/2021/0010(3.4)
2شركة نجوم الأحمدي لوساطة التأمينIBC/2020/0065(1)
3شركة العربية الدولية لوساطة جميع أعمال التأمينIBC/2021/0013(5.8.9)
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي