قرار رقم 38 لسنة 2026 — بشأن استحواذ شركة أدنوك للحفر ش.م.ع (الإمارات العربية المتحدة) من خلال شركة أي دي اتش ار اس سي المحدودة (الإمارات العربية المتحدة) على نسبة 100% من شركة محمد البرواني لخدمات (النفط ذ.م.م (سلطنة عمان
قراررقم 38 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
38 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 38 لسنة 2026 — بشأن استحواذ شركة أدنوك للحفر ش.م.ع (الإمارات العربية المتحدة) من خلال شركة أي دي اتش ار اس سي المحدودة (الإمارات العربية المتحدة) على نسبة 100% من شركة محمد البرواني لخدمات (النفط ذ.م.م (سلطنة عمان1 / 1