إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2025 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب / الزايد للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / فيصل عبدالله أحمد الزايد

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1770 · 21 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

2025 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (GM/2025/278) بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / بالميرا للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد حسين علي الصايغ

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/204) المؤرخ في 2025/11/4 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / بالميرا للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد حسين علي الصايغ وهم :

مماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1حاتم نجي الله حامد الطنطاويهندسة مدنية267092401671
2مايكل ممدوح حنا ميخائيلهندسة مدنية287060904707
3أحمد مرشد رشيد بخيتهندسة مدنية287050303617
4ريمون بديع لمعي ريسهندسة مدنية289042503212
5محمد البدري عبد الواحد ربيعهندسة مدنية286020206336
6أحمد أنور السيد الحنفيهندسة مدنية291082703844
7طارق محمد ممدوح حامد عويضههندسة مدنية291120602359
8محمود كرم الدسوقي عطية الدسوقيهندسة مدنية292041902323
9فاطمة أحمد خميس أبو يونسمعماري290113003695
10سلمى جعفر طاهر مغازيمعماري292090102146
11ساره موسى محمد عريقاتمعماري291040700477
12أنس محمد نبيل سقالمعماري278101702569

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 15 ديسمبر 2025م

قرار إداري رقم (GM/2025/280) بشأن إضافة شريك لمكتب/ جيكوب للاستشارات الهندسية- لصاحبه المهندس/ يعقوب جاسم محمد قمبر

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/378) المؤرخ في 2022/12/15 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إضافة شريك للمكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بطلب مكتب / جيكوب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / يعقوب جاسم محمد قمبر - على طلب إضافة المهندس/ جاسم محمد قمبر قمبر [ تخصص – هندسة معمارية] - كشريك برخصة مكتب جيكوب ليصبح المكتب عائداً لكل من : المهندس / يعقوب جاسم محمد قمبر والمهندس / جاسم محمد قمبر قمبر – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 15 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي