ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 38) قرار رقم
بشأن
وظائف و مكافآت و بدلات الموظفين الكويتيين
بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم- .
. في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته 1979/4/4 وعلى المرسوم الصادر في- بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين بإدارة 2006 ( لسنة 29) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- .المعادن الثمينة لوزارة التجارة والصناعة
( المنعقد بتاريخ 2012/8) وعلى اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم- . 12/3/2012
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل-
ـــ قــــــرر ــــ
(: يمنح الموظفون الكويتيون بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة المعينون على درجات 1) مادة مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة في الجدول رقم ( المرافق لهذا القرار القائمون على الاعمال الواردة ادناه – مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا 1) الجدول
وسم المصوغات-
قص وتجهيز العينات ومتابعة نتائجها-
استلام وتسليم المصوغات وفرزها-
(: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول 2) مادة ( المرفق لهذا القرار 2) رقم
(: تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له .3) مادة (: يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الي وظيفة أخري 4)مادة ( المرافق لهذا القرار.1) لا تدخل ضمن وظائف المعادن الثمينة المساندة في الجدول رقم (:5) مادة
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوي الوظيفي
و المكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا
القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوي الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة و كذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية– و ذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
(: يراعي عند رفع المستوي الوظيفي لشاغلي وظائف المعادن الثمينة المساندة المتدرجة فنيا الي 6) مادة المستوي الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة ( المرافق لهذا القرار, و ما تضمنه من ملاحظات 1)الي شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم .
و ينشر في الجريدة الرسمية , و يلغي العمل بقرار مجلس 2012/4/1 (: يعمل بهذا القرار من 7) مادة , كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه 2006 ( لسنة 29)الخدمة المدنية رقم
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ
.2012 مايو 10 : الموافق
2012 ( لسنة 38) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
(1) جدول رقم
وظائف المعادن الثمينة المساندة المتدرجة فنيا
و مكافأة المستوي الوظيفي المقررة لها
مكافأة المستوي الوظيفي
"بالدينار شهريا"
شروط شغل الوظيفة
الوظيفة
130 سنة خبرة 12 + دبلوم تخصصي-
سنة خبرة 12+ دورة سنيتن+ أو ثانوية عامة
مشرف معادن ثمين
100 سنوات خبرة 8 + دبلوم تخصصي-
سنوات 8 + دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
خبرة
مساعد مشرف معاد
ثمينة
80 سنوات خبرة 4 + دبلوم تخصصي-
سنوات 4 + دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
خبرة
فني أول معادن ثمي
60 دبلوم تخصصي-
دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
سنوات خبرة 8 + دورة سنه+ أو متوسطة
فني معادن ثمينة
40 دورة سنة+ متوسطة-مساعد فني معادن
ثمينة :ملاحظات
تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من مستويات الوظيفية في الجدول أعلاه , و 1- هي الخبرة اللاحقة علي
المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة .
- 2
يجوز استخدام مسمي وظيفي )مساعد فني معادن ثمينة( لمن لا يقل مؤهل عن الشهادة المتوسطة و غير مستوف (29) للشروط الواردة في الجدول أعلاه – الموجودين في الخدمة لدي إدارة المعادن الثمينة عند العمل بالقرار رقم ( منه دون النظر لمدة الخبرة .1) المشار إليه – القائمين علي الاعمال الواردة في المادة 2006 لسنو
3-
يجوز اضافة شروط أخري لشغل الوظيفة بالإضافة الي الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهة ضرورة توافر هذه الشروط و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
-
4 هذا الجدول يطبق علي الموظفين الكويتيين بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة الصناعة و المعينين علي درجات مجموعة الوظائف العامة القائمين علي أعمال وسم المصوغات و قص و تجهيز العينات و متابعة نتائجها و استلام و تسليم المصوغات و فرزها.
2012 ( لسنة 38) تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
(2) جدول رقم
فئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين
شاغلي وظائف المعادن الثمينة
المكافأة التشجيعية "بالدينار شهريا"
الدرجة ا لوظائف العامة 140 ""أ 130 ""ب 120 الاولي 110ا لثانية 100 الثالثة 90 الرابعة 80 الخامسة 70 السادسة 60 السابعة