بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/٣٢٨/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعملا بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته.
وبناء على كتاب صندوق جلوبال للسوق النقدي المؤرخ ٢٠٠١/٨/١، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديلات التالية على سجل صندوق جلوبال للسوق النقدي:
- تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للصندوق لتصبح على النحو التالي: «يكون رأسمال الصندوق متغيرا وتبلغ حدوده ما بين ١٠ مليون دينار كويتي كحد أدنى، و١٠٠ مليون دينار كويتي كحد أقصى».
- تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للصندوق لتصبح على النحو التالي: «يكون عدد الوحدات ما بين ١٠ ملايين وحدة كحد أدنى، و١٠٠ مليون وحدة كحد أقصى».
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٣ جمادى الآخرة ١٤٢٢ هـ.
الموافق : ٢٢ أغسطس ٢٠٠١ م
قرار رقم ٢٠٠١/٣٢٩/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٧) ، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ ٢٠٠١/٨/١٣ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :
افتتاح فرع الشركة رقم (١) بمنطقة الفحيحيل ، قطعة رقم (٨٢) ، مبنى رقم (٢٤)، ملك سلمان عبدالله الدبوس، محل رقم (٢).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٩ جمادى الآخرة ١٤٢٢هـ.
الموافق : ٢٨ أغسطس ٢٠٠١م