إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 38 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن وظائف ومكافآت الموظفيين الكويتيين بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 38) قرار رقم

بشأن

وظائف و مكافآت و بدلات الموظفين الكويتيين

بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم- .

. في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته 1979/4/4 وعلى المرسوم الصادر في- بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين بإدارة 2006 ( لسنة 29) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- .المعادن الثمينة لوزارة التجارة والصناعة

( المنعقد بتاريخ 2012/8) وعلى اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم- . 12/3/2012

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل-

ـــ قــــــرر ــــ

(: يمنح الموظفون الكويتيون بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة المعينون على درجات 1) مادة مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة في الجدول رقم ( المرافق لهذا القرار القائمون على الاعمال الواردة ادناه – مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا 1) الجدول

وسم المصوغات-

قص وتجهيز العينات ومتابعة نتائجها-

استلام وتسليم المصوغات وفرزها-

(: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول 2) مادة ( المرفق لهذا القرار 2) رقم

(: تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له .3) مادة (: يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الي وظيفة أخري 4)مادة ( المرافق لهذا القرار.1) لا تدخل ضمن وظائف المعادن الثمينة المساندة في الجدول رقم (:5) مادة

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوي الوظيفي

و المكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا

القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوي الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة و كذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية– و ذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

(: يراعي عند رفع المستوي الوظيفي لشاغلي وظائف المعادن الثمينة المساندة المتدرجة فنيا الي 6) مادة المستوي الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة ( المرافق لهذا القرار, و ما تضمنه من ملاحظات 1)الي شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم .

و ينشر في الجريدة الرسمية , و يلغي العمل بقرار مجلس 2012/4/1 (: يعمل بهذا القرار من 7) مادة , كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه 2006 ( لسنة 29)الخدمة المدنية رقم

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ

.2012 مايو 10 : الموافق

2012 ( لسنة 38) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم

(1) جدول رقم

وظائف المعادن الثمينة المساندة المتدرجة فنيا

و مكافأة المستوي الوظيفي المقررة لها

مكافأة المستوي الوظيفي

"بالدينار شهريا"

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

130 سنة خبرة 12 + دبلوم تخصصي-

سنة خبرة 12+ دورة سنيتن+ أو ثانوية عامة

مشرف معادن ثمين

100 سنوات خبرة 8 + دبلوم تخصصي-

سنوات 8 + دورة سنتان+ أو ثانوية عامة

خبرة

مساعد مشرف معاد

ثمينة

80 سنوات خبرة 4 + دبلوم تخصصي-

سنوات 4 + دورة سنتان+ أو ثانوية عامة

خبرة

فني أول معادن ثمي

60 دبلوم تخصصي-

دورة سنتان+ أو ثانوية عامة

سنوات خبرة 8 + دورة سنه+ أو متوسطة

فني معادن ثمينة

40 دورة سنة+ متوسطة-مساعد فني معادن

ثمينة :ملاحظات

تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من مستويات الوظيفية في الجدول أعلاه , و 1- هي الخبرة اللاحقة علي

المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة .

- 2

يجوز استخدام مسمي وظيفي )مساعد فني معادن ثمينة( لمن لا يقل مؤهل عن الشهادة المتوسطة و غير مستوف (29) للشروط الواردة في الجدول أعلاه – الموجودين في الخدمة لدي إدارة المعادن الثمينة عند العمل بالقرار رقم ( منه دون النظر لمدة الخبرة .1) المشار إليه – القائمين علي الاعمال الواردة في المادة 2006 لسنو

3-

يجوز اضافة شروط أخري لشغل الوظيفة بالإضافة الي الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهة ضرورة توافر هذه الشروط و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

-

4 هذا الجدول يطبق علي الموظفين الكويتيين بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة الصناعة و المعينين علي درجات مجموعة الوظائف العامة القائمين علي أعمال وسم المصوغات و قص و تجهيز العينات و متابعة نتائجها و استلام و تسليم المصوغات و فرزها.

2012 ( لسنة 38) تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم

(2) جدول رقم

فئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين

شاغلي وظائف المعادن الثمينة

المكافأة التشجيعية "بالدينار شهريا"

الدرجة ا لوظائف العامة 140 ""أ 130 ""ب 120 الاولي 110ا لثانية 100 الثالثة 90 الرابعة 80 الخامسة 70 السادسة 60 السابعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي