إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3830 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن اضافة انشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1610 · 19 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

3830 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (GM 3830 / 2022)

بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة

والأقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية:-

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 / 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2015/87 بشأن لائحة المحلات العامة والأقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وعلى القانون رقم 2016/111 بشأن ترخيص المحلات العامة.

- وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم MOCI-59749-2022 بتاريخ 2022/9/4 بشأن الأنشطة المستحدثة.

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والأقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم 9 / 2022 بتاريخ 22 / 9 / 2022

مادة أولى:

تعتمد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية وذلك على النحو التالي:

مإسم النشاطالرمز الدوليالتوطين
1إستيراد الصبوخ461032مكتب في الأبنية التجارية
2البيع بالجملة لأنظمة الأمن والسلامة432137مكتب في الأبنية التجارية
3تمديد أنابيب الغاز البترولي المسال422021مكتب في الأبنية التجارية
4بيع وشراء النفط غير الكويتي ومشتقاته خارج الكويت466124مكتب في الأبنية التجارية
5إستئجار المعدات على اختلاف أنواعها5564محل في المناطق الخدمية (الشويخ ، الري ، الفحيحيل، الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم

مادة ثانية:

يعتمد توطين الأنشطة المرخصة في منطقة تخزين العارضية حسب قرار المجلس البلدي ( م ب / ف 4 / 64 / 4 / 2008 ) و ( م ب / ف 3 / 122 / 6 / 2009 ) وما يقابلها من أنشطة مصنفة حسب التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية على النحو التالي:

مالنشاط المعتمد في قرار المجلس البلدي في منطقة تخزين العارضيةالنشاط المرادف له في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة
1مكاتب لإدارة أعمال الشركةإدارة المشاريع
2المطبخ المركزيتجهیزات غذائية إدارة المطاعم وتجهيزات غذائية
3المصبغةمصبغة مركزية

مادة ثالثة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 13: نوفمبر 2022 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 221 - ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (10) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

وبناءً على كتاب شركة ديمة كابيتال للاستثمار المؤرخ 2022/10/31 بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

شطب شركة ديمة كابيتال للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 19 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق : 13 نوفمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي