إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 377 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب/ الابتكار الكويتي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد فضى عبد هللا الرشيدي.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1615 · 24 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

377 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (2022/374 1/1©)

بشأن قيد مكعب / فكر للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس / فهد عبد العزيز أحمد الحميدي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهدة للمكاتب اغندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها باحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل جنة تنظيم هزاولة المهئة للكاتب الغندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب جنة هزاولة المهئنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00072) بتاريخ 2022/12/13.

- وعلى توصية اللجنة باججماعها رقم (2022/12) المعقدة بتاريخ 7 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعحمد توصية اللجنة باججماعها رقم (2022/12) المنعقدة ‏ في 7 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / فكر للاستشارات الندسية لصاحبه المهددس / فهد عبد العزيز أحمد الحميدي [تخنصص - معماري] - الواقع في محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة (3) - قسيمة (35) - الدور الأول - مكعب رقم (1

5) - على أن ينهي ترخيص المكتب المندسي بعد سندين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة هزاولة المهئنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال هدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من ناريخ نشره في لي

مدير عام البلدية

صدر في تاريخ: 19 ديسمير 2022 م

قرار إداري رقم (2022/377) 24 بشأن قيد

مكتب/ الابعكار الكويتي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد فضي عبد هللا الرشيدي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسئة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز اتنفيذي للبلدية وفروعها باخافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 2021/87 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل جنة تنظيم مزاولة المهنة للكاتب الشندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب جنة هزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00072) بعاريخ 2022/12/13.

- وعلى توصية اللجنة باججماعها رقم (2022/12) المنعقدة بتاريخ 7 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعدمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/12) المنعقدة في 7 ابلموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب/ الابتكار الكويتي للاستشارات الغندسية لصاحبه المهندس/ محمد فضي عبد الله الرشيدي [تخصص- مدفي] - الواقع في محافظة حولي - منطقة السالمية - قطعة (18) - قسيمة (16) الدور الأول - مكتب رقم (2+1) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب المهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة هزاولة المهنة للمكاتب الغندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المخمصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرههية.

مدير عام البلدية

صدر في: 19 ديسمير 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي