إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 107 لسنة 2019 بشأن الحظر المؤقت من استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة تشيلي وذلك لسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1468 · 26 أكتوبر 2019

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 107 لسنة 2019 بشأن الحظر المؤقت من استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة تشيلي وذلك لسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور

تعليمات جمركية رقم (107) لسنة 2019 بشأن الحظر المؤقت من استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة تشيلي وذلك لسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/1516) الصادر بتاريخ 2019/10/7 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 5550 بتاريخ 2019/10/8 والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة تشيلي وذلك لسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2019/10/7.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 21 / 10 / 2019.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي