وكتاب بلدية الكويت رقم 20886 بتاريخ 15 / 6 / 2006 بترشيح ممثليها لعضوية اللجنة .
- وعلى القرار رقم 1026 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة التراخيص الطبية البيطرية وتحديد اختصاصاتها .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يعاد تشكيل لجنة التراخيص الطبية البيطرية بالهيئة على النحو التالي :
1 - نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية رئيساً
2 - مدير إدارة الصحة الحيوانية نائباً للرئيس
3 - مراقب الخدمات البيطرية عضواً
4 - رئيس قسم الخدمات الأهلية عضواً ومقرراً
5 - د/ مدحت توفيق الألايلي - مستشار الثروة الحيوانية عضواً
6 - د/ فوزي محمد فرغلي - اختصاصي أول بيطري عضواً
7 - د/ أحمد سليمان الشيخ - طبيب بيطري عضواً
8 - السيد/ مجدي أحمد محمد مصطفى - كبير اختصاصي قانوني عضواً
9 - د/ ناصر محمد المطيري - ممثلا لوزارة الصحة عضواً
10 - السيد/ محمد سعود الغانم - ممثلاً لبلدية الكويت عضواً
مادة ثانية
تختص هذه اللجنة بالآتي :
1 - النظر في طلبات التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها ، ولها عند طلب الترخيص أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من كفاءة الطالب الفنية والسلوكية والخلقية أو تجديده وذلك تطبيقاً لما ورد بالمرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1987 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها بدولة الكويت .
2 - إبداء الرأي في منح أو تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة قبل قيام الهيئة بمنح الترخيص بذلك .
3 - الموافقة على فتح وتشغيل المراكز البيطرية الخاصة ( العيادات الطبية ، البيطرية ، المستشفى البيطري) قبل قيام الهيئة بمنح التراخيص بذلك .
4 - إبداء الرأي في نقل العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري من المكان المرخص له إلى موقع آخر .
5 - النظر فيما يتقدم به الطبيب البيطري أو أصحاب المراكز البيطرية من أعذار عند طلب إغلاقها والمرخص بفتحها مدة متصلة تزيد على ستة شهور .
6 - إبداء الرأي فيما يطلبه أي من المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن المعاونة لها في العمل لدى الغير .
7 - القيام بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم بممارسة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن المعاونة لها وكذلك المرخص لهم في فتح
8 - الفصل في الدعوى التأديبية التي ترفع من الهيئة ضد أي من المذكورين بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل وللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة إلى المخالف أو أن يندب لذلك أحد أعضائها وتوقيع العقوبات التأديبية على المخالف وفقا لما ورد بالمادة رقم (26) من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1987 .
مادة ثالثة
يتولى قسم الخدمات الأهلية بإدارة الصحة الحيوانية بالهيئة القيام بأعمال السكرتارية الخاصة باللجنة وتشمل ما يلي :
1 - إعداد جدول الأعمال وتوجيه الدعوة لعقد اجتماع اللجنة وفقاً لما يقرره رئيسها .
2 - تدوين وقائع محاضر اجتماعات اللجنة .
3 - إبلاغ توصيات اللجنة عند اعتمادها إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .
مادة رابعة
تعقد اللجنة اجتماعها بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أونائبه وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة خامسة
تعرض علينا محاضر اجتماعات هذه اللجنة للنظر في اعتمادها ولايجوز تنفيذ ما تتخذه من قرارات أو توصيات إلا بعد اعتمادها .
مادة سادسة
يصرف لأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات طبقاً للفئة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية في حالة عقد اجتماعاتها في غير المواعيد الرسمية .
مادة سابعة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية - ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 28 ربيع الأول 1433 هـ
الموافق : 20 فبراير 2012م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (211) لسنة 2012
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا ببعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور حالات اصابة بمرض أنفلونزا الطيور في دولة أستراليا .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة أستراليا .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 29 ربيع الأول 1433 هـ.
الموافق : 21 فبراير 2012م
قرار رقم (212) لسنة 2012
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم - (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا ببعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور حالات اصابة بمرض أنفلونزا الطيور في جمهورية سيرلانكا .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية سيرلانكا .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 29 ربيع الأول 1433 هـ.
الموافق : 21 فبراير 2012م
قرار رقم (213) لسنة 2012
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وعلى القرار رقم 479 لسنة 2011 بتاريخ 20 /4/ 2011 بشأن حظر استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة هولندا .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية عن إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوانية (OIE) تفيد خلو مملكة هولندا من مرض أنفلونزا الطيور .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة هولندا .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية وفقاً لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 29 ربيع الأول 1433 هـ.
الموافق : 21 فبراير 2012م