بلدية الكويت
قرار إداري رقم (GM/2025/278) بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / بالميرا للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد حسين علي الصايغ
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/204) المؤرخ في 2025/11/4 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / بالميرا للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد حسين علي الصايغ وهم :
| مم | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | حاتم نجي الله حامد الطنطاوي | هندسة مدنية | 267092401671 |
| 2 | مايكل ممدوح حنا ميخائيل | هندسة مدنية | 287060904707 |
| 3 | أحمد مرشد رشيد بخيت | هندسة مدنية | 287050303617 |
| 4 | ريمون بديع لمعي ريس | هندسة مدنية | 289042503212 |
| 5 | محمد البدري عبد الواحد ربيع | هندسة مدنية | 286020206336 |
| 6 | أحمد أنور السيد الحنفي | هندسة مدنية | 291082703844 |
| 7 | طارق محمد ممدوح حامد عويضه | هندسة مدنية | 291120602359 |
| 8 | محمود كرم الدسوقي عطية الدسوقي | هندسة مدنية | 292041902323 |
| 9 | فاطمة أحمد خميس أبو يونس | معماري | 290113003695 |
| 10 | سلمى جعفر طاهر مغازي | معماري | 292090102146 |
| 11 | ساره موسى محمد عريقات | معماري | 291040700477 |
| 12 | أنس محمد نبيل سقال | معماري | 278101702569 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 15 ديسمبر 2025م
قرار إداري رقم (GM/2025/280) بشأن إضافة شريك لمكتب/ جيكوب للاستشارات الهندسية- لصاحبه المهندس/ يعقوب جاسم محمد قمبر
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/378) المؤرخ في 2022/12/15 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إضافة شريك للمكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بطلب مكتب / جيكوب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / يعقوب جاسم محمد قمبر - على طلب إضافة المهندس/ جاسم محمد قمبر قمبر [ تخصص – هندسة معمارية] - كشريك برخصة مكتب جيكوب ليصبح المكتب عائداً لكل من : المهندس / يعقوب جاسم محمد قمبر والمهندس / جاسم محمد قمبر قمبر – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 15 ديسمبر 2025م