جهاز حماية المنافسة
قرار رقم (74) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% شركة أي اس كي لفتح وإنشاء المدارس العربية والأجنبية الخاصة (ذ.م.م)
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة
المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
عملية التركز الاقتصادي رقم - )CPACNM000132024(
بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م)
على نسبة 100% شركة أي اس كي لفتح وإنشاء المدارس العربية والأجنبية الخاصة (ذ.م.م)،
تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها، - موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (90) المنعقد بتاريخ
2024/9/4
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000132024) بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% شركة أي اس كي لفتح وإنشاء المدارس العربية والأجنبية الخاصة (ذ.م.م).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في 8 سبتمبر 2024م