قرار رقم (32) لسنة 2014
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة
لتأسيس صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت
لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش . م . ك (مقفلة)
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ،
- وبناء على طلب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش . م . ك (مقفلة) للقيام بتأسيس صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت في دولة الكويت ،
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش . م . ك (مقفلة) ،
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت ،
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بإجتماعه رقم (14) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 13/ 7/ 2014 .
قرر ما يلي
المادة الأولى
تمنح شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش . م . ك (مقفلة) الموافقة على تأسيس صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 18,000,000 دولار أمريكي (فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 500,000,000 دولار أمريكي (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة إسمية قدرها 10 دولارا أمريكية (فقط عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 1,000 وحدة (فقط ألف وحدة) .
المادة الثانية
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 475,000,000 دولار أمريكي (أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار أمريكي) . وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي :
* شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش . م . ك (مقفلة) .
* بنك برقان (ش . م . ك) .
المادة الثالثة
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار .
المادة الرابعة
مدة الصندوق عشرون عاما تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بعد موافقة هيئة أسواق المال وجمعية حملة الوحدات .
المادة الخامسة
يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال رأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية رأس المال الكامل .
المادة السادسة
يرخص للصندوق بعد استكماله لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة .
المادة السابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس
مفوضي هيئة أسواق المال
د. مهدي إسماعيل الجزاف
صدر في : 23 رمضان 1435هـ
الموافق : 21 يوليو 2014م