إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 31 لسنة 2012 بشأن مكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف السجلات الطبية والسكرتارية الطبية في الجهات الحكومية

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (31) لسنة 2012

بشأن مكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف السجلات الطبية والسكرتارية الطبية

في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2006 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجالي السجلات الطبية والسكرتارية الطبية في الجهات الحكومية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 بشأن منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية .

- وعلى اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (8/ 2012) المنعقد بتاريخ 12 / 3 / 2012 .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (1)

يستبدل بالجدول رقم (3) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2006 المشار إليه - الجدول المرافق لهذا القرار .

مادة (2)

يستبدل بنص المادتين (3) ، (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2006 المشار إليه - النص الآتي :

مادة (3) :

" يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الإشرافية في مجالي السجلات الطبية والسكرتارية الطبية - بدل إشراف وفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه " .

مادة (7) :

" لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م

جدول رقم (3)

مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي وظائف السجلات الطبية والسكرتارية الطبية ( بالدينار شهريا)

المستوىالسجلات الطبيةالسكرتارية الطبية
مكافأة المستوىمكافأة تشجيعيةمكافأة المستوىمكافأة تشجيعية
الأول13011011090
الثاني1101009070
الثالث110908050
الرابع90706040
الخامس8050
السادس6040
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي