وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (28) لسنة 2023
بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- والقرار رقم (39) لسنة 2022 بشأن الموافقة على تأسيس شركة تمارس نشاط وساطة التأمين،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (4) لسنة 2023 بتاريخ 01-06-2023،
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص للجهات الوارد بيانها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه. وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 07 يونيو 2023 م
ملحق رقم (1)من القرار رقم (28)لسنة 2023م الجدول رقم (1)
| ت | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة سوسيتاس لوساطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين |
| 2 | شركة الجزيرة لوساطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين |
| 3 | شركة أمان لوساطة التأمين بالعمولة | وطنية | مهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين |
| 4 | شركة تريبل لوساطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين |
| 5 | شركة ايه ال جي لوسيط التأمين | وطنية | مهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين |
| 6 | نافين غوراوات سوشيل كومار غوراوات | فرد | مهن تأمينية – خبير اكتواري لشركة الأهلية للتأمين |
قرار رقم (29) لسنة 2023
بشأن ترخيص فروع الشركات لمزاولة نشاط اعمال التأمين ونشاط وساطة التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن اصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- والقرار رقم (31) لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (40) لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (4) لسنة 2023 بتاريخ 1-6-2023.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لفروع الشركات الواردة بياناتها في الملحق رقم (1) من هذه القرار، والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص الشركة الأم أي كانت مدته. وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لاي فترة أخرى طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 7 يونيو 2023م
ملحق رقم (1) من قرار رقم (29) لسنة 2023 فروع وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين:
| ت | اسم الشركة | رقم ترخيص المزاوة | الفروع المرخصة |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الصفوة لوساطة التأمين | IBC/2021/0010 | (3.4) |
| 2 | شركة نجوم الأحمدي لوساطة التأمين | IBC/2020/0065 | (1) |
| 3 | شركة العربية الدولية لوساطة جميع أعمال التأمين | IBC/2021/0013 | (5.8.9) |