ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (31) لسنة 2012
بشأن مكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف السجلات الطبية والسكرتارية الطبية
في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2006 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجالي السجلات الطبية والسكرتارية الطبية في الجهات الحكومية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 بشأن منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية .
- وعلى اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (8/ 2012) المنعقد بتاريخ 12 / 3 / 2012 .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
يستبدل بالجدول رقم (3) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2006 المشار إليه - الجدول المرافق لهذا القرار .
مادة (2)
يستبدل بنص المادتين (3) ، (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2006 المشار إليه - النص الآتي :
مادة (3) :
" يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الإشرافية في مجالي السجلات الطبية والسكرتارية الطبية - بدل إشراف وفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه " .
مادة (7) :
" لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 10 مايو 2012 م
جدول رقم (3)
مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي وظائف السجلات الطبية والسكرتارية الطبية ( بالدينار شهريا)
| المستوى | السجلات الطبية | السكرتارية الطبية | ||
|---|---|---|---|---|
| مكافأة المستوى | مكافأة تشجيعية | مكافأة المستوى | مكافأة تشجيعية | |
| الأول | 130 | 110 | 110 | 90 |
| الثاني | 110 | 100 | 90 | 70 |
| الثالث | 110 | 90 | 80 | 50 |
| الرابع | 90 | 70 | 60 | 40 |
| الخامس | 80 | 50 | ||
| السادس | 60 | 40 |