الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم (37) لسنة 2018 م
بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لرفع الأثقال
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم ( 87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ،
- المرسوم رقم ( 254) لسنة 2017 بشأن تشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم ( 97) لسنة 2018 وتعييننا وزيرا للإعلام ووزيرا للدولة لشئون الشباب ،
- قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
-قرار رقم(27 ) لسنة 2018 بشأن شروط إنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،
- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لملاكمة ورفع الأثقال المنعقد بجلسة الأربعاء الموافق 2018/4/4 ، بالموافقة على فصل الاتحاد الكويتي للملاكمة ورفع الأثقال الى الاتحاد الكويتي للملاكمة والاتحاد الكويتي لرفع الأثقال و اعتماد النظام الأساسي لكل منهما ،
- كتاب الاتحاد الدولي لرفع الأثقال المؤرخ في 21 /10 /2014 ، بالموافقة على فصل الاتحاد ،
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (25) المنعقد بتاريخ 2018/5/15 بشأن الموافقة على فصل الاتحاد الكويتي لملاكمة ورفع الأثقال إلى الاتحاد الكويتي للملاكمة والاتحاد الكويتي لرفع الأثقال وشهر الأنظمة الأساسية لكل منهما ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة (1)
إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لرفع الأثقال (المرافق ) لهذا القرار.
مادة (2)
ينشر هذا القرار و النظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في: 29 ذي الحجة 1439 هـ
الموافق : 9سبتمبر 2018 م
النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لرفع الأثقال التعريفات :
المصطلحات المدرجة أدناه تحمل المعاني التالية :
-الاتحاد الدولي لرفع الأثقال IWF .
-الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال AWF .
-الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
-الاتحاد العربي لرفع الأثقال .
النادي : عضو في الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
الإداريين: هم جميع أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان ، والمدربين والحكام و الحكام المساعدين والمراقبين وغيرهم من المسئولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال و الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال والاتحاد الكويتي لرفع الأثقال والأندية الرياضية الأعضاء .
اللاعب: هو أي لاعب مسجل في سجلات الاتحاد .
الجمعية العمومية: هي الهيئة التشريعية العليا في الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
مجلس الإدارة : هو الهيئة التنفيذية للاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
العضو :هو شخص اعتباري معترف به في عضوية الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال من قبل الجمعية العمومية.
لعبة رفع الأثقال : يتم التحكيم بالرياضة من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ويتم تنظيمها وفقا لقواعد ولوائح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال المحاكم العادية: هي محاكم الدولة التي تنظر في النزاعات القانونية المختلفة.
الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي : هي هيئة تحكيم رياضية تعمل بدلاً من المحاكم العادية وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية وفقا لأحكام القانون 87 لسنة2017 في شأن الرياضة .
كاس ( CAS) - تاس ( TAS ) : - محكمة التحكيم الرياضي في لوزان " سويسرا".
ملاحظة :
- الإشارة إلى طبيعة الأشخاص تتضمن كلاً من الجنسين . الحالة الفردية تنطبق على الجمع و العكس صحيح .
الاسم ، المقر ، الشكل الشرعي
المادة ( 1 )
1 – 1 : الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال هو هيئة رياضية مشهرة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة .
1 – 2 : المقر هو مدينة الكويت .
1 – 3 : الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال هو عضو في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال والاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال .
1 – 4 : علم الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال هو ............... .
1 – 5 : شعار الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال هو .............. .
1- 6 : الاتحاد هو المسؤول عن إدارة شئون الرياضة ورفع مستواها الفني في دولة الكويت وذلك في حدود ونطاق القواعد واللوائح التي يقررها ويحددها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال .
التكوين
المادة ( 2 )
يتكون الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وتعتبر كل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك .
الأهداف
المادة ( 3 )
3 - 1 : رسم السياسة العامة التي تحقق نشر الرياضة في دولة الكويت ورفع مستواها الفني بين الأندية الرياضية المشتركة فيه .
3 - 2 : إدارة شؤون الرياضة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ووضع الخطط والبرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذها.
3 - 3 : المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة ، ووضع القواعد والنظم الخاصة بها.
3 - 4 : المشاركة في الأنشطة الإقليمية والقارية والدولية الخاصة بالرياضة .
3 - 5 : توثيق العلاقات الرياضية بينها وبين الاتحادات الخارجية المسئولة عن الرياضة والتعاون معها في شتى المجالات .
3 - 6 : إعداد الفرق الرياضية الخاصة برفع الأثقال والتي تمثل دولة الكويت في اللقاءات الداخلية والخارجية .
3 - 7 : توفير المناخ الرياضي المناسب وما يتصل به من أنشطة ثقافية وتربوية واجتماعية وإذكاء روح التنافس بين الأعضاء في إطار من القيم والمبادئ .
الحيادية وعدم التمييز
المادة (4)
1-4: الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال محايداً فيما يتعلق بالسياسة والدين.
2-4: التمييز من أي نوع ضد دولة أو شخص بعينه أو مجموعة من الناس على أساس عرقي أو جنسي أو ديني أو لغوي أو سياسي ، أو أي سبب آخر ممنوع قطعياً ويتم المعاقبة عليه بالإيقاف أو الطرد
ترويج علاقات ودية
المادة (5)
5 - 1 : يروج الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال لعلاقات ودية بين أعضائه وإدارييه ولاعبيه في المجتمع وذلك من أجل الأهداف الإنسانية .
5 - 2 : جميع الأشخاص والهيئات ذات العلاقة بالاتحاد الكويتي لرفع الأثقال ملزمون بتنفيذ النظام الأساسي واللوائح ومبادئ اللعب النظيف والعادل بالإضافة إلى مبادئ الإخلاص والنزاهة والروح الرياضية.
اللاعبين
المادة (6)
1-6: يجب أن يعمل الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال على ما يلي:
أ- تنظيم أوضاع اللاعبين وشروط انتقالهم ويجب أن يتم ذلك من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الحالية والخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين .
ب- يجب أن يتم تسجيل اللاعبين وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
المادة (7)
1-7: يمارس الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال وجميع أعضائه رياضة رفع الأثقال وفقا لقوانين الرياضة الصادرة من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سلوك الهيئات والمسؤولين
المادة (8)
1-8: على الهيئات والمسؤولين والإداريين المقيد بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات ولوائح الأخلاق الخاصة بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال والاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال والاتحاد الكويتي لرفع الأثقال ومراعاتها في نشاطاتهم .
اللغات الرسمية
المادة (9)
1-9: لغة الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال الرسمية هي اللغة العربية ويجب أن تكون النصوص والوثائق الرسمية مكتوبة باللغة العربية على أن يتم مخاطبة جميع الرسائل إلى الاتحاد الدولي لرفع الأثقال باللغة الإنجليزية.
القبول والطرد
المادة (10)
1-10: تقرر الجمعية العمومية قبول أو تعليق أو طرد أي عضو تابع لها.
2-10: يعتبر القبول أمراً مقتضياً إذا استوفى المتقدم متطلبات الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال.
3-10: تنتهي العضوية بالاستقالة أو الطرد، و لا تعفي خسارة العضوية العضو من الالتزامات المالية تجاه الاتحاد أو الأعضاء الآخرين في الاتحاد ، ولكنها تؤدي إلى إلغاء جميع حقوقه المتعلقة بالاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
( قبول) طلب العضوية
المادة (11)
1-11: أي شخص اعتباري أو طبيعي يود أن يصبح عضواً في الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال يقدم بطلب خطي إلى أمانة السر بالاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
2-11: أعضاء الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال هم :
أ – الأندية الرياضية المشاركة في مرحلتين سنتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك .
3-11: يجب أن يتم إرفاق الطلب بالعناصر الإلزامية التالية :-
أ – نسخه عن نظامه الأساسي ولوائحه السارية المفعول قانونا ويجب أن يعتمد النظام الأساسي لمقدم الطلب من قبل الاتحاد طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
ب – إقرار بأنه سيفي دائماً بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال، والاتحاد الدولي لرفع الأثقال والاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال والتأكد من أنه يتم احترامها أيضاً من قبل أعضائه وأنديته وإدارييه ولاعبيه .
ج – إقرار بأنه سيلتزم بقوانين الرياضة السارية المعمول بها .
د – إقرار بأنه يعترف بمحكمة التحكيم الرياضية في لوزان " كاس "، كما هو محدد في النظام الأساسي.
هـ - الإقرار بتسجيله ومكانه " إذا كان مطلوب قانونياً " في أراضي الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
و – الإقرار بلعب كل المسابقات والمباريات الرسمية في أراضي الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال والمشاركة في المسابقات الدولية و مسابقات الأندية تحت اشراف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال و الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال عن طريق الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
ز – إقرار يشير إلى أن التكوين القانوني للمقدم الطلب يضمن أنه بإمكانه اتخاذ قراراته بصورة مستقلة عن أي هيئة خارجية .
ح – قائمة بالإداريين ، مع تحديد التواقيع المعتمدة ، مع حق الدخول في اتفاقيات ملزمة قانونياً مع طرف ثالث .
ط – إقرار بأنه يتعهد بتنظيم أو المشاركة في المسابقات الودية بموافقة مسبقة من الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
ظ – نسخه من محضر اجتماع آخر جمعية عمومية له أو اجتماع تأسيسي .
ى– الإقرار بالقبول الآلية المقررة لتسوية المنازعات الرياضية وفقا للقانون 87 لسنة 2017 .
طلب إجراءات القبول
المادة ( 12 )
1-12: يتم تنظيم إجراءات القبول بموجب لوائح خاصة معتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
2-12: يطلب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية إما أن توافق أو لا توافق على مقدم الطلب ويتعين على مقدم الطلب أن يذكر أسباب تقدمه إلى الجمعية العمومية.
3-12: يحصل العضو الجديد على حقوق وواجبات العضوية عند قبوله ويحق لمندوبيه التصويت بعد مرور سنة ميلادية كاملة على قبول العضوية وسداد الرسوم والانتخاب بأثر فوري .
حقوق الأعضاء
المادة ( 13 )
1-13: يتمتع أعضاء الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال بالحقوق التالية:
أن يشارك في الجمعية العمومية للاتحاد والاطلاع على جدول أعمالها مسبقاً ، وأن يستدعى إلى الجمعية العمومية خلال الوقت المحدد وممارسة حقوق التصويت .
أن يقدم اقتراحات خاصة لإدراجها بجدول الأعمال للجمعية العمومية .
أن يرشح المرشحين لكافة أجهزة الاتحاد ليتم انتخابهم .
أن يتم تبليغه بشؤون الاتحاد عبر الإخطارات الرسمية للاتحاد ويعتبر الإخطار قد تم رسمياً بإحدى الوسائل (البريد المسجل – البريد الالكتروني – الفاكس – رسالة نصية) .
هـ- أن يشارك في المسابقات والبطولات المنظمة من قبل الاتحاد .
و- أن يزاول كافة الحقوق الأخرى المنبثقة من النظام الأساسي ولوائح الاتحاد.
2-13 : ممارسة هذه الحقوق تخضع للنصوص الأخرى في هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة .
التزامات الأعضاء
المادة ( 14 )
1-14 : على أعضاء الاتحاد الالتزامات التالية :
أ- الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال والاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال والاتحاد الكويتي لرفع الأثقال في جميع الأوقات وضمان احترامها من قبل أعضائها
ب- ضمان انتخاب الأجهزة التي تصنع القرارات .
ج- المشاركة في المنافسات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الاتحاد .
د- دفع اشتراك عضويتهم .
هـ- احترام قواعد الرياضة كما قررها الاتحاد الدولي ، وضمان أن يتم احترامها من أعضائهم من خلال بند قانوني.
و- أي نزاع ينشأ بين الفئات المستهدفة من خلال هذا النظام يتم إحالته إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والمنشأة بالقانون 87 لسنة 2017 ، ويكون حكم هيئة التحكيم في النزاع نهائي وملزم .
ز – إبلاغ الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال بأي تعديل على النظام الأساسي واللوائح بالإضافة إلى قائمة الإداريين أو الأشخاص المعتمدين بالتوقيع مع حق الدخول في الاتفاقيات الملزمة بصورة قانوناً مع أي طرف ثالث .
ح – قطع العلاقات مع أية كيانات رياضية أيا كانت طبيعتها إذا لم تكن معترفاً بها من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال و مع الأعضاء الذين تم توقيفهم أو طردهم.
ط – التقيد بمبادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياضية الطيبة كتعبير عن اللعب النظيف من خلال بند قانوني .
ي – التقيد بالبنود الإلزامية المحددة حسب المادة (11) فقرة "3" خلال فترة انتسابهم للاتحاد .
ك – الالتزام بجميع الواجبات الأخرى الناشئة من النظام الأساسي واللوائح الأخرى الخاصة بالاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال والاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
2-14 : انتهاك هذه التعليمات المذكورة مسبقاً يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي .
التوقيف
المادة ( 15 )
15 – 1 : الجمعية العمومية هي المسؤولة عن إيقاف أي عضو ، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الإدارة توقيف عضو يقوم بانتهاك التزاماته كعضو بشكل متكرر وذلك بأثر فوري ، ويبقى الإيقاف ساري المفعول حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية ، إلا إذا رفع مجلس الإدارة هذا الإيقاف قبل ذلك.
2-15 : يجب تأكيد الإيقاف في الجمعية العمومية التالية بأغلبية ثلثي الأصوات ، وإذا لم يتم تأكيده ، يتم رفع وإلغاء الإيقاف تلقائياً
3-15 : يفقد العضو الموقوف حقوق عضويته ، ولا يحق لباقي الأعضاء التواصل رياضياً مع عضو موقوف.
4-15 : الأعضاء الذين لا يشاركون في أنشطة الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال الرياضي لمدة سنتين متتاليتين يتم إيقافهم عن التصويت في الجمعية العمومية ويجب ألا يتم انتخاب ممثليهم أو تعيينهم إلا في حين استيفائهم للالتزامات المتعلقة بذلك .
الطرد
المادة ( 16 )
1-16: يحق للجمعية العمومية طرد العضو للآتي:
أ - إذا عجز عن أداء التزاماته المالية للاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
ب - إذا انتهك النظام الأساسي أو اللوائح أو توجيهات أو قرارات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أو الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال أو الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال بصورة خطيرة.
2-16 : حضور الأغلبية المطلقة (50 % + 1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت في الجمعية العمومية ضروري ليكون الطرد صحيحاً ، ويجب تبني الطرد من أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة الحاضرة .
الاستقالة
المادة ( 17 )
17 - 1 : يجوز للعضو الاستقالة من الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال ولا تعتبر الاستقالة صحيحة حتى يفي العضو بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال وأعضائه الآخرين.
وضع الأندية
المادة ( 18 )
18 - 1 : يجب أن تكون الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي لرفع الأثقال تابعة ومعترف
بها من الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال ويحدد هذا النظام الأساسي مجال سلطة وحقوق وواجبات هذه الأندية ويجب اعتماد أنظمتهم الأساسية ولوائحهم من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
18 - 2 : يجب أن تتخذ جميع الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي لرفع الأثقال قراراتها في أية قضايا تخص العضوية بشكل منفرد وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الكويتية ، وينطبق هذا الالتزام بغض النظر عن بنيتهم المؤسسية .
الرئيس الفخري وأعضاء الشرف
المادة ( 19 )
19 - 1 : يجوز أن تمنح الجمعية العمومية لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف لأي شخص نظير خدماته الجليلة للرياضة.
19 - 2 : يقدم مجلس الإدارة هذه الترشيحات .
هيئات الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال
المادة ( 20 )
1-20 : الجمعية العمومية هي الهيئة العليا والتشريعية .
2-20 : مجلس الإدارة و هو الهيئة التنفيذية .
3-20 : يجب على اللجان الدائمة والمؤقتة أن تنصح وتساعد مجلس الإدارة في أداء واجباته ، وإن مهام اللجان وتكوينها وعملها محددة في هذا النظام الأساسي واللوائح الخاصة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .
4-20 : السكرتارية هي الهيئة الإدارية
20 - 5 : هيئات الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال يجب أن يتم انتخابها أو تعيينها من قبل الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال نفسه بدون أي تأثير خارجي وفقاً للإجراءات المذكورة في هذا النظام الأساسي .
تعريف وتكوين الجمعية العمومية
المادة ( 21 )
1-21 : الجمعية العمومية هي الاجتماع الذي يلتقي فيه بانتظام كل أعضاء الاتحاد وتمثل السلطة العليا والتشريعية للاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
2-21 : الجمعية العمومية قد تكون جمعية عمومية عادية أو غير عادية .
3-21 : يدير الرئيس أعمال الجمعية العمومية امتثالا بالأوامر الدائمة للجمعيات العمومية.
المندوبون والأصوات
المادة ( 22 )
1-22 : تتألف الجمعية العمومية من عدد يساوي عدد الأندية الأعضاء في الاتحاد حسب التوزيع الآتي:
أ - لكل نادي مندوب واحد يمنح صوت واحد .
2-22 : يجب أن ينتمي المندوبون للعضو الذي يمثلونه وان يتم تعيينهم أو انتخابهم من الهيئة المختصة لذلك العضو ، ويجب أيضا أن يكونوا قادرين على تقديم دليل بذلك بناءً على الطلب .
3-22 : لكل مندوب عدد متساوي من الأصوات في الجمعية العمومية ، والأعضاء الحاضرين فقط يحق لهم التصويت ، والتصويت بالوكالة أو بختاب غير مسموح.
4-22 : يجب أن يشارك مجلس الإدارة في الجمعية العمومية بدون حقوق التصويت ، ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة خلال عملهم أن يتم تعيينهم كمندوبين عن أنديتهم .
مجالات السلطة للجمعية العمومية
المادة ( 23 )
1-23 : تملك الجمعية العمومية السلطات التالية:
أ - تعيين ثلاث أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع والموافقة على محضر الاجتماع السابق .
ب - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة .
ج - تعيين تدقيقين للعملية الانتخابية .
د - المصادقة على التقرير الإداري والمالي .
هـ - المصادقة على مقترح الميزانية .
و - تعيين مكتب التدقيق الحسابي للاتحاد .
ز - تحديد اشتراكات العضوية.
ح - اتخاذ القرار وفقاً لترشيح مجلس الإدارة ، لمنح لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف.
النصاب القانوني للجمعية العمومية
المادة ( 24 )
1-24 : لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية سارية إلا في حالة حضور الأغلبية البسيطة وهي (50%+1) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت .
2-24: إذا لم يتم تحقيق النصاب القانوني ، فإن الاجتماع الثاني للجمعية العمومية يجب أن ينعقد بعد سبعة أيام من الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال .
3-24: يجب أن يكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور الأغلبية البسيطة (50%+1) وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يتم الدعوة للجمعية بإجراءات جديدة.
قرارات الجمعية العمومية
المادة ( 25 )
1-25: ما لم يتم الإقرار بغير ذلك في النظام الأساسي تعتبر الأغلبية البسيطة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت كافية لكي يصبح التصويت سارياً وعدد الأصوات الصحيحة المحسوبة يجب أن يحدد الأغلبية البسيطة وورقة التصويت الفارغة أو غير الواضحة أو أي نوع آخر يقع تحت بند الامتناع عن التصويت لن يتم احتسابها في الأغلبية
2-25: القرار الذي يتطلب التصويت يتم التوصل إليه من خلال رفع الأيدي.
الانتخابات
المادة ( 26 )
1-26: يجب أن تجري الانتخابات في حال عقدها بالاقتراع السري.
2-26: لكي يتم انتخاب شخص من الضروري أن يحصل على الأغلبية البسيطة وهي (50%+1) من الأصوات المسجلة والصحيحة في الاقتراع الأول ، أما في الاقتراع الثاني وأي اقتراع آخر فإن الأغلبية البسيطة من الأصوات المسجلة والصحيحة فهي تعتبر كافية .
3-26: في حال وجود أكثر من مرشحين اثنين لمنصب واحد يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات في الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحان فقط .
الجمعية العمومية العادية
المادة ( 27 )
1-27 : يجب أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية كل سنة ميلادية
2-27: يحدد مجلس الإدارة المكان والزمان لانعقاد الجمعية العمومية ويجب أن يتم إعلام الأعضاء كتابياً من قبل أمين السر العام قبل 45 يوم من انعقاد الجمعية العمومية على الأقل .
3-27: يجب عمل الدعوة الرسمية كتابياً قبل شهر واحد على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية ويجب أن يتضمن جدول الأعمال والتقرير المالي والإداري وتقرير مكتب التدقيق المالي وأي مقترحات من الأعضاء وأي وثائق أخرى ذات علاقة .
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
المادة ( 28 )
1-28: على أمين السر العام إعداد جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة مستنداً إلى مقترحات مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وأي مقترح بود أي عضو تقديمه للجمعية العمومية فعليه إرساله خطياً إلى أمانة السر مع شرح مختصر قبل 35 يوما على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية .
2-28: يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود الإلزامية التالية:-
أ - إعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة ومكونه وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد.
ب الموافقة على جدول الأعمال .
ج تعيين ثلاث أعضاء من الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع
د- تعيين ثلاث مدققين للتصويت .
هـ - اعتماد محاضر اجتماع الجمعية العمومية السابق .
و- اعتماد التقرير الإداري لأعمال الاتحاد عن السنة المالية المنتهية .
ز - اعتماد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية.
ح – خطة عمل الاتحاد والميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
ط – مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة .
ي - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
ك - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة .
3-28 قد يتم تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية بشرط حضور ثلثي الأعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت وموافقتهم على ذلك.
4-28: يجب ألا تتخذ الجمعية العمومية أي قرار بشأن أي موضوع غير مدرج على جدول الأعمال .
الجمعية العمومية غير العادية
المادة ( 29 )
1-29 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد عقد جمعية عمومية غير عادية .
2-29 : يجب أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد جمعية عمومية غير عادية إذا طلب منه (50%+1) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بكتابا خطيا ، ويجب أن يحدد بنود جدول الأعمال ويجب أن يتم عقد الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد خلال 21 يوم " واحد وعشرون يوماً " من تاريخ الطلب ، وإذا لم يتم عقد الجمعية العمومية الغير عادية حسب الطلب يحق للأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم وكملأذ أخير ويمكن للأعضاء أن يطلبوا مساعدة الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال.
3-29: يجب إعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال قبل
7 أيام على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد .
4-29: عندما يتم عقد الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد بمبادرة من مجلس الإدارة يجب أن يقوم أمين السر العام بوضع جدول الأعمال ، وعندما يتم عقد الجمعية العمومية الغير عادية بناء على طلب الأعضاء يجب أن يتضمن جدول الأعمال النقاط التي رفعها هؤلاء الأعضاء .
5-29: لا يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية .
مجالات سلطة الجمعية العمومية غير العادية
المادة ( 30 )
1-30 : الجمعية العمومية غير العادية مسؤولة عن تعديل النظام الأساسي للاتحاد حسب الإجراءات التالية :
أ – أي مقترحات تعديل على النظام الأساسي يجب أن يتم تقديمها مع شرح مختصر خطياً إلى " أمانة السر " من قبل عضو الجمعية العمومية أو أحد أعضاء مجلس الإدارة ويعتبر المقترح الذي يقدمه العضو صحيحاً بشرط أن يتم دعمه خطياً من 50 % من أعضاء آخرين من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل .
ب - يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صحيحاً إذا كان الحضور (50%+1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت .
ج - لا يتم تبني تعديل النظام الأساسي إلا في حالة موافقة ثلثي الأعضاء الجمعية العمومية الحاضرين والمخولين بالتصويت .
د - قبول أو تعليق أو طرد عضو .
هـ - حل الاتحاد .
و - طرد شخص أو هيئة .
محاضر الاجتماع
المادة ( 31 )
1-31: يكون أمين السر العام مسؤولاً عن تسجيل محضر الاجتماع في الجمعية العمومية ويتم مراجعة المحضر من قبل الأعضاء المعينين لهذا الغرض ثم الموافقة عليه بصورة نهائية في الاجتماع التالي للجمعية العمومية .
تواريخ سريان القرارات
المادة ( 32 )
1-32: تدخل القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العمومية حيز التنفيذ خلال 30 يوم من انتهاء الجمعية العمومية ما لم تضع الجمعية العمومية تاريخ آخر لسريان القرار .
مجلس الإدارة : التكوين
المادة ( 33 )
1-33: يدير شئون الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال مجلس إدارة مكون من عدد ( 7 ) سبعة أعضاء.
2-33: يجوز للعضو أن يعاد انتخابه أكثر من دورتين متتاليتين لمجلس الإدارة .
3-33: يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية ، ويجب أن يتم اقتراح اسم كل مرشح لانتخابات مجلس الإدارة من قبل العضو الذي يمثله ، ولا يمكن أن يمثل عضو بالاتحاد الكويتي لرفع الأثقال أكثر من ممثل واحد في آن واحد بمجلس الإدارة .
4-33: يشترط في من يرشح نفسه لمجلس الإدارة ما يلي :
أ - أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للنادي لعضو بالاتحاد.
ب - أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن واحد وعشرون سنة ميلادية وقت الترشيح ولا يزيد عن 70 سنه .
ج - ألا يكون قد صدر في حقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من الاتحاد أو من أي من الهيئات الرياضية لسبب سوء سلوكه ، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
د - أن تتوافر فيه أحد الشروط التالية:
1- أن يكون من اللاعبين الذين زاولوا اللعبة فعلياً لمدة أربع سنوات ميلادية على الأقل في أي مرحلة سنية بأحد الأندية الرياضية الأعضاء في الاتحاد بشرط أن يكون قد مضى على اعتزاله اللعب وعدم إدراج أسمه في سجلات الاتحاد سنة ميلادية كاملة على الأقل.
2- أن يكون قد أمضى أربع سنوات ميلادية على الأقل في عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم (42 لسنة 1978) المشار إليه .
3- أن يكون قد زاول فعلياً لمدة أربع سنوات على الأقل التدريب أو التحكيم أو الإدارة أو الإشراف في أي لعبة رياضية .
4- أن يكون لديه شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها أو شهادة دبلوم أو ما يعادلها في المجال الرياضي .
هـ - أن لا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .
5-33: يجب أن ترسل الترشيحات إلى الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال ويجب عرض جميع الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، إضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم فيها انتخاب مجلس الإدارة .
6-33: لا يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يكون في نفس الوقت عضواً في أي جهاز قضائي تابع للاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
7-33: عند وجود منصب شاغر يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل عنه لتكملة الفترة المتبقية .
اختصاصات الرئيس
المادة ( 34 )
1-34 : تحدد هذه المادة واجبات وسلطات رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
2-34: الرئيس يكون مسؤولاً بصفة رئيسية عن ما يلي:
أ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ب - دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد ، وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي .
ج - رئاسة وتولي إدارة جلسات مجلس الإدارة و المكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة جميع اللجان العاملة في الاتحاد عدا اللجان القضائية .
د - تمثيل الاتحاد قانونياً أمام القضاء وأمام الغير .
هـ - توقيع العقود والاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .
و - الإشراف على حسن سير العمل بالاتحاد فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية.
ز - التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للاتحاد .
ح -تنظيم العلاقات بين الاتحاد الكويتي وأعضائه والاتحاد الدولي لرفع الأثقال والاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال والجهات الرسمية والمنظمات الأخرى .
ط - تفويض نائب الرئيس ببعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده ، وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته .
3-34: يكون للرئيس حق التصويت العادي في مجلس الإدارة وعندما تكون الأصوات متعادلة فإن صوته يكون مرجحاً .
4-34: الرئيس يمثل الاتحاد امام كافة الجهات .
5-34 أي سلطات إضافية للرئيس يجب إدراجها ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم الاتحاد.
انتخاب الرئيس
المادة ( 35 )
1-35: يتم اختيار الرئيس من قبل الجمعية العمومية لفترة أربع سنوات ميلادية يبدأ عمله بعد أن تنتهي الجمعية العمومية من اختياره 2-35 بالنسبة لانتخاب الرئيس فإن ثلثي الأصوات المسجلة والسارية ضرورية في الاقتراع الأول أما الاقتراع الثاني أو أي اقتراع آخر فإن الغالبية المطلقة للأصوات المسجلة والصحيحة (50% +1) تكون كافية وإذا كان هناك أكثر من مرشحين أثنين يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات من الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحين فقط
3-35 ينبغي أن تخطر أمانة السر جميع الأعضاء بأسماء المرشحين المقترحين قبل (21) يوماً على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .
4-35 : في حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بجميع اختصاصاته
5-35 : إذا تم إيقاف الرئيس عن مهام عمله الرسمية بشكل دائم أو مؤقت فإن نائب الرئيس يمثله حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية وجب على هذه الجمعية العمومية انتخاب رئيساً جديداً لها إذا كان ذلك ضرورياً .
مجلس الإدارة والاجتماعات
المادة ( 36 )
1-36 : يجب أن يجتمع مجلس الإدارة على الأقل 8 اجتماعات في السنة .
2-36 يقوم أمين السر العام بالدعوة لعقد الاجتماعات في حال تقديم (%50 +1) من أعضاء مجلس الإدارة طلباً لعقد اجتماع حيث يقوم بالتنسيق مع الرئيس بالدعوة لعقده خلال 7 أيام .
3-36 يقوم أمين السر العام بإعداد جدول الأعمال بناءً على اقتراح الرئيس ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح بنود ليتم إدراجها في جدول الأعمال ، ويجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم النقاط التي يرغبون إدراجها ضمن جدول الأعمال للإجتماع إلى أمين السر العام قبل 4 أيام على الأقل ويجب إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
4-36 إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ستة اجتماعات متصلة أو تسعة اجتماعات منفصلة خلال الدورة الانتخابية دون عذر يقبله مجلس الإدارة يتم إسقاط عضويته بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز للعضو الذي تم إسقاط عضويته الترشح لشغل المقعد الشاغر.
اختصاصات مجلس الإدارة
المادة ( 37 )
1-37 التحضير والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير عادية للاتحاد .
2-37: تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان الدائمة .
3-37 : تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء الأجهزة القضائية .
4-37 : يمكن إقرار وضع اللجان المؤقتة عند الضرورة في أي وقت .
5-37 : إعداد اللوائح التي تنظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة .
6-37: اقتراح تدقيق حسابات مستقلين للجمعية العمومية .
7-37: تحديد مكان وتواريخ وعدد الفرق المشاركة بمسابقات الاتحاد .
8-37: تعيين المدربين والكوادر الفنية والإدارية للمنتخبات .
9-37 : الموافقة على اللوائح التي تقر كيفية تنظيم الاتحاد داخلياً .
10-37: التأكد من تطبيق النظام الأساسي ، واعتماد الترتيبات التنفيذية الضرورية لتطبيقها .
11-37: يجوز طرد شخص أو هيئة أو تعليق عضوية عضو بالاتحاد بصورة مؤقتة حتى يحين موعد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية .
12-37 تفويض مهام ناشئة داخل نطاق سلطته إلى جهات أخرى من غير أجهزة الاتحاد أو إلى أطراف ثالثة .
13-37 يقوم مجلس الإدارة بتعيين المكتب التنفيذي ومنحه الاختصاصات المناسبة .
قرارات مجلس الإدارة
المادة ( 38 )
1-38 : لا يقوم مجلس الإدارة بمناقشة مسألة إلا بحضور (50 % +1) من أعضائه .
2-38 : يتوصل مجلس الإدارة إلى القرارات بواسطة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين ، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
3-38: يجب انسحاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من المناقشة ومن اتخاذ أي قرار عند احتمال وقوع تضارب في المصالح .
4-38: تسجيل القرارات المتخذة في محاضر الاجتماع 5-38 تدخل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حيز التنفيذ فوراً ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك .
6-38 على مجلس الإدارة تعميم محاضر مجلس الإدارة على الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية الكويتية خلال أسبوع من تاريخ انعقادها .
مجلس الإدارة : "طرد شخص أو هيئة"
المادة ( 39 )
1-39 : يمكن للجمعية العمومية طرد أي شخص أو هيئة ، حيث يمكن مجلس الإدارة إدراج الطرد لشخصاً ما في جدول الأعمال للجمعية العمومية ، كما يمكن لمجلس الإدارة فصل شخص أو هيئة ما مؤقتاً ، ويمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم اقتراح بإدراج هذا الطرد في جدول الأعمال لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية غير العادية .
2-39 : يجب أن يكون اقتراح الطرد مسبباً ويرسل لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية مع جدول الأعمال لهذا الاجتماع .
3-39: يحق للشخص أو الجهة المعنية بالتكلم للدفاع عن نفسه أو نفسها .
4-39 في حالة تأييد اقتراح الطرد تتوصل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة للقرار عن طريق الاقتراع السري ليكون الاقتراح نافذاً ويجب الحصول على أغلبية ثلثي أصوات المجلس .
5-39: يجب إعفاء الشخص أو الجهة المطرودة " مؤقتاً" من المهام الموكلة إليها فوراً.
المكتب التنفيذي
المادة ( 40 )
1-40: يتعامل المكتب التنفيذي مع كافة القضايا التي تتطلب قرارات فوريه بين اجتماعين لمجلس الإدارة ، ويتكون المكتب التنفيذي من :
- رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة
- أمين السر العام أو مساعد أمين السر العام
- أمين الصندوق أو مساعد أمين الصندوق
2-40: يتم مباشرة المكتب التنفيذي مهامه واختصاصاته التي يفوضه فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية .
3-40 : لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل ويصدر قرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4-40: يجب على أمين السر العام موافاة الأندية الأعضاء بنسخه من محاضر الاجتماعات للمكتب التنفيذي في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد هذه الاجتماعات.
الـلجان
المادة ( 41 )
1-41: يستطيع مجلس إدارة الاتحاد أن يقوم بتشكيل اللجان اللازمة لإدارة الاتحاد بسهولة ويسر.
2-41: يشكل الاتحاد لجانه الدائمة وهي :-
أ - اللجنة المالية .
ب- لجنة المسابقات .
ج- اللجنة الفنية .
د - لجنة الحكام .
هـ- لجنة التدريب والمنتخبات .
و - لجنة العلاقات العامة والإعلام .
ز - وأي لجنة أخرى حسب الضرورة .
3-41: يتم تعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم نائب الرئيس) رئيساً للجنة واحدة على الأقل من اللجان الدائمة للاتحاد مع حق رئيس مجلس الإدارة حضور ورئاسة كافة اجتماعات اللجان الدائمة دون أن يكون رئيساً لأي من هذه اللجان الدائمة عدا اللجان القضائية ، وبالنسبة لباقي اللجان الدائمة والتي لا يتم فيها تعيين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ( بما فيهم نائب الرئيس) رئيساً لها فإن مجلس الإدارة الخيار بتعيين وتفويض هذه المهمة لعضو من خارج الاتحاد .
4-41: يمثل كل رئيس لجنة ويدير الأعمال بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .
5-41: كل رئيس عليه تحديد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع أمين السر مع التأكد من أن كافة الأعمال قد تم تنفيذها ويُرفع عنها تقرير إلى مجلس الإدارة.
6-41: يجوز أن تقترح كل لجنة على مجلس الإدارة إجراء تعديلات على لوائحها .
اللجنة المالية
المادة ( 42 )
1-42 : على اللجنة المالية مراقبة الإدارة المالية وتقديم النصح لمجلس الإدارة حول الأمور المالية وإدارة الأصول ويجب على اللجنة تحليل ميزانية الاتحاد الكويتي لرفع الاثقال والبيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل أمين الصندوق وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها وتتكون هذه اللجنة من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وكذلك بعض الأعضاء حسبما هو ضروري .
لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية
المادة ( 43 )
1-43 : تقوم لجنة تدريب المنتخبات الوطنية بدراسة وإعداد الخطط الخاصة لتنمية وتطوير البرامج التنفيذية اللازمة لتطوير مستوى المنتخبات ، ووضع الأسس والمعايير لترشيح المدربين واللاعبين بالمنتخبات الوطنية ، ووضع البرامج والمعسكرات والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية ، وتتألف من رئيس ونائب رئيس وكذلك من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
لجنة المسابقات
المادة ( 44 )
1-44 : تنظم لجنة المسابقات مسابقات الاتحاد الكويتي لرفع الاثقال بما يتوافق وأحكام هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة على مسابقات الاتحاد الكويتي لرفع الاثقال . تتكون هذه اللجنة من رئيس ، ونائب رئيس وكذلك عددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.
اللجنة الفنية
المادة ( 45 )
1-45 : تقوم اللجنة الفنية بشكل أساسي بتحليل المجالات الأساسية لتدريب لعبة لرفع الاثقال وتطويرها فنيا. تتكون اللجنة الفنية بعدد (5) أعضاء يرأسها عضو من مجلس الادارة.
لجنة الحكام
المادة ( 46 )
1-46 : تقوم لجنة الحكام بتنفيذ قوانين الرياضة وتقوم بتعيين حكام المباريات في المنافسات التي ينظمها الاتحاد الكويتي لرفع الاثقال وتنظيم أمور التحكيم في الاتحاد الكويتي لرفع الاثقال ومراقبة تدريب وتعليم الحكام . تتألف من رئيس ونائب الرئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
اللجان الخاصة المؤقتة
المادة ( 47 )
1-47 : يجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة إنشاء لجان خاصة مؤقتة ذات مهام خاصة ولفترة محددة من الزمن . يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء . يتم تحديد المهام والواجبات بلوائح خاصة يضعها مجلس الإدارة. تقدم اللجنة الخاصة المؤقتة تقريرها إلى مجلس الإدارة مباشرة .
السكرتارية العامة
المادة ( 48 )
1-48: يقوم موظفو السكرتارية العامة بكافة الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الكويتي لرفع الأثقال حسب توجيه أمين السر العام .
يلتزم موظفو السكرتارية العامة باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد لرفع الأثقال وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل الأمثل .
اختصاصات أمين السر العام
المادة ( 49 )
1-49: توجيه الدعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في المواعيد العادية وتوجيه دعوات الجمعية العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
2-49: حضور اجتماعات اللجان العاملة بالاتحاد دون أن يكون له حق التصويت فيها .
3-49: تحرير محاضر الاجتماعات لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع الرئيس وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت .
4-49: التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة التوقيع عليها من الرئيس وعرضها على مجلس الإدارة مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
5-49: الإشراف على السجلات الإدارية والعقود وكافة أوراق ومراسلات الاتحاد.
6-49: تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
7-49: الإشراف الإداري على جميع العاملين بالاتحاد . وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمير السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
اختصاصات أمين الصندوق
المادة ( 50 )
1-50: حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
2-50: استلام الأموال المستحقة للاتحاد وصرف ما يقرره مجلس الإدارة من مبالغ وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .
3-50: إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة .
4-50: تقديم بيان عن المركز المالي للاتحاد في كل اجتماع مجلس إدارة متى ما طلب منه المجلس ذلك .
5-50: التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للاتحاد.
6-50: الاحتفاظ بمبلغ "500 دينار " نقداً لمواجهة المصروفات الدورية العاجلة.
7-50: تفويض أمين الصندوق المساعد ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده . وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
الادعاء
المادة ( 51 )
1-51: لن يلجأ الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال أو أي من أعضائه ولاعبيه وإدارييه في أي نزاع إلى المحاكم العادية ويتم اللجوء في حالات الاختلاف إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا لما تنص عليه المادة 44 من القانون 87 لسنة 2017.
المدة المالية ( السنة المالية)
المادة ( 52 )
1-52: تكون المدة المالية (السنة المالية) للاتحاد الكويتي لرفع الأثقال عاماً واحداً وتبدأ بتاريخ 1 أبريل وتنتهي بتاريخ 31 مارس .
2-52: تتم إدارة عائد ومصاريف الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال بطريقة تعادل فيها المدة المالية (السنة المالية ) .
3-52: يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن وضع الحسابات السنوية المجمعة للاتحاد الكويتي لرفع الأثقال وتوابعها حتى 31 مارس .
الإيرادات
المادة ( 53 )
1-53: تنشأ إيرادات الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال تحديداً من:
أ - الاشتراكات السنوية للأعضاء.
ب- المعونة المالية من الهيئة العامة للرياضة .
ج – الإيرادات الناشئة عن تسويق الحقوق المخولة للاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
د - الغرامات المفروضة من قبل الأجهزة المخولة بذلك .
هـ- استثمار منشآت الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال .
و – الاشتراكات والإيرادات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال لتحقيقها .
المصروفات
المادة ( 54 )
1-54 : يتحمل الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال ما يلي :
أ - المصروفات المنصوص عليها في الميزانية .
ب - المصروفات الأخرى المعتمدة من قبل الجمعية العمومية والنفقات التي توجب على مجلس الإدارة أن يتحملها ضمن إطار سلطته.
ج – المصروفات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال لتحقيقها .
مدققو الحسابات المستقلين
المادة ( 55 )
1-55 : يجب على مدققي الحسابات المستقلين المعينين من قبل الجمعية العمومية أن يدققوا على الحسابات التي يقرها مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك بموجب مبادئ المحاسبة المناسبة وأن يقدموا تقريراً إلى الجمعية العمومية في هذا الصدد . يتم تعيين المدققين لأربع سنوات من الممكن تجديد هذا التعيين.
اشتراكات العضوية
المادة ( 56 )
1-56 : تستحق اشتراكات العضوية بتاريخ (1) يناير ، ويدفع الأعضاء الجدد الاشتراك السنوي خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية التي تم قبولهم بها .
2-56: تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي كل أربع سنوات بموجب توصية من قبل مجلس الإدارة . الاشتراك يكون متساوياً لكل عضو .
الرسوم
المادة ( 57 )
1-57: يجوز أن يطلب الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال تسديد ودفع رسماً من قبل أعضائه عن المباريات والمسابقات.
الحقوق
المادة ( 58 )
1-58: يكون كل من الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال وأعضائه المالكين الأصليين لكافة الحقوق التي تنشأ عن المسابقات والأحداث الأخرى تأتي ضمن نطاق سلطة اختصاصهم من دون أية قيود معلقة بالمضمون والزمان والمكان. تشمل تلك الحقوق – من بين أمور أخرى كل نوع من أنواع الحقوق المالية والتسجيل السمعي والبصري وعبر الراديو وحقوق إعادة الإنتاج والبث وحقوق الوسائل المتعددة وحقوق التسويق والترويج والحقوق المعنوية كالشعارات والحقوق التي تنشأ عن قانون النسخ والحقوق الإلكترونية .
2-58: يقرر مجلس الإدارة كيفية وإلى أي مدى يتم استغلال هذه الحقوق ويضع لوائح خاصة في سبيل ذلك ويقرر مجلس الإدارة وحده ما إذا كانت هذه الحقوق سيتم استغلالها حصرياً أو بالتضامن مع طرف ثالث أو بالكامل من خلال طرف ثالث .
التفويض
المادة ( 59 )
1-59: يكون الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال وأعضاؤه مسؤولين مسئولية حصرية عن تفويض توزيع نقل الصورة والصوت والبيانات الأخرى الخاصة بمباريات ومنافسات لعبة الملاكمة حسب نطاق اختصاصهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون الزمان ، المكان ، والمجالات التقنية والقانونية.
المباريات والمسابقات الدولية
المادة ( 60 )
1-60: يمنح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وحده وبمفرده التفويض من أجل تنظيم المباريات والمسابقات الدولية بين فرق الاتحادات الأهلية وبين الروابط و/أو فرق الأندية . لا تقام أية مباراة أو مسابقة من
دون الحصول على إذن مسبق من الاتحاد الدولي لرفع الاثقال بالإضافة إلى ذلك يجوز طلب هذا الإذن من الاتحاد القاري المعني طبقاً للوائح الاتحاد الدولي لرفع الاثقال .
الموافقة
المادة ( 61 )
1-61 : لا يمكن أن تنتسب الأندية أو أي مجموعة من الأندية منتسبة للاتحاد الكويتي لرفع الأثقال إلى اتحاد آخر في نفس الرياضة أو المشاركة في مسابقات على أراضي اتحاد آخر من دون تفويض من الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال والاتحاد المعني والاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
اللجنة الانتقالية
المادة ( 62 )
1-62 : في حال استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة أو طرح الثقة به ، تعد الجمعية العمومية للاتحاد مدعوة لاجتماع غير عادي خلال خمسة عشر يوماً لاختيار لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء لإدارة شئون الاتحاد على أن تدعو لانتخاب مجلس جديد خلال 90 يوماً من تاريخ تشكيلها ما لم تكن المدة المتبقية في عمر المجلس أقل من ستة اشهر. أحداث غير متوقعة والظروف القاهرة .
المادة ( 63 )
1-63: يكون لمجلس الإدارة القرار النهائي في أية شؤون غير مذكورة في النظام الأساسي أو في حالات الظروف القاهرة .
الحل
المادة ( 64 )
1-64: أي قرار يتعلق بحل الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال يتطلب غالبية ثلثي كل أعضاء الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال ( أو أية غالبية أخرى كما هو منصوص في التشريع الوطني المعتمد ) والذي يجب الحصول عليه في جمعية عمومية منعقدة خصيصاً لهذا الغرض .
2-64: إذا تم حل الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال فإن أصوله يجب أن تنقل إلى الهيئة العامة للرياضة والتي تلتزم بالاحتفاظ بهذه الأصول كأمانة حتى يتم إعادة تأسيس الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال ، مع ذلك يجوز للجمعية العمومية الأخيرة اختيار مستلم أخر للأصول على أساس أغلبية الثلثين .
الالتزام بلوائح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال
المادة ( 65 )
يخضع الاتحاد وكل عضو في الاتحاد الالتزام بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال ، والقواعد الفنية والتنافسية التي يتم إصدارها من وقت لآخر بواسطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ، وقانون مكافحة تعاطي المنشطات، في حالة وجود اختلاف وتناقض فإن قواعد و لوائح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال هي التي يعتد بها.
المادة ( 66 )
يلتزم مجلس إدارة الاتحاد بكافة الاحكام الصادرة من الهيئة المختصة بفض المنازعات الرياضية