إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 37 لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف التفتيش في مجال عملهم بالجهات الحكومية

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 61 الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20/ 5/ 2012م

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (37) لسنة 2012م

بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين

شاغلي وظائف التفتيش

في

مجال عملهم بالجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2007 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات لمفتشي الأغذية الكويتيين ببلدية الكويت .

- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2008 /6) المنعقد بتاريخ 24/ 7/ 2008 بمنح بدلات للموظفين الكويتيين القائمين على أعمال التفتيش ومن لهم حق الضبطية القضائية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2011 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات لمفتشي النظافة الكويتيين ببلدية الكويت .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2012 / 8) المنعقد بتاريخ 12 / 3 / 2012 .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـرر :

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف التفتيش في مجال عملهم بالجهات الحكومية الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار - مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول .

مادة (2)

تعتبر الملاحظات الواردة على الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه .

مادة (3)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) - بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

مادة (4)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

مادة (5)

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية (عدا بدل الضبطية القضائية) - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .

مادة (6)

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف التفتيش في مجال عملهم - إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2012 وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (4) لسنة 2007 ، و(12) لسنة 2011 المشار إليهما ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م .

الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون – 62 الأحد 29 جمادى الآخرة 1433هـ – 20/ 5/ 2012م

جدول رقم ( 1 )

وظائف التفتيش المساندة المتدرجة فنياً ومكافآت المستوى الوظيفي المقررة لشاغليها من الموظفين الكويتيين بالجهات الحكومية

الوظيفةشروط شغل الوظيفةمكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهرياً»

| مشرف | - دبلوم تخصصي + 12 سنة خبرة .

أو ثانوية عامة + دورة سنتان +

12 سنة خبرة . | 110 | | مساعد مشرف | - دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبرة .

أو ثانوية عامة + دورة سنتان +

8 سنوات خبرة . | 90 | | مفتش أول | - دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرة .

أو ثانوية عامة + دورة سنتان +

4 سنوات خبرة . | 70 | | مفتش | - دبلوم تخصصي .

أو ثانوية عامة + دورة سنتان .

أو متوسطة + دورة سنة +

8 سنوات خبرة . | 60 |

| مساعد مفتش | – متوسط + دورة سنة | 50 |

- توزع هذه المسميات الوظيفية إلى أنواع عمل التفتيش الرئيسية التالية :- [ تجاري– صناعي – تعاون– أوزان ومقاييس– عمل – حماية بيئة– خدمات فندقية – مصنفات فنية – أغذية ( تشمل أعمال تفتيش المواد الغذائية واللحوم والمخابز) – نظافة ( تشمل أعمال نظافة الشوارع وإشغالات الطرق وردم النفايات وأزراب الماشية وتفتيش الصالونات والإعلانات )] .

ملاحظات :

1- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية في الجدول أعلاه ، وهى الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة .

2- يجوز استخدام مسمى وظيفة ( مساعد مفتش ) لحملة المتوسطة الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القرار القادمين على أعمال التفتيش لكافة أنواع العمل .

3- يجوز إضافة أنواع عمل أخرى بالإضافة إلى ما هو موضح في الجدول أعلاه وذلك بعد الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية .

4- يجوز إضافة شروط في شغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهة ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

5- يجوز لحملة المؤهل الجامعي التخصصي شغل وظيفة «مفتش أول» .

جدول رقم ( 2 )

بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية المقررين لشاغلي وظائف التفتيش في الجهات الحكومية

الدرجةبدل طبيعة العمل «بالدينار شهرياً»المكافأة التشجيعية «بالدينار شهرياً»
( أ )12090
( ب )11080
الأولى9070
الثانية7560
الثالثة5050
الرابعة3540
الخامسة2535
السادسة2030
السابعة2030
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي