إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 39 لسنة 2013 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام إستثمار جماعى ممنوحة لتأسيس صندوق كامكو العقارى للعوائد لشركة مشاريع الكويت الإستثمارية لإدارة الأصول ش . م . ك ( مقفلة ) ، وذلك بأن تمنح شركة مشاريع الكويت الإستثمارية لإد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1162 · 14 ديسمبر 2013

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (39) لسنة 2013

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن

رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق

كامكو العقاري للعوائد لشركة مشاريع الكويت

الاستثمارية لإدارة الأصول ش .م .ك (مققفلة)

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وبناء على طلب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش .م .ك (مققفلة) للقيام بتأسيس صندوق كامكو العقاري للعوائد في دولة الكويت ؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش .م .ك (مققفلة) ؛

- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق كامكو العقاري للعوائد ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (19) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 1 / 12 / 2013 .

قرر ما يلي

المادة الأولى :

تمنح شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش .م .ك (مققفلة) الموافقة على تأسيس صندوق كامكو العقاري للعوائد ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير وقدره 18,000,000 $ (ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 550,000,000 $ (خمسمائة وخمسون مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 10 $ (عشرة دولارات أمريكية فقط) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 5000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) .

المادة الثانية :

يطرح للاكتتاب 52,500,000 وحدة (اثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 522,500,000 $ (خمسمائة واثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف دولار أمريكي) . وتكون شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش .م .ك (مققفلة) الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب .

المادة الثالثة :

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار .

المادة الرابعة :

مدة الصندوق عشرون عاماً تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة ، وتكون المدة قابلة للتمديد لفترة مماثلة .

المادة الخامسة :

يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال .

المادة السادسة :

يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ قيده في سجل الهيئة .

المادة السابعة :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د . مهدي إسماعيل الجزاف

صدر في : 2 صفر 1435 هـ

الموافق : 5 ديسمبر 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي