ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 37) قرار رقم
بشأن
وظائف و مكافآت و بدلات الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف التفتيش في مجال عملهم بالجهات الحكومية :مجلس الخدمة المدنية
في شأن 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له
في شأن نظام الخدمة المدنية و 1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- . تعديلاته
و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )-
4
بشأن وظائف و 2007 ( لسنة
مكافآت و بدلات لمفتشي الاغذية الكويتيين ببلدية الكويت .
( المنعقد 2008/6) و علي موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم- بمنح بدلات للموظفين الكويتيين القائمين علي أعمال 2008/7/24 بتاريخ التفتيش و لمن لهم حق الضبطية القضائية .
و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )-
12
بشأن وظائف و 2011 ( لسنة
مكافآت و بدلات لمفتشي النظافة الكويتيين ببلدية الكويت .
وبناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس الخدمة- .2012/3/12 ( المنعقد بتاريخ 2012/8) المدنية باجتماعه رقم
وبناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل-
. قـــــــرر **
(: 1) مادة
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف التفتيش في ( المرافق 1) مجال عملهم بالجهات الحكومية الواردة بالجدول رقم لهذا القرار – مكافأة مستوي وظيفي علي النحو الموضح بهذا الجدول.
(: 2) مادة
( المرافق لهذا 1) تعتبر الملاحظات الواردة علي الجدول رقم القرار جزءا لا يتجزأ منه .
(: 3)مادة
( – بدل طبيعة 1) يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة ( المرافق 2) عمل و مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم لهذا القرار .
(: 4) مادة
تأخذ كل من مكافأة المستوي الوظيفي و بدل طبيعة العمل و المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
(5) مادة :
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوي الوظيفي و بدل طبيعة العمل و المكافأة التشجيعية المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوي الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة و كذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية )عدا بدل الضبطية القضائية( – و ذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
(6) مادة
: يراعي عند رفع المستوي الوظيفي لشاغلي وظائف التفتيش في مجال عملهم – الي المستوي الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الي شروط شغل هذه الوظائف ( المرافق لهذا القرار.1)الواردة في الجدول رقم (: 7) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية , و 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من (12) , و 2007 ( لسنة 4) يلغي العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي المشار اليهما, كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه .2011 لسنة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق
(1) جدول رقم
وظائف التفتيش المساندة المتدرجة فنيا و مكافأة المستوي الوظيفي المقررة لشاغليها من الموظفين الكويتيين بالجهات الحكومية مكافأة المستوي الوظيفي
"بالدينار شهريا"
شروط شغل الوظيفة
110 سنة خبرة 12 + دبلوم تخصصي-
سنة خبرة 12+ دورة سنيتن+ أو ثانوية عامة
90 سنوات خبرة 8 + دبلوم تخصصي-
سنوات خبرة 8 + دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
70 سنوات خبرة 4 + دبلوم تخصصي-
سنوات خبرة 4 + دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
60 دبلوم تخصصي-
دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
سنوات خبرة 8 + دورة سنه+ أو متوسطة
50 دورة سنة+ متوسطة-
-: توزع هذه المسميات الوظيفية الي أنواع التفتيش الرئيسية التالية- )تجاري – صناعي – تعاون – أوزان و مقاييس – عمل – حماية بيئة – خدمات فندقية – مصنفات فنية – أغذية )تشمل أعمال تفتيش المواد إشغالات الطرق و ردم النفايات و أزراب الماشية و تفتيش الصالونات و الاعلانات ((.
:ملاحظات
تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من مستويات الوظيفية في الجدول 1- . أعلاه , و هي الخبرة اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة - 2
يجوز استخدام مسمي وظيفي )مساعد مفتش( لحملة المتوسطة للموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القرار القائمين علي أعمال التفتيش لكافة أنواع العمل .
3-
يجوز إضافة أنواع عمل أخري بالإضافة الي ما هو موضح في الجدول أعلاه و ذلك بعد الرجوع إلي ديوان الخدمة المدنية .
-
4 يجوز إضافة شروط في شغل الوظيفة بالإضافة الي الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهة ضرورة توافر هذه الشروط و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية . 5-
."يجوز لحملة المؤهل الجامعي التخصصي شغل وظيفة "مفتش أول