بلدية الكويت
قرار إداري رقم (GM 3830 / 2022)
بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة
والأقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية:-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 / 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2015/87 بشأن لائحة المحلات العامة والأقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القانون رقم 2016/111 بشأن ترخيص المحلات العامة.
- وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم MOCI-59749-2022 بتاريخ 2022/9/4 بشأن الأنشطة المستحدثة.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والأقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم 9 / 2022 بتاريخ 22 / 9 / 2022
مادة أولى:
تعتمد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية وذلك على النحو التالي:
| م | إسم النشاط | الرمز الدولي | التوطين |
|---|---|---|---|
| 1 | إستيراد الصبوخ | 461032 | مكتب في الأبنية التجارية |
| 2 | البيع بالجملة لأنظمة الأمن والسلامة | 432137 | مكتب في الأبنية التجارية |
| 3 | تمديد أنابيب الغاز البترولي المسال | 422021 | مكتب في الأبنية التجارية |
| 4 | بيع وشراء النفط غير الكويتي ومشتقاته خارج الكويت | 466124 | مكتب في الأبنية التجارية |
| 5 | إستئجار المعدات على اختلاف أنواعها | 5564 | محل في المناطق الخدمية (الشويخ ، الري ، الفحيحيل، الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم |
مادة ثانية:
يعتمد توطين الأنشطة المرخصة في منطقة تخزين العارضية حسب قرار المجلس البلدي ( م ب / ف 4 / 64 / 4 / 2008 ) و ( م ب / ف 3 / 122 / 6 / 2009 ) وما يقابلها من أنشطة مصنفة حسب التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية على النحو التالي:
| م | النشاط المعتمد في قرار المجلس البلدي في منطقة تخزين العارضية | النشاط المرادف له في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة |
|---|---|---|
| 1 | مكاتب لإدارة أعمال الشركة | إدارة المشاريع |
| 2 | المطبخ المركزي | تجهیزات غذائية إدارة المطاعم وتجهيزات غذائية |
| 3 | المصبغة | مصبغة مركزية |
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في 13: نوفمبر 2022 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 221 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (10) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
وبناءً على كتاب شركة ديمة كابيتال للاستثمار المؤرخ 2022/10/31 بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
شطب شركة ديمة كابيتال للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 19 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق : 13 نوفمبر 2022م