بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2022/374 1/1©)
بشأن قيد مكعب / فكر للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / فهد عبد العزيز أحمد الحميدي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهدة للمكاتب اغندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها باحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل جنة تنظيم هزاولة المهئة للكاتب الغندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب جنة هزاولة المهئنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00072) بتاريخ 2022/12/13.
- وعلى توصية اللجنة باججماعها رقم (2022/12) المعقدة بتاريخ 7 بشأن قيد المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تعحمد توصية اللجنة باججماعها رقم (2022/12) المنعقدة في 7 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / فكر للاستشارات الندسية لصاحبه المهددس / فهد عبد العزيز أحمد الحميدي [تخنصص - معماري] - الواقع في محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة (3) - قسيمة (35) - الدور الأول - مكعب رقم (1
5) - على أن ينهي ترخيص المكتب المندسي بعد سندين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة هزاولة المهئنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال هدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من ناريخ نشره في لي
مدير عام البلدية
صدر في تاريخ: 19 ديسمير 2022 م
قرار إداري رقم (2022/377) 24 بشأن قيد
مكتب/ الابعكار الكويتي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد فضي عبد هللا الرشيدي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسئة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز اتنفيذي للبلدية وفروعها باخافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 2021/87 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل جنة تنظيم مزاولة المهنة للكاتب الشندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب جنة هزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00072) بعاريخ 2022/12/13.
- وعلى توصية اللجنة باججماعها رقم (2022/12) المنعقدة بتاريخ 7 بشأن قيد المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تعدمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/12) المنعقدة في 7 ابلموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب/ الابتكار الكويتي للاستشارات الغندسية لصاحبه المهندس/ محمد فضي عبد الله الرشيدي [تخصص- مدفي] - الواقع في محافظة حولي - منطقة السالمية - قطعة (18) - قسيمة (16) الدور الأول - مكتب رقم (2+1) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب المهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة هزاولة المهنة للمكاتب الغندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المخمصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرههية.
مدير عام البلدية
صدر في: 19 ديسمير 2022م