ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 29) قرار رقم
بشأن
وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 1985/4/3 بمنح الموظفين الكويتيين فى مراقبة وسم المصو غات بوزارة التجارة والصناعة مكافأة تشجيعية. -وعلى قرار وزير المالية رقم (166)لسنة 1974 بمنح بدل خطر لبعض العاملين بوزارة التجارة والصناعة. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في إجتماعه (2006/5)المنقعد بتاريخ .2006/6/6 - قـــرر- مادة (:1)يمنح الموظفون الكويتيون بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار القائمون على الأعمال الواردة أدناه-مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول. -وسم المصوغات -قص وتجهيز العينات ومتابعة نتائجها -إستلام وتسليم المصوغات وفرزها مادة (:2)يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة-بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار. مادة (:3)تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (:4)يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة فى الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. مادة (:5)لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية. مادة (:6)يراعى في شغل وظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا-القرار الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في هذا الجدول، وما تضمنه من ملاحظات. مادة (:7)يعمل بهذا القرار من 2006/9/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:6 جمادى الآخرة 1427هـ الموافق:1 يوليو 2006م ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 29) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم
وظائف المعادن الثمينة المساندة المتدرجة فنيا ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها
الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
مكافأة مستوى وظيفي "بالدين
شهريا"
مشرف معادن ثمينة
سنة خبرة 12 + دبلوم تخصصي-
+ دورة سنتين+ أو ثانوية عامة
سنة خبرة 12 60
مساعد مشرف معادن ثمينة
سنوات خبرة 8 + دبلوم تخصصي-
+ دورة سنتين+ أو ثانوية عامة
سنوات خبرة 8 45
فني أول معادن ثمينة
سنوات خبرة 4 + دبلوم تخصصي-
+ دورة سنتين+ أو ثانوية عامة
سنوات خبرة 4 35
فني معادن ثمينة
دبلوم تخصصي-
دورة سنتين+ أو ثانوية عامة
سنوات 8 + دورة سنة+ أو متوسطة
خبرة 25
مساعد فني معادن ثمينة
دورة سنة+ متوسطة-
15 :ملاحظات 1-تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية في الجدول-أعلاه و هي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة. 2-يجور إستخدام مسمى وظيفة "مساعد فني معادن ثمينة" لمن لا يقل مؤهله عن الشهادة المتوسطة وغير مستوف للشروط الواردة في الجدول-أعلاه الموجودين في الخدمة لدى إدارة المعادن الثمينة عند العمل بهذا القرار القائمين على الأعمال الواردة في المادة (1) منه دون النظر لمدة الخبرة. 3-يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة الى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهة ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. 4-هذا الحدول يطبق على الموظفين الكويتيين بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة القائمين على أعمال وسم المصوغات وقص وتجهيز العينات ومتابعة نتائجها و إستلام وتسليم المصوغات وفرزها. ديوان الخدمة المدنية
2006 ( لسنة 29) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم
بدل طبيعة عمل والمكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين العاملين
بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة المجموعة/الدرجة
بدل طبيعة العمل
"بالدينار شهريا" المكافأة التشجيعية "بالدينار شهريا" مجموعة الوظائف العامة
"أ"80 40 ""ب 70 40 الأولى 60 40 الثانية 50 40 الثالثة 40 40 الرابعة 35 40 الخامسة 30 30 السادسة 25 30 السابعة 20 30