أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار رقم (74) لسنة 2024 بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% شركة أي اس كي لفتح وإنشاء المدارس العربية والأجنبية الخاصة (ذ.م.م)

admin منذ شهر 86
قرار رقم (74) لسنة 2024 بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% شركة أي اس كي لفتح وإنشاء المدارس العربية والأجنبية الخاصة (ذ.م.م)

جهاز حماية المنافسة
 قرار رقم (74) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% شركة أي اس كي لفتح وإنشاء المدارس العربية والأجنبية الخاصة (ذ.م.م)
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة
المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
 عملية التركز الاقتصادي رقم - )CPACNM000132024(
بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م)
على نسبة 100% شركة أي اس كي لفتح وإنشاء المدارس العربية والأجنبية الخاصة (ذ.م.م)،

تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها، - موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (90) المنعقد بتاريخ
2024/9/4
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم  (CPACNM000132024) بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% شركة أي اس كي لفتح وإنشاء المدارس العربية والأجنبية الخاصة (ذ.م.م).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في 8 سبتمبر 2024م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت