قرار رقم (38 ) لسنة 2018 م
بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للملاكمة
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم ( 87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ،
- المرسوم رقم ( 254) لسنة 2017 بشأن تشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم ( 97) لسنة 2018 وتعييننا وزيرا للإعلام ووزيرا للدولة لشئون الشباب ،
- قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- قرار رقم ( 27 ) لسنة 2018 بشأن شروط إنشاء وتسجيل واشهار الهيئات الرياضية ،
- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للملاكمة ورفع أثقال المنعقد بجلسة الاربعاء الموافق 2018/4/4 ، بالموافقة على فصل الاتحاد الكويتي للملاكمة ورفع الأثقال الى الاتحاد الكويتي للملاكمة والاتحاد الكويتي لرفع الأثقال و اعتماد النظام الاساسي لكل منهما
- كتاب الاتحاد الدولي للملاكمة المؤرخ في 5/3 /2008 ، بالموافقة على فصل الاتحاد،
- كتاب الاتحاد الدولي للملاكمة المؤرخ في 2013/9/18 ، بإنعقاد النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للملاكمة ،
- قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (25) المنعقد بتاريخ 2018/5/15 بشأن الموافقة على فصل الاتحاد الكويتي للملاكمة ورفع الاثقال الى الاتحاد الكويتي للملاكمة والاتحاد الكويتي لرفع الأثقال وشهر الأنظمة الأساسية لكل منهما
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــــــرر
مادة (1)
إشهار النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للملاكمة المرافق لهذا القرار والمعتمد من الاتحاد الدولي للملاكمة .
مادة (2)
ينشر هذا القرار و النظام الاساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في : 29 ذي الحجة 1439هـ
الموافق 9 سبتمبر 2018 م
النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للملاكمة
التعريفات :
المصطلحات المدرجة أدناه تحمل المعاني التالية :
-الأتحاد الدولي للملاكمة AIBA .
-الاتحاد الآسيوي للملاكمة ASBC .
-الاتحاد الكويتي للملاكمة The Federation.
-الاتحاد العربي للملاكمة .
النادي :عضو في الاتحاد الكويتي للملاكمة – عضو في الاتحاد الدولي للملاكمة ..
الإداريين :هم جميع أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والمدربين والحكام المساعدين والمراقبين وغيرهم من المسئولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية في الاتحاد الدولي للملاكمة والاتحاد الآسيوي للملاكمة و الاتحاد الكويتي للملاكمة والأندية الرياضية الأعضاء .
اللاعب : هو أي لاعب مسجل في سجلات الاتحاد .
الجمعية العمومية :هي الهيئة التشريعية العليا في الاتحاد الكويتي للملاكمة .
مجلس الإدارة :هو الهيئة التنفيذية للاتحاد الكويتي للملاكمة .
العضو :هو شخص اعتباري معترف به في عضوية الاتحاد الكويتي للملاكمة من قبل الجمعية العمومية
الملاكمة: يتم التحكم بالرياضة من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة ويتم تنظيمها وفقا لقواعد ولوائح الاتحاد الدولي للملاكمة .
المحاكم العادية :هي محاكم الدولة التي تنظر في النزاعات القانونية المختلفة .
الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي هي هيئة تحكيم رياضية تعمل بدلاً من المحاكم العادية وتختص بالفصل في المنازعات الرياضية وفقا للقانون 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة .
ملاحظة :الإشارة إلى طبيعة الأشخاص تتضمن كلاً من الجنسين .
الحالة الفردية تنطبق على الجمع و العكس صحيح .
المادة ( 1 ) :
الاسم ، المقر ، الشكل الشرعي :
1 – 1 : الاتحاد الكويتي للملاكمة هو هيئة رياضية مشهرة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة ) بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .
1 – 2 : المقر هو مدينة الكويت .
1 – 3 : الاتحاد الكويتي للملاكمة هو عضو في الاتحاد الدولي للملاكمة والاتحاد الآسيوي للملاكمة .
1 – 4 : علم الاتحاد الكويتي للملاكمة هو ................ .
1 – 5 : شعار الاتحاد الكويتي للملاكمة هو .................. .
6-1 : الاتحاد هو المسؤول عن إدارة شئون الرياضة ورفع مستواها الفني في دولة الكويت وذلك في حدود ونطاق القواعد واللوائح التي يقررها ويحددها الاتحاد الدولي للملاكمة .
المادة ( 2 )
: التكوين :
يتكون الاتحاد الكويتي للملاكمة من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وتعتبر كل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد الكويتي للملاكمة مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك .
المادة ( 3 ) :
الأهداف :
3 – 1 : تطوير السياسة العامة التي تحقق نشر الرياضة في دولة الكويت ورفع مستواها الفني بين الأندية الرياضية المشتركة فيه
3 – 2 : إدارة شئون الرياضة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ووضع الخطط والبرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذها.
3 - 3 : المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة ، ووضع القواعد والنظم الخاصة بها.
3 - 4 : المشاركة في الأنشطة الإقليمية والقارية والدولية الخاصة بالرياضة .
3 - 5 : توثيق العلاقات الرياضية بينه وبين الاتحادات الخارجية المسئولة عن الرياضة والتعاون معها في شتى المجالات .
3 - 6 : إعداد الفرق الرياضية الخاصة بالملاكمة والتي تمثل دولة الكويت في اللقاءات الداخلية والخارجية .
3- 7 : توفير المناخ الرياضي المناسب وما يتصل به من أنشطة ثقافية وتربوية واجتماعية وإذكاء روح التنافس بين الأعضاء في إطار من القيم والمبادئ .
المادة ( 4 ) :
الالتزام بلوائح AIBA :
يخضع الاتحاد وكل عضو في الاتحاد الالتزام بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية للاتحاد الدولي للملاكمة ، والقواعد الفنية والتنافسية التي يتم إصدارها من وقت لآخر بواسطة الاتحاد الدولي للملاكمة ، و قانون الأخلاقيات ، القانون التأديبي ، القواعد الإجرائية ، وقانون مكافحة تعاطي المنشطات، في حالة وجود اختلاف وتناقض بين الأحكام تأسيسية للوائح الاتحاد الملاكمة للمحترفين ولوائح الاتحاد الدولي للملاكمة المذكورة أعلاه، فإن لوائح الاتحاد الدولي للملاكمة هي التي يعتد بها.
المادة ( 5 ) :
العلاقة مع الاتحاد الدولي للملاكمة :
1- يتحمل الاتحاد مسئولية رياضة الملاكمة، وعلى وجه الخصوص الملاكمة المفتوحة الخاصة بـAIBA (أو تلك الأسماء الأخرى التي يمكن أن يطلقها الاتحاد الدولي للملاكمة على الملاكمة المفتوحة مثل "AOB" "الملاكمة المفتوحة، وبرنامج ملاكمة المحترفين التابع للاتحاد الدولي للملاكمة (APB) في دولة الكويت.
2- يتعين على الاتحاد الكويتي إنشاء هيئة جديدة داخل الاتحاد من أجل إدارة وتشغيل برنامج ملاكمة المحترفين في الكويت تحت مظلة الاتحاد الدولي للملاكمة (هيئة ملاكمة المحترفين) . تقع هيئة ملاكمة المحترفين تحت سلطة ورقابة الاتحاد ويتعين أن يخدم رئيسه كرئيس لهيئة ملاكمة المحترفين التابعة للاتحاد الدولي.
3- لا يمكن أن يكون الاتحاد عضواً أو منتسباً لأي منظمة محترفة للملاكمة أو هيئة خاصة برياضة مصارعة المحترفين (فضلا عن هيئة ملاكمة المحترفين APB ودوري ملاكمة المحترفين للفرق WSB).
4- لن يكون أي شخص مؤهلا ليتم اختياره مسئولا في الاتحاد في حالة أن مثل هذا الشخص يشغل أي منصب (مشتصلا ذلك كونه ملاكما، مسئولا، مدربا) في أو منتسبا لأي منظمة محترفة للملاكمة أو هيئة خاصة برياضة مصارعة المحترفين (فضلا عن هيئة ملاكمة المحترفين APB ودوري ملاكمة المحترفين للفرق WSB)، ما لم يقم هذا الشخص بالتخلي عن مثل هذا المنصب بعام واحد على الأقل قبل اختياره. علاوة على هذا الأمر، لا يحق لمثل هذا المسئول شغل أي منصب في أو منتسبا لأي منظمة محترفة للملاكمة أو هيئة خاصة برياضة مصارعة المحترفين (فضلا عن هيئة ملاكمة المحترفين APB و دوري ملاكمة المحترفين للفرق WSB) طالما كان هذا الشخص مسئولا في الاتحاد.
5- يعترف الاتحاد بذراع تسويق الملاكمة على أنه المروج الوحيد والحصري لبرنامج ملاكمة المحترفين سواء على المستوي العالمي أو القاري، ولا يسمح له بالاشتراك مع مروج أخر مرتبط بأي منظمة محترفة للملاكمة أو هيئة خاصة برياضة مصارعة المحترفين (فضلا عن هيئة ملاكمة المحترفين APB ودوري ملاكمة المحترفين للفرق WSB) فيما يخص فعاليات هيئة ملاكمة المحترفين سواء على المستوي العالمي أو القاري.
6- لا يسمح للاتحاد أو رئيسه تحمل مسئولية التحكم في أي نشاط رياضي أخر، مشتملا ذلك فنون الدفاع عن النفس المختلطة، بطولة القتال المتناهي، الكيك بوكسينغ، 1-K، الرياضات القتالية المشابهة الأخرى كما قد يقرها الاتحاد الدولي للملاكمة.
المادة ( 6 ) :
الاستقلالية :
يعتبر الاتحاد هيئة مستقلة ويتعين عليه مقاومة جميع أنواع الضغوطات من أي سلطة حكومية أو سلطة أخرى.
المادة ( 7 ) :
الحيادية وعدم التمييز :
1-7: الاتحاد الكويتي للملاكمة محايداً فيما يتعلق بالسياسة والدين
2-7: يعتبر أي نوع من أنواع التمييز ممنوعاً سواء على أساس الجنس ، الأصول العرقية ، اللون ، اللغة ، الدين ، السياسة ، أو الآراء الأخرى و الأصول الاجتماعية ؛ وأي شخص أيا كان لا يلتزم بهذا الأمر سوف يخضع إلى الإيقاف أو الطرد وفقاً لتلك القوانين ولوائح الاتحاد الدولي للملاكمة .
المادة ( 8 ) :
ترويج علاقات ودية :
8 - 1 : يروج الاتحاد الكويتي للملاكمة لعلاقات ودية بين أعضائه وإدارييه وملاكميه في المجتمع وذلك من أجل الأهداف الإنسانية.
8 - 2 : جميع الأشخاص والهيئات ذات العلاقة بالاتحاد الكويتي للملاكمة ملزمون بتنفيذ النظام الأساسي واللوائح ومبادئ اللعب النظيف والعادل بالإضافة إلى مبادئ الإخلاص والنزاهة والروح الرياضية.
المادة (9) :
الملاكمين :
1-9 : يجب أن يعمل الاتحاد الكويتي للملاكمة على ما يلي:
أ- تنظيم أوضاع الملاكمين وشروط انتقالهم ويجب أن يتم ذلك من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للملاكمة وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للملاكمة الخاصة والخاصة بأوضاع وانتقالات الملاكمين.
ب- يجب أن يتم تسجيل الملاكمين وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للملاكمة.
المادة (10) :
قوانين الرياضة:
1-10 : يمارس الاتحاد الكويتي للملاكمة وجميع أعضائه رياضة الملاكمة وفقا لقوانين الرياضة الصادرة من الاتحاد الدولي للملاكمة.
المادة (11) :
سلوك الهيئات والمسؤولين :
1-11 : على الهيئات والمسؤولين والإداريين التقيد بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات ولوائح الأخلاق الخاصة بالاتحاد الدولي للملاكمة والاتحاد الآسيوي للملاكمة والاتحاد الكويتي للملاكمة ومراعاتها في نشاطاتهم.
المادة (12) :
اللغات الرسمية :
1-12 : لغة الاتحاد الكويتي للملاكمة الرسمية هي اللغة العربية و يجب أن تكون النصوص والوثائق الرسمية مكتوبة باللغة العربية
المادة (13) :
القبول والطرد :
1-13: تقرر الجمعية العمومية قبول أو تعليق أو طرد أي عضو تابع لها.
2-13: يعتبر القبول أمراً انقضياً إذا استوفى المتقدم متطلبات الاتحاد الكويتي للملاكمة.
3-13: تنتهي العضوية بالاستقالة أو الطرد ، و لا تعفي خسارة العضوية العضو من الالتزامات المالية تجاه الاتحاد أو الأعضاء الآخرين في الاتحاد ، ولكنها تؤدي إلى إلغاء جميع حقوقه المتعلقة بالاتحاد الكويتي للملاكمة.
المادة (14) :
(قبول) طلب العضوية :
1-14: أي شخص اعتباري أو طبيعي يود أن يصبح عضواً في الاتحاد الكويتي للملاكمة يتقدم بطلب خطي إلى أمانة السر بالاتحاد الكويتي للملاكمة.
2-14: أعضاء الاتحاد الكويتي للملاكمة هم :
أ - الأندية الرياضية المشاركة في مرحلتين سنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك .
3-14: يجب أن يتم إرفاق الطلب بالعناصر الإلزامية التالية :-
أ - نسخه عن نظامه الأساسي ولوائحه السارية المفعول قانونا ويجب أن يعتمد النظام الأساسي لمقدم الطلب من قبل الاتحاد طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي للملاكمة.
ب - إقرار بأنه سيفي دائماً بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات الاتحاد الكويتي للملاكمة ، والاتحاد الدولي للملاكمة والاتحاد الآسيوي للملاكمة والتأكد من أنه يتم احترامها أيضاً من قبل أعضائه وأنديته وإدارييه وملاكميه.
ج - إقرار بأنه سيلتزم بقوانين الرياضة السارية المعمول بها.
د - الإقرار بتسجيله ومكانه " إذا كان مطلوب قانونياً " في أراضي الاتحاد الكويتي للملاكمة .
هـ - الإقرار بلعب كل المسابقات والمباريات الرسمية في أراضي الاتحاد الكويتي للملاكمة.
و - إقرار يشير إلى أن التكوين القانوني لمقدم الطلب يضمن أنه بإمكانه اتخاذ قراراته بصورة مستقلة عن أي هيئة خارجية .
ز - قائمة بالإداريين ، مع تحديد التواقيع المعتمدة ، مع حق الدخول في اتفاقيات ملزمة قانونياً مع طرف ثالث .
ط - إقرار بأنه يتعهد بعدم تنظيم أو المشاركة في المسابقات الودية بموافقة مسبقة من الاتحاد الكويتي للملاكمة.
ظ - نسخه من محضر اجتماع آخر جمعية عمومية له أو اجتماع تأسيسي .
ي- الإقرار بقبول الآلية المقررة لتسوية المنازعات الرياضية وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 .
المادة ( 15 )
طلب إجراءات القبول :
1-15 : يتم تنظيم إجراءات القبول بموجب لوائح خاصة معتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للملاكمة.
2-15 : يطلب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية إما أن توافق أو لا توافق على مقدم الطلب ويتعين على مقدم الطلب أن يذكر أسباب تقدمه إلى الجمعية العمومية.
3-15: يحصل العضو الجديد على حقوق وواجبات العضوية عند قبوله ويحق لمندوبيه التصويت بعد مرور سنة ميلادية كاملة على قبول العضوية وسداد الرسوم والانتخاب بأثر فوري.
المادة ( 16 )
حقوق الأعضاء :
1-16: يتمتع أعضاء الاتحاد الكويتي للملاكمة بالحقوق التالية:
أ- أن يشارك في الجمعية العمومية للاتحاد والاطلاع على جدول أعمالها مسبقاً ، وأن يستدعى إلى الجمعية العمومية خلال الوقت المحدد وممارسة حقوق التصويت.
ب- أن يقدم اقتراحات خاصة لإدراجها بجدول الأعمال للجمعية العمومية .
ج - أن يرشح المرشحين لكافة أجهزة الاتحاد ليتم انتخابهم .
د- أن يتم تبليغه بشؤون الاتحاد عبر الاخطارات الرسمية للاتحاد ويعتبر الإخطار قد تم رسمياً بإحدى الوسائل (البريد المسجل - البريد الالكتروني - الفاكس ) .
هـ - أن يشارك في المسابقات والبطولات المنظمة من قبل الاتحاد .
و - أن يزاول كافة الحقوق الأخرى المنبثقة من النظام الأساسي ولوائح الاتحاد.
2-16 : ممارسة هذه الحقوق تخضع للنصوص الأخرى في هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة .
المادة ( 17 ) :
التزامات الأعضاء :
1-17: على أعضاء الاتحاد الالتزامات التالية :
أ- الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من الاتحاد الدولي للملاكمة والاتحاد الآسيوي للملاكمة والاتحاد الكويتي للملاكمة في جميع الأوقات وضمان احترامها من قبل أعضائها .
ب- ضمان انتخاب الأجهزة التي تصنع القرارات .
ج- المشاركة في المنافسات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الاتحاد .
د- دفع اشتراك عضويتهم .
هـ - احترام قواعد الرياضة كما قررها الاتحاد الدولي ، وضمان أن يتم احترامها من أعضائهم من خلال بند قانوني.
و - أي نزاع ينشأ بين الفئات المستهدفة من خلال هذا النظام يتم إحالته إلى "الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي" والمنشأة وفقا للقانون 87 لسنة 2017 ويكون حكم هيئة التحكيم في النزاع نهائي ، ويلتزم الاتحاد وكافة الهيئات والأفراد بتنفيذه .
ز - إبلاغ الاتحاد الكويتي للملاكمة بأي تعديل على النظام الأساسي واللوائح بالإضافة إلى قائمة الإداريين أو الأشخاص المعتمدين بالتوقيع مع حق الدخول في الاتفاقيات الملزمة بصورة قانوناً مع أي طرف ثالث .
ح - قطع العلاقات مع أية كيانات رياضية أيا كانت طبيعتها إذا لم تكن معترفاً بها من الاتحاد الدولي للملاكمة و مع الأعضاء الذين تم توقيفهم أو طردهم.
ط - التقيد بمبادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياضية الطيبة كتعبير عن اللعب النظيف من خلال بند قانوني .
ي - التقيد البنود الإلزامية المحددة حسب المادة (14) فقرة "3" خلال فترة انتسابهم للاتحاد .
ك - الالتزام بجميع الواجبات الأخرى الناشئة من النظام الأساسي واللوائح الأخرى الخاصة بالاتحاد الدولي للملاكمة ، والاتحاد الآسيوي للملاكمة والاتحاد الكويتي للملاكمة .
2-17 : انتهاك هذه التعليمات المذكورة مسبقاً يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي .
المادة ( 18 ) :
الإيقاف :
18 - 1 : الجمعية العمومية هي المسؤولة عن إيقاف أي عضو ، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الإدارة توقيف عضو يقوم بانتهاك التزاماته كعضو بشكل متكرر وذلك بأثر فوري ، ويبقى الإيقاف ساري المفعول حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية ، إلا إذا رفع مجلس الإدارة هذا الإيقاف قبل ذلك .
2-18 : يجب تأكيد الإيقاف في الجمعية العمومية التالية بأغلبية ثلثي الأصوات ، وإذا لم يتم تأكيده ، يتم رفع وإلغاء الإيقاف تلقائياً
18- 3 : يفقد العضو الموقوف حقوق عضويته ، ولا يحق لباقي الأعضاء التواصل رياضياً مع عضو موقوف ويجوز أن تصدر لجنة الانضباط عقوبات إضافية .
4-18 : الأعضاء الذين لا يشاركون في أنشطة الاتحاد الكويتي للملاكمة الرياضي لمدة سنتين متتاليتين يتم إيقافهم عن التصويت في الجمعية العمومية ويجب ألا يتم انتخاب ممثليهم أو تعيينهم إلا في حين استيفائهم للالتزامات المتعلقة بذلك .
المادة ( 19 ) :
الطرد :
1-19: يحق للجمعية العمومية طرد العضو للآتي :
أ - إذا عجز عن أداء التزاماته المالية للاتحاد الكويتي للملاكمة .
ب - إذا انتهك النظام الأساسي أو اللوائح أو توجيهات أو قرارات الاتحاد الدولي للملاكمة أو الاتحاد الآسيوي للملاكمة أو الاتحاد الكويتي للملاكمة بصورة خطيرة.
2-19 : حضور الأغلبية المطلقة (%50 + 1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت في الجمعية العمومية ضروري ليكون الطرد صحيحاً ، ويجب تبني الطرد من أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة الحاضرة .
المادة ( 20 ) :
الاستقالة :
20 - 1 : يجوز للعضو الاستقالة من الاتحاد الكويتي للملاكمة ولا تعتبر الاستقالة صحيحة حتى يفي العضو بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي للملاكمة وأعضائه الآخرين.
المادة ( 21 ) :
وضع الأندية :
21 - 1 : يجب أن تكون الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي للملاكمة تابعة ومعترف بها من الاتحاد الكويتي للملاكمة ويحدد هذا النظام الأساسي مجال سلطة وحقوق وواجبات هذه الأندية ويجب اعتماد أنظمتهم الأساسية ولوائحهم من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للملاكمة .
21 - 2 : يجب أن تتخذ جميع الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي للملاكمة قراراتها في أية قضايا تخص العضوية بشكل منفرد وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الكويتية ، وينطبق هذا الالتزام بغض النظر عن بنيتهم المؤسسية .
المادة ( 22 ) :
الرئيس الفخري وأعضاء الشرف :
22 – 1 : يجوز أن تمنح الجمعية العمومية لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف لأي شخص نظير خدماته الجليلة للعبة "الملاكمة".
22 – 2 : يقدم مجلس الإدارة هذه الترشيحات .
المادة ( 23 ) :
هيئات الاتحاد الكويتي للملاكمة:
1-23 : الجمعية العمومية هي الهيئة العليا والتشريعية .
2-23 : مجلس الإدارة و هو الهيئة التنفيذية .
3-23 : يجب على اللجان الدائمة والمؤقتة أن تنصح وتساعد مجلس الإدارة في أداء واجباته ، وان مهام اللجان وتكوينها وعملها محددة في هذا النظام الأساسي واللوائح الخاصة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .
4-23 : السكرتارية هي الهيئة الإدارية .
5-23 : الهيئات القضائية هي لجنتي الانضباط والاستئناف .
6-23 : هيئات الاتحاد الكويتي للملاكمة يجب أن يتم انتخابها أو تعيينها من قبل الاتحاد الكويتي للملاكمة نفسه بدون أي تأثير خارجي وفقاً للإجراءات المذكورة في هذا النظام الأساسي .
المادة ( 24 ) :
تعريف وتكوين الجمعية العمومية :
1-24 : الجمعية العمومية هي الاجتماع الذي يلتقي فيه بانتظام كل أعضاء الاتحاد ويمثل السلطة العليا والتشريعية للاتحاد الكويتي للملاكمة .
2-24 : الجمعية العمومية قد تكون جمعية عمومية عادية أو غير عادية .
3-24 : يدير الرئيس أعمال الجمعية العمومية امتثالا بالأوامر الدائمة للجمعيات العمومية.
المادة ( 25 )
المندوبون والأصوات :
1-25 : تتألف الجمعية العمومية من عدد يساوي عدد الأندية الأعضاء في الاتحاد حسب التوزيع الآتي:
أ – لكل نادي مندوب واحد يمنح صوت واحد .
2-25 : يجب أن ينتمي المندوبون للعضو الذي يمثلونه وان يتم تعيينهم أو انتخابهم من الهيئة المختصة لذلك العضو ، ويجب أيضا أن يكونوا قادرين على تقديم دليل بذلك بناءً على الطلب .
3-25 : لكل مندوب عدد متساوي من الأصوات في الجمعية العمومية ، والأعضاء الحاضرين فقط يحق لهم التصويت ، والتصويت بالوكالة أو بإنظام غير مسموح.
4-25 : يجب أن يشارك مجلس الإدارة في الجمعية العمومية بدون حقوق التصويت ، ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة خلال عملهم أن يتم تعيينهم كمندوبين عن أنديتهم .
المادة ( 26 ) :
مجالات السلطة:
1-26 : تملك الجمعية العمومية السلطات التالية:
أ – تعيين ثلاث أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع والموافقة على محضر الاجتماع السابق .
ب – انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة .
ج – تعيين مدققين للعملية الانتخابية .
د – المصادقة على التقرير الإداري والمالي .
هـ – المصادقة على مقترح الميزانية .
و – تعيين مكتب التدقيق الحسابي للاتحاد .
ز – تحديد اشتراكات العضوية .
ح – اتخاذ القرار وفقاً لترشيح مجلس الإدارة ، لمنح لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف.
المادة ( 27 ) :
النصاب القانوني للجمعية العمومية :
1-27 : لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية سارية إلا في حالة حضور الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأعضاء الذين يحق لهم الصوت .
2-27 : إذا لم يتم تحقيق النصاب القانوني ، فإن الاجتماع التالي للجمعية العمومية يجب أن ينعقد بعد سبعة أيام من الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال .
3-27 : يجب أن يكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور الأغلبية (50%+1) وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يتم الدعوة للجمعية العمومية بإجراءات جديدة .
المادة ( 28 ) :
قرارات الجمعية العمومية :
1-28 : ما لم يتم الإقرار بغير ذلك في النظام الأساسي تعتبر الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت كافية لكي يصبح التصويت سارياً وعدد الأصوات الصحيحة المحسوبة يجب أن يحدد الأغلبية المطلقة وورقة التصويت الفارغة أو غير الواضحة أو أي نوع آخر يقع تحت بند الامتناع عن التصويت لن يتم احتسابها في الأغلبية.
2-28 : القرار الذي يتطلب التصويت يتم التوصل إليه من خلال رفع الأيدي أو الحساب الالكتروني إذا لم يعطي رفع الأيدي نتيجة بأغلبية واضحة لصالح القرار ويتم التصويت بالمناداة على الحضور حسب الترتيب الأبجدي .
المادة ( 29 ) :
الانتخابات :
1-29 : يجب أن تجري الانتخابات في حال عقدها بالاقتراع السري.
2-29- لكي يتم انتخاب شخص من الضروري أن يحصل على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1)
من الأصوات المسجلة والصحيحة في الاقتراع الأول ، أما في الاقتراع الثاني وأي اقتراع آخر فإن الأغلبية البسيطة من الأصوات المسجلة والصحيحة فهي تعتبر كافية .
3-29- في حال وجود أكثر من مرشحين اثنين لمنصب واحد يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات في الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحان فقط .
يتعين إلغاء اختيار المرشح كرئيس أو تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة بناء على الأسباب التالية:
أ- التعثر في إجراء الانتخاب فيما يتفق مع شروط اللوائح و/أو لوائح الاتحاد الدولي للملاكمة و/أو القوانين المحلية، حيث عدم الامتثال أو التعثر يؤثرا قطعا على نتيجة الانتخاب بشكل جوهري.
ب- وجود شخص بخلاف الشخص المنتخب المزعوم فوزه في الانتخابات.
ت- الممارسة غير القانونية التي يتم ارتكابها فيما يتعلق بالانتخاب من قبل المرشح بشكل شخصي أو مع علمه وموافقته أو قبوله.
ث- عدم أهلية المرشح في وقت انتخابه / انتخابها.
ج- التدخل الخارجي في عملية الانتخابات.
ح- الفشل في الامتثال لقواعد الأخلاقيات والسلوكيات الخاصة بالاتحاد الدولي للملاكمة في إجراء الانتخابات.
المادة ( 30 ) :
عمليات الانتخاب والتعيين :
- يجب أن يتم منع أي وكافة أشكال التدخلات الخارجية في عمليات الانتخاب والتعيين التي يعتمدها الاتحاد وكل نادٍ.
- يجب أن يتم اعتماد عملية الانتخاب من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة.
- لن يتم الاعتراف بأي شخص منتخب أو عين كمسئول من قبل الاتحاد أو الاتحاد الدولي للملاكمة AIBA في حالة انتخابه أو تعيينه وفقاً لقواعد تخالف هذه المادة ولا تتوافق معها.
- لن يتم الاعتراف من قبل الاتحاد أو الاتحاد الدولي للملاكمة AIBA بأية قرارات صادرة من قبل الهيئات التي لا يتم انتخابها أو تعيينها بما يتوافق مع هذه المادة.
المادة ( 31 ) :
الجمعية العمومية العادية :
1-31 : يجب أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية كل سنة ميلادية
2-31 : يحدد مجلس الإدارة المكان والزمان لانعقاد الجمعية العمومية ويجب أن يتم إعلام الأعضاء كتابياً من قبل أمين السر العام قبل 45 يوم من انعقاد الجمعية العمومية على الأقل .
3-31: يجب عمل الدعوة الرسمية كتابيا قبل شهر واحد على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية ويجب أن يتضمن جدول الأعمال والتقرير المالي والإداري وتقرير مكتب التدقيق المالي وأي مقترحات من الأعضاء وأي وثائق أخرى ذات علاقة ، على أن ترد مقترحات الأعضاء قبل خمسة وثلاثون يوما على الأقل من تاريخ الجمعية .
المادة ( 32 ) :
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :
1-32 : على أمين السر العام إعداد جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة مستنداً إلى مقترحات مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وأي مقترح يود أي عضو تقديمه للجمعية العمومية فعليه إرساله خطياً إلى أمانة السر مع شرح مختصر قبل ستين يوماً على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية .
2-32: يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود الإلزامية التالية:-
أ - إعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة ومكونه وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد .
ب الموافقة على جدول الأعمال .
ج - تعيين ثلاث أعضاء من الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع .
د- تعيين ثلاث مدققين للتصويت .
هـ - اعتماد محاضر اجتماع الجمعية العمومية السابق .
و- اعتماد التقرير الإداري لأعمال الاتحاد عن السنة المالية المنتهية .
ز - اعتماد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية.
ح – خطة عمل الاتحاد والميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
ط – مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة .
ي - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
ك - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة .
3-32: قد يتم تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية بشرط حضور ثلثي الأعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت وموافقتهم على ذلك .
4-32: يجب ألا تتخذ الجمعية العمومية أي قرار بشأن أي موضوع غير مدرج على جدول الأعمال .
المادة ( 33 ) :
الجمعية العمومية غير العادية :
1-33 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد عقد جمعية عمومية غير عادية .
2-33: يجب أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد جمعية عمومية غير عادية إذا طلب منه (50%+1) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد كتابيا خطياً ، ويجب أن يحدد بنود جدول الأعمال ويجب أن يتم عقد الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد خلال 21 يوم " واحد وعشرون يوماً " من تاريخ الطلب ، وإذا لم يتم عقد الجمعية العمومية الغير عادية حسب الطلب يحق للأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم وكملأذ أخير ويمكن للأعضاء أن يطلبوا مساعدة الاتحاد الدولي للملاكمة والاتحاد الآسيوي للملاكمة.
3-33: يجب إعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال قبل
15 يوم على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد .
4-33: عندما يتم عقد الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد بمبادرة من مجلس الإدارة يجب أن يقوم أمين السر العام بوضع جدول الأعمال ، وعندما يتم عقد الجمعية العمومية الغير العادية بناءً على طلب الأعضاء يجب أن يتضمن جدول الأعمال النقاط التي رفعها هؤلاء الأعضاء .
5-33: لا يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية .
المادة ( 34 ) :
مجالات سلطة الجمعية العمومية غير العادية :
1-34: الجمعية العمومية غير العادية مسئولة عن تعديل النظام الأساسي للاتحاد حسب الإجراءات التالية :
أ - أي مقترحات تعديل على النظام الأساسي يجب أن يتم تقديمها مع شرح مختصر خطياً إلى " أمانة السر " من قبل عضو الجمعية العمومية أو أحد أعضاء مجلس الإدارة ويعتبر المقترح الذي يقدمه العضو صحيحاً بشرط أن يتم دعمه خطياً من 50 % من أعضاء آخرين من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل .
ب - يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صحيحاً إذا كان الحضور (50%+1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت .
ج - لا يتم تبني تعديل النظام الأساسي إلا في حالة موافقة ثلثي الأعضاء الجمعية العمومية الحاضرين والمخولين بالتصويت .
د - قبول أو تعليق أو طرد عضو .
هـ - حل الاتحاد .
و - طرد شخص أو هيئة .
المادة ( 35 ) :
محاضر الاجتماع :
1-35: يكون أمين السر العام مسؤولاً عن تسجيل محضر الاجتماع في الجمعية العمومية ويتم مراجعة المحضر من قبل الأعضاء المعينين لهذا الغرض ثم الموافقة عليه بصورة نهائية في الاجتماع التالي للجمعية العمومية .
المادة ( 36 ) :
تواريخ سريان القرارات :
1-36: تدخل القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العمومية حيز التنفيذ خلال 30 يوم من انتهاء الجمعية العمومية ما لم تضع الجمعية العمومية تاريخ آخر لسريان القرار .
المادة ( 37 ) :
مجلس الإدارة : التكوين "التشكيل" :
1-37: يدير شئون الاتحاد الكويتي للملاكمة مجلس إدارة مكون من عدد (7 ) سبعة أعضاء.
2-37: يجوز للعضو أن يعاد انتخابه أكثر من دورتين متتاليتين لمجلس الإدارة .
3-37: يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية ، ويجب أن يتم افتراح اسم كل مرشح لانتخابات مجلس الإدارة من قبل العضو الذي يمثله ، ولا يمكن أن يمثل عضو بالاتحاد الكويتي للملاكمة أكثر من
ممثل واحد في آن واحد بمجلس الإدارة .
4-37: يشترط في من يرشح نفسه لمجلس الإدارة ما يلي :
أ - أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للنادي لعضو بالاتحاد.
ب - أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن واحد وعشرون سنة ميلادية وقت الترشيح ولا يزيد عن 70 سنه .
ج - ألا يكون قد صدر في حقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من الاتحاد أو من أي من الهيئات الرياضية لسبب سوء سلوكه ، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
د - أن تتوافر فيه أحد الشروط التالية:
1- أن يكون من لاعبي الملاكمة الذين زاولوا الرياضة فعلياً لمدة أربع سنوات ميلادية على الأقل في أي مرحلة سنية بأحد الأندية الرياضية الأعضاء في الاتحاد بشرط أن يكون قد مضى على اعتزاله اللعب وعدم إدراج أسمه في سجلات الاتحاد سنة ميلادية كاملة على الأقل.
2- أن يكو قد أمضى أربع سنوات ميلادية على الأقل في عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم (42 لسنة 1978) المشار إليه .
3- أن يكون قد زاول فعلياً لمدة أربع سنوات على الأقل التدريب أو التحكيم أو الإدارة أو الإشراف في أي لعبة رياضية
4- أن يكون لديه شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها أو شهادة دبلوم
أو ما يعادلها في المجال الرياضي .
هـ - أن لا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .
5-37: يجب أن ترسل الترشيحات إلى الاتحاد الكويتي للملاكمة ويجب عرض جميع الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، إضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم فيها
انتخاب مجلس الإدارة .
6-37: لا يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يكون في نفس الوقت عضواً في أي جهاز قضائي تابع للاتحاد الكويتي للملاكمة .
7-37: عند وجود منصب شاغر يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل عنه لتكملة الفترة المتبقية
المادة ( 38 ) :
اختصاصات الرئيس:
1-38: تحدد هذه المادة واجبات وسلطات رئيس مجلس إدارة الاتحاد .
2-38: الرئيس يمثل الاتحاد قانونياً .
3-38: الرئيس يكون مسؤولاً بصفة رئيسية عن ما يلي:
أ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ب - دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد ، وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي .
ج – رئاسة وتولي إدارة جلسات مجلس الإدارة و المكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة جميع اللجان العاملة في الاتحاد .
د – تمثيل الاتحاد قانونياً أمام القضاء وأمام الغير .
هـ – توقيع العقود والاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .
و – الإشراف على حسن سير العمل بالاتحاد فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .
ز – التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للاتحاد .
ح – تنظيم العلاقات بين الاتحاد الكويتي وأعضائه والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والجهات الرسمية والمنظمات الأخرى .
ط – تفويض نائب الرئيس ببعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده ، وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته .
4-38: يكون للرئيس حق التصويت العادي في مجلس الإدارة وعندما تكون الأصوات متعادلة فإن صوته يكون مرجحاً .
5-38: يحق للرئيس التوقيع عن الاتحاد وقد يشرع مجلس الإدارة لوائح تنظيمية داخلية بخصوص التوقيع المشترك للمسؤولين وعلى وجه الخصوص في حالة غياب الرئيس وكافة أعمال الاتحاد الهامة .
6-38: أي سلطات إضافية للرئيس يجب إدراجها ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم الاتحاد.
المادة ( 39 )
انتخاب الرئيس:
1-39: يتم اختيار الرئيس من قبل الجمعية العمومية لفترة أربع سنوات ميلادية يبدأ عمله بعد أن تنتهي الجمعية العمومية من اختياره
2-39: بالنسبة لانتخاب الرئيس فإن ثلثي الأصوات المسجلة واليسارية ضرورية في الاقتراع الأول أما الاقتراع الثاني أو أي اقتراع آخر فإن الغالبية المطلقة للأصوات المسجلة والصحيحة (50% +1) تكون كافية وإذا كان هناك أكثر من مرشحين أثنين يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات من الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحين فقط
3-39: ينبغي أن تخطر أمانة السر جميع الأعضاء بأسماء المرشحين المقترحين قبل (21) يوماً على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .
4-39: في حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بجميع اختصاصاته
5-39: إذا تم إيقاف الرئيس عن مهام عمله الرسمية بشكل دائم أو مؤقت فإن نائب الرئيس يمثله حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية ويجب على هذه الجمعية العمومية انتخاب رئيساً جديداً لها إذا كان ذلك ضرورياً .
لا يمكن أن يبقى الاتحاد بدون رئيس منتخب لمدة تزيد على ستة أشهر.
المادة ( 40 ) :
مجلس الإدارة والاجتماعات :
1-40 : يجب أن يجتمع مجلس الإدارة على الأقل 8 اجتماعات في السنة .
2-40 : يقوم أمين السر العام بالدعوة لعقد الاجتماعات في حال تقديم (50% +1) من أعضاء مجلس الإدارة طلباً لعقد اجتماع حيث يقوم بالتنسيق مع الرئيس بالدعوة لعقده خلال 7 أيام .
3-40: يقوم أمين السر العام بإعداد جدول الأعمال بناءً على اقتراح الرئيس ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح بنود ليتم إدراجها في جدول الأعمال ، ويجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم النقاط التي يرغبون إدراجها ضمن جدول الأعمال للاجتماع إلى أمين السر العام قبل 4 أيام على الأقل ويجب إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
4-40: إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ستة اجتماعات متصلة أو تسعة اجتماعات منفصلة خلال الدورة الانتخابية دون عذر يقبله مجلس الإدارة يتم إسقاط عضويته بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز للعضو الذي تم إسقاط عضويته الترشح لشغل المقعد الشاغر .
المادة ( 41 )
اختصاصات مجلس الإدارة:
1-41: إصدار جميع أنواع القرارات التي تندرج ضمن مسؤولية الجمعية العمومية أو غير المحجوزة قانونياً لجهات أخرى خاضعة لهذا النظام الأساسي .
2-41: التحضير والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير عادية للاتحاد .
3-41: تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان الدائمة .
4-41: تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء الأجهزة القضائية .
5-41: يمكن إقرار وضع اللجان المؤقتة عند الضرورة في أي وقت .
6-41: إعداد اللوائح التي تنظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة .
7-41: اقتراح تدقيق حسابات مستقلين للجمعية العمومية .
8-41: تحديد مكان وتواريخ وعدد الفرق المشاركة بمسابقات الاتحاد .
9-41: تعيين المدربين والكوادر الفنية والإدارية للمنتخبات .
10-41: الموافقة على اللوائح التي تقر كيفية تنظيم الاتحاد داخلياً .
11-41: التأكد من تطبيق النظام الأساسي ، واعتماد الترتيبات التنفيذية الضرورية لتطبيقها .
12-41: يجوز طرد شخص أو هيئة أو تعليق عضوية عضو بالاتحاد بصورة مؤقتة حتى يحين موعد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية .
13-41: تفويض مهام ناشئة داخل نطاق سلطته إلى جهات أخرى من غير أجهزة الاتحاد أو إلى أطراف ثالثة .
14-41: يقوم مجلس الإدارة بتعيين المكتب التنفيذي ومنحه الاختصاصات المناسبة .
المادة ( 42 ) :
قرارات مجلس الإدارة:
1-42 : لا يقوم مجلس الإدارة بمناقشة مسألة إلا بحضور (50 % +1) من أعضائه .
2-42 : يتوصل مجلس الإدارة إلى القرارات بواسطة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين ، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
3-42: يجب انسحاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من المناقشة ومن اتخاذ أي قرار عند احتمال وقوع تضارب في المصالح .
4-42: تسجيل القرارات المتخذة في محاضر الاجتماع.
5-42: تدخل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حيز التنفيذ فوراً ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك .
6-42: علي مجلس الإدارة تعميم محاضر مجلس الإدارة على الأندية الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ انعقادها .
المادة ( 43 ) :
مجلس الإدارة : "طرد شخص أو هيئة":
1-43: يمكن للجمعية العمومية طرد أي شخص أو هيئة ، حيث يمكن لمجلس الإدارة إدراج الطرد لشخصاً ما في جدول الأعمال للجمعية العمومية ، كما يمكن لمجلس الإدارة فصل شخص أو هيئة ما مؤقتاً ، ويمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم اقتراح بإدراج هذا الطرد في جدول الأعمال لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية غير العادية .
2-43: يجب أن يكون اقتراح الطرد مسبباً ويرسل لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية مع جدول الأعمال لهذا الاجتماع .
3-43: يحق للشخص أو الجهة المعنية بالتكلم للدفاع عن نفسه أو نفسها .
4-43: في حالة تأييد اقتراح الطرد تتصل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة للقرار عن طريق الاقتراع السري ليكون الاقتراح نافذاً ويجب الحصول علي أغلبية ثلثي أصوات المجلس .
5-43: يجب إعفاء الشخص أو الجهة المطرودة " مؤقتاً" من المهام الموكلة إليها فوراً.
المادة ( 44 ) :
المكتب التنفيذي:
1-44: يتعامل المكتب التنفيذي مع كافة القضايا التي تتطلب قرارات فوريه بين اجتماعين لمجلس الإدارة ، ويتكون المكتب التنفيذي من :
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- أمين السر العام
- مساعد أمين السر العام
- أمين الصندوق
- مساعد أمين الصندوق
2-44: يتم مباشرة المكتب التنفيذي مهامه واختصاصاته التي يفوضه فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية .
3-44 : لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل ويصدر قرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4-44: يجب على أمين السر العام موافاة الأندية الأعضاء بنسخه من محاضر الاجتماعات للمكتب التنفيذي في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد هذه الاجتماعات.
المادة ( 45 ) :
اللجان:
1-45: يستطيع مجلس إدارة الاتحاد أن يقوم بتشكيل اللجان اللازمة لإدارة الاتحاد بسهولة ويسر .
2-45: يشكل الاتحاد لجانه الدائمة وهي :-
أ - اللجنة المالية .
ب - لجنة المسابقات .
ج - اللجنة الفنية والتطوير .
د- لجنة الحكام .
هـ- لجنة التدريب والمنتخبات .
و - لجنة العلاقات العامة والإعلام .
ي - لجنة الانضباط .
ق- لجنة الاستئناف .
ز - وأي لجنة أخرى حسب الضرورة .
3-45: يتم تعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم نائب الرئيس) رئيساً للجنة واحدة على الأقل من اللجان الدائمة للاتحاد مع حق رئيس مجلس الإدارة حضور ورئاسة كافة اجتماعات اللجان الدائمة دون أن يكون رئيساً لأي من هذه اللجان الدائمة عدا لجنتي الانضباط والاستئناف ، وبالنسبة لباقي اللجان الدائمة والتي لا يتم فيها تعيين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ( بما فيهم نائب الرئيس ) رئيساً لها فإن مجلس الإدارة اختار بتعيين وتفويض هذه المهمة لعضو من خارج الاتحاد ، واخصها لجنتي الانضباط والاستئناف .
4-45: يمثل كل رئيس لجنة لجنة ويدير الأعمال بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .
5-45: كل رئيس عليه تحديد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع أمين السر مع التأكد من أن كافة الأعمال قد تم تنفيذها ويرفع عنها تقرير إلى مجلس الإدارة.
6-45: يجوز أن تقترح كل لجنة على مجلس الإدارة إجراء تعديلات على لوائحها .
المادة ( 46 ) :
اللجنة المالية:
1-46: على اللجنة المالية مراقبة الإدارة المالية وتقديم النصح لمجلس الإدارة حول الأمور المالية وإدارة الأصول ويجب على اللجنة تحليل ميزانية الاتحاد الكويتي للملاكمة والبيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل أمين الصندوق وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها وتكون هذه اللجنة من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وكذلك بعض الأعضاء حسبما هو ضروري .
المادة ( 47 ) :
لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية:
1-47: تقوم لجنة تدريب المنتخبات الوطنية بدراسة وإعداد الخطط الخاصة لتنمية وتطوير البرامج التنفيذية اللازمة لتطوير مستوى المنتخبات ، ووضع الأسس والمعايير لترشيح المدربين والملاكمين بالمنتخبات الوطنية ، ووضع البرامج والمعسكرات والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية ، وتتألف من رئيس ونائب رئيس وكذلك من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة
المادة ( 48 ) :
لجنة المسابقات:
1-48 : تنظم لجنة المسابقات مسابقات الاتحاد الكويتي للملاكمة بما يتوافق وأحكام هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة على مسابقات الاتحاد الكويتي للملاكمة. تتكون هذه اللجنة من رئيس ، ونائب رئيس وكذلك عددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.
المادة ( 49 ) :
اللجنة الفنية والتطوير:
1-49 : تقوم اللجنة الفنية والتطوير بشكل أساسي بتحليل المجالات الأساسية لتدريب لعبة للملاكمة وتطويرها فنياً ، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
المادة ( 50 ) :
لجنة الحكام:
1-50 : تقوم لجنة الحكام بتنفيذ قوانين الرياضة وتقوم بتعيين حكام المباريات في المنافسات التي ينظمها الاتحاد الكويتي للملاكمة وتنظيم أمور التحكيم في الاتحاد الكويتي للملاكمة ومراقبة تدريب وتعليم الحكام . تتألف من رئيس ونائب الرئيس وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
المادة ( 51 ) :
اللجان الخاصة المؤقتة:
1-51 : يجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة إنشاء لجان خاصة مؤقتة ذات مهام خاصة ولفترة محددة من الزمن. يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء. يتم تحديد المهام والواجبات بلوائح خاصة يضعها مجلس الإدارة. تقدم اللجنة الخاصة المؤقتة تقريرها إلى مجلس الإدارة مباشرة.
المادة (52) :
السكرتارية العامة:
1-52 : يقوم موظفو السكرتارية العامة بكافة الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الكويتي للملاكمة حسب توجيه أمين السر العام .
يلتزم موظفو السكرتارية العامة باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد للملاكمة وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل الأمثل .
المادة ( 53 ) :
اختصاصات أمين السر العام :
1-53: توجيه الدعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في المواعيد العادية وتوجيه دعوات الجمعية العمومية وبالاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
2-53: حضور اجتماعات اللجان العاملة بالاتحاد دون أن يكون له حق التصويت فيها .
3-53: تحرير محاضر الاجتماعات لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع الرئيس وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت .
4-53: التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة التوقيع عليها من الرئيس وعرضها على مجلس الإدارة مع إحاطة المجلس
بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
5-53: الإشراف على السجلات الإدارية والعقود وكافة أوراق ومراسلات الاتحاد.
6-53: تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
7-53: الإشراف الإداري على جميع العاملين بالاتحاد . وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمير السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
المادة ( 54 ) :
اختصاصات أمين الصندوق:
1-54: حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
2-54: استلام الأموال المستحقة للاتحاد وصرف ما يقرره مجلس الإدارة من مبالغ وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .
3-54: إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة .
4-54: تقديم بيان عن المركز المالي للاتحاد في كل اجتماع لمجلس إدارة متى ما طلب منه المجلس ذلك .
5-54: التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للإتحاد.
6-54: الاحتفاظ بمبلغ "500 دينار " نقداً لمواجهة المصروفات الدورية العاجلة.
7-54 : تفويض أمين الصندوق المساعد ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده . وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
المادة ( 55 ) :
الهيئات القضائية:
1-55: الهيئات القضائية في الاتحاد الكويتي للملاكمة هي:
أ – لجنة الانضباط
ب – لجنة الاستئناف
2-55 : تكون المسؤوليات والمهام المنوطة بتلك اللجان حسب قواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للملاكمة ويجب أن توافق مع قواعد الانضباط في الاتحاد الدولي للملاكمة .
3-55: لا تتأثر صلاحيات اتخاذ القرار باللجان الأخرى .
4-55: لا يجوز أن ينتمي أعضاء الأجهزة القضائية إلى أي من الأجهزة الأخرى في الاتحاد الكويتي للملاكمة في الوقت ذاته .
المادة ( 56 ) :
لجنة الانضباط:
1-56 : تتألف لجنة الانضباط من رئيس ونائب للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء ويُفضل أن يكون لدى الرئيس مؤهلات قانونية .
2-56 : تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للملاكمة . يجب على اللجنة إصدار القرارات فقط بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .
3-56: يجوز للجنة أن توقع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي قواعد الانضباط بالاتحاد الكويتي للملاكمة على الأعضاء والإداريين والملاكمين والأندية .
4-56: تخضع هذه الشروط للصلاحيات الانضباطية للجمعية العمومية العادية ومجلس الإدارة فيما يخص بتعليق وطرد الأعضاء .
المادة ( 57 ) :
لجنة الاستئنافات "الطعون":
1-57: تتألف لجنة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء. ويفضل أن يكون لدى الرئيس مؤهلات قانونية .
2-57: تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للملاكمة . ويجوز للجنة إصدار القرارات بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.
3-57: تكون لجنة الاستئناف مسؤولة عن الاستماع إلى طلبات الاستئنافات المقدمة ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط والتي لا تعتبر نهائية .
المادة ( 58 ) :
الإجراءات الانضباطية:
1-58: تكون الإجراءات الانضباطية بصورة أساسية بحق الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين :
أ – تحذير
ب- تأنيب
ج _ غرامة
د – استعادة الجوائز
هـ – إنذار
و – طرد
ز – تعليق مباراة
ح – منع من دخول مكان اللعب
ط – منع من المشاركة في أي أنشطة ذات علاقة بالرياضة الملاكمة
ي – إكغاء نتيجة المباراة.
ك – مصادرة الرسوم والتأمين
ل – خصم النقاط
م – تصنيف في درجة أدنى
المادة ( 59 ) :
الاختصاص:
1-59: لا يجوز للاتحاد الكويتي للملاكمة أو أي من أعضائه وملاكميه وإدارييه في أي نزاع إلى المحاكم العادية ويتم اللجوء في حالات الاختلاف إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقاً للقانون 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة .
المادة ( 60 ) :
المدة المالية ( السنة المالية):
1-60: تكون المدة المالية (السنة المالية) للاتحاد الكويتي للملاكمة عاماً واحداً وتبدأ بتاريخ 1 أبريل وتنتهي بتاريخ 31 مارس
2-60: تتم إدارة عائد ومصاريف الاتحاد الكويتي للملاكمة بطريقة تعادل فيها المدة المالية (السنة المالية ) يجب أن تكون الواجبات الرئيسية للاتحاد الكويتي للملاكمة في المستقبل من خلال إيجاد تدابير وقائية .
3-60: يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن وضع الحسابات السنوية المجمعة للاتحاد الكويتي للملاكمة وتوابعها حتى 31 مارس
المادة ( 61 ) :
الإيرادات :
1-61: تنشأ إيرادات الاتحاد الكويتي للملاكمة تحديداً من:
أ – الاشتراكات السنوية للأعضاء .
ب- المعونة المالية من الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ج – الإيرادات الناشئة عن تسويق الحقوق المخولة للاتحاد الكويتي للملاكمة .
د – الغرامات المفروضة من قبل الأجهزة المخولة بذلك .
هـ- استثمار منشآت الاتحاد الكويتي للملاكمة .
و – الاشتراكات والإيرادات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي للملاكمة لتحقيقها .
المادة ( 62 ) :
المصروفات:
1-62: يتحمل الاتحاد الكويتي للملاكمة ما يلي :
أ – المصروفات المنصوص عليها في الميزانية .
ب – المصروفات الأخرى المعتمدة من قبل الجمعية العمومية والنفقات التي توجب على مجلس الإدارة أن يتحملها ضمن إطار سلطته .
ج – المصروفات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي للملاكمة لتحقيقها .
المادة ( 63 ) :
مدققو الحسابات المستقلين:
1-63: يجب على مدققي الحسابات المستقلين المعينين من قبل الجمعية العمومية أن يدققوا على الحسابات التي يقرها مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك بموجب مبادئ المحاسبة المناسبة وأن يقدموا تقريراً إلى الجمعية العمومية في هذا الصدد . يتم تعيين المدققين لأربع سنوات من الممكن تجديد هذا التعيين.
المادة ( 64 ) :
اشتراكات العضوية:
1-64: تستحق اشتراكات العضوية بتاريخ (1) يناير ، ويدفع الأعضاء الجدد الاشتراك السنوي خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية التي تم قبولهم بها.
2-64: تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي كل أربع سنوات بموجب توصية من قبل مجلس الإدارة . الاشتراك يكون متساوياً لكل عضو .
المادة ( 65 ) :
الرسوم:
1-65: يجوز أن يطلب الاتحاد الكويتي للملاكمة تسديد ودفع رسماً من قبل أعضائه عن المباريات والمسابقات .
المادة ( 66 ) :
الحقوق:
1-66: يكون كل من الاتحاد الكويتي للملاكمة وأعضائه المالكين الأصليين لكافة الحقوق التي تنشأ عن المسابقات والأحداث الأخرى تأتي ضمن نطاق سلطة اختصاصهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون والزمان والمكان. تشمل تلك الحقوق - من بين أمور أخرى كل نوع من أنواع الحقوق المالية والتسجيل السمعي والبصري وعبر الراديو وحقوق إعادة الإنتاج والبث وحقوق الوسائل المتعددة وحقوق التسويق والترويج والحقوق المعنوية كالشعارات والحقوق التي تنشأ عن قانون النسخ .
2-66: يقرر مجلس الإدارة الكيفية وإلى أي مدى يتم استغلال هذه الحقوق ويضع لوائح خاصة في سبيل ذلك ويقرر مجلس الإدارة وحده ما إذا كانت هذه الحقوق سيتم استغلالها حصرياً أو بالتضامن مع طرف ثالث أو بالكامل من خلال طرف ثالث .
المادة ( 67 ) :
التفويض :
1-67: يكون الاتحاد الكويتي للملاكمة وأعضاؤه مسؤولين مسئولية حصرية عن تفويض توزيع نقل الصورة والصوت والبيانات الأخرى الخاصة بمباريات ومنافسات لعبة الملاكمة حسب نطاق اختصاصهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون الزمان ، المكان ، والمجالات التقنية والقانونية .
المادة ( 68 ) :
المباريات والمسابقات الدولية:
1-68: يمنح الاتحاد الدولي للملاكمة وحده وبمفرده التفويض من أجل تنظيم المباريات والمسابقات الدولية بين فرق الاتحادات الأهلية وبين الروابط و/أو فرق الأندية. لا تقام أية مباراة أو مسابقة من دون الحصول على إذن مسبق من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للملاكمة بالإضافة إلى ذلك يجوز طلب هذا الإذن من الاتحاد القاري المعني طبقاً للوائح الاتحاد الدولي للملاكمة .
المادة ( 69 ) :
الموافقة:
1-69: لا يمكن أن تنتسب الأندية أو أي مجموعة من الأندية منتسبة للاتحاد الكويتي للملاكمة إلى اتحاد آخر في نفس الرياضة أو المشاركة في مسابقات على أراضي اتحاد آخر من دون تفويض من الاتحاد الكويتي للملاكمة والاتحاد المعني والاتحاد الدولي للملاكمة .
المادة ( 70 ) :
اللجنة الانتقالية:
1-70: في حال استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة تعد الجمعية العمومية غير العادية بدعوة للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاستقالة لتعيين لجنة انتقالية خماسية، ويجب أن تقوم هذه اللجنة بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال (90) يوماً من تاريخ تشكيلها ليكمل الفترة القانونية للمجلس السابق ما لم تكن الممدة المتبقية أقل من ستة شهور
المادة ( 71 ) :
كاس (محكمة التحكيم الرياضية) :
من المسلمات التي يقرها الاتحاد وجود محكمة التحكيم الرياضية، والتي يقع مقرها في لوزان سويسرا، كسلطة مخولة من أجل النظر في الالتماسات المقدمة ضد القرارات التي يتم اتخاذها بما يتفق مع القانون العالمي لمكافحة المنشطات فقط. يتعين على كل اتحاد الاعتراف بسلطة محكمة التحكيم الرياضية كسلطة قضائية مستقلة، ولكن في هذا الصدد، بما يتفق مع القانون العالمي لمكافحة المنشطات فقط يتعين على الاتحاد الملاكمين، والمسئولين الالتزام والامتثال للقرارات التي تقررها محكمة التحكيم الرياضية.
من المسلمات التي يقرها الاتحاد الاختصاص القضائي لمحكمة التحكيم الرياضية فيما يتعلق بأي نزاع يتم تغطيته من قبل المادة 59 من الميثاق الأوليمبي، ويتعين على كل من PBA، الملاكمين، والمسئولين الالتزام بالقرارات التي تقررها محكمة التحكيم الرياضية فيما يتعلق بالمنازعات التي تغطيها وتناولها المادة 59 من الميثاق الأولمبي.
المادة ( 72 ) :
أحداث غير متوقعة والظروف القاهرة :
1-72 : يكون لمجلس الإدارة القرار النهائي في أية شؤون غير مذكورة في النظام الأساسي أو في حالات الظروف القاهرة .
المادة ( 73 ) :
الحل :
1-73 : أي قرار يتعلق بحل الاتحاد الكويتي للملاكمة يتطلب غالبية ثلثي كل أعضاء الاتحاد الكويتي للملاكمة ) أو أية غالبية أخرى كما هو ينصوص في التشريع الوطني المعتمد ( والذي يجب الحصول عليه في جمعية عمومية منعقدة خصيصاً لهذا الغرض .
2-73 : إذا تم حل الاتحاد الكويتي للملاكمة فإن أصوله يجب أن تنقل إلى الهيئة العامة للرياضة والتي تلتزم بالاحتفاظ بهذه الأصول كأمانة حتى يتم إعادة تأسيس الاتحاد الكويتي للملاكمة، مع ذلك يجوز للجمعية العمومية الأخيرة اختيار مستلم أخر للأصول على أساس أغلبية الثلثين .
المادة ( 74 ) :
التعديل:
يحق للاتحاد، بعد أي تعديل يتم إجرائه على الأنظمة الأساسية أو اللوائح الداخلية للاتحاد الدولي للملاكمة، القيام بتحديث تلك الأنظمة الأساسية للتأكد من أنها تتوافق بشكل كامل بالأنظمة الأساسية للاتحاد الدولي للملاكمة واللوائح الداخلية .
المادة ( 75 ) :
يلتزم مجلس إدارة الاتحاد بكافة الأحكام الصادرة من الهيئة المخصصة بفض المنازعات الرياضية .