الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 15
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (22) لسنة 2012
بشأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي
وظائف نظم وتقنية المعلومات في الجهات
الحكومية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في
شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2005
بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في
مجال نظم وتقنية المعلومات بالجهات الحكومية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2005
بشأن منح القياديين في بعض مجالات العمل بدل طبيعة عمل .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2010
بشأن تعديل المسميات الوظيفية لنظم وتقنية المعلومات وتدرج
مستوياتها وشروط شغلها .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012
بشأن منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات
الحكومية .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس
الخدمة المدنية باجتماعه رقم (8 / 2012) المنعقد بتاريخ 12 / 3 / 2012 .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20 / 5 / 2012 م
- قرر -
مادة (1) : يستبدل بالجدولين رقمي (1) ، (2) المرفقين لقرار
مجلس الخدمة المدنية رقمي 12 لسنة 2005 ، 12 لسنة 2010 المشار
إليهما - الجدولين رقمي (1) ، (2) المرفقين لهذا القرار .
مادة (2) : يستبدل بالجدول رقم (3) المرفق لقرار مجلس
الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2005 المشار إليه - الجدول رقم (3)
المرفق لهذا القرار .
مادة (3) : يستبدل بنص المادة (4) من قرار مجلس الخدمة
المدنية رقم (12) لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي :
مادة (4) : يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على
درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام
الشاغلون للوظائف الإشرافية في مجال نظم وتقنية المعلومات -
بدل إشراف وفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11)
لسنة 2012 المشار إليه ؛
مادة (4) : يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2012 وينشر في
الجريدة الرسمية ويلغى العمل بالجدول رقم (4) الموافق لقرار
مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2005 المشار إليه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 19 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 10 مايـو 2012 م
الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 16
الأحد 29 جمادى الآخرة 1433هـ - 20 / 5 / 2012م
جدول رقم (1) - وظائف نظم وتقنية المعلومات المدرجة فنياً
| المستوى الوظيفي | تطوير النظم | الدعم الفني | التدقيق الفني | الوثائق والمعلومات | التشغيل | مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار شهرياً |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تحليل أعمال | نظم تطبيقية | | | تشغيل حاسوب | تشغيل حاسوب | |
| الأول | كبير اختصاصي تحليل أعمال - مؤهل جامعي تخصصي + 12 سنة خبره . | كبير اختصاصي نظم تطبيقية - مؤهل جامعي تخصصي + 8 سنة خبره . | كبير اختصاصي نظم ألية - مؤهل جامعي تخصصي + 8 سنة خبره . | كبير اختصاصي تدقيق نظم معلومات - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبره . | كبير اختصاصي وثائق ومعلومات - مؤهل جامعي تخصصي + 15 سنة خبره . | - - | 440 |
| الثاني | اختصاصي أول تحليل أعمال - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنة خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | اختصاصي أول نظم تطبيقية - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنة خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | اختصاصي أول نظم ألية - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنة خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | اختصاصي أول تدقيق نظم معلومات - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنة خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | اختصاصي أول وثائق ومعلومات - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنة خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | - - | 380 |
| الثالث | اختصاصي تحليل أعمال - مؤهل جامعي تخصصي + 3 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | اختصاصي نظم تطبيقية - مؤهل جامعي تخصصي + 3 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | اختصاصي نظم ألية - مؤهل جامعي تخصصي + 3 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | اختصاصي تدقيق نظم معلومات - مؤهل جامعي تخصصي + 3 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | اختصاصي وثائق ومعلومات - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنة خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | - - | 320 |
| الرابع | محلل أول أعمال - مؤهل جامعي تخصصي + 3 سنوات خبره . أو دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | محلل أول نظم تطبيقية - مؤهل جامعي تخصصي + 3 سنوات خبره . أو دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | صانع أول نظم ألية - مؤهل جامعي تخصصي + 3 سنوات خبره . أو دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | مدقق أول نظم معلومات - مؤهل جامعي تخصصي + 3 سنوات خبره . أو دبلوم تخصصي + 14 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | محلل أول وثائق ومعلومات - مؤهل جامعي تخصصي + 3 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | - - | 260 |
| الخامس | محلل ثاني أعمال - مؤهل جامعي تخصصي + 1 سنوات خبره . أو دبلوم تخصصي + 3 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | محلل نظم تطبيقية - مؤهل جامعي تخصصي + 1 سنوات خبره . أو دبلوم تخصصي + 3 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | صانع نظم ألية - مؤهل جامعي تخصصي + 1 سنوات خبره . أو دبلوم تخصصي + 3 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | مدقق نظم معلومات - مؤهل جامعي تخصصي + 1 سنوات خبره . أو دبلوم تخصصي + 3 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | محلل ثان وثائق ومعلومات - مؤهل جامعي تخصصي + 1 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | مشرف تشغيل حاسوب - دبلوم تخصصي + 1 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | مشرف خدمة دعم المستفيدين - دبلوم تخصصي + 1 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | 200 |
| السادس | محلل ثالث أعمال - مؤهل جامعي تخصصي + 1 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | صانع أول برامج - مؤهل جامعي تخصصي + 1 سنوات خبره . أو دبلوم تخصصي + 3 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | محلل ثالث وثائق ومعلومات - مؤهل جامعي تخصصي + 1 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | مشغل أول حاسوب - دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | مشغل أول خدمة دعم المستفيدين - دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبره . - إجتياز دورة تدريبية . | 140 |
| السابع | محلل مبتدئ أعمال - مؤهل جامعي تخصصي | صانع برامج - مؤهل جامعي تخصصي . أو دبلوم تخصصي + سنين خبره . | محلل مبتدئ وثائق ومعلومات - مؤهل جامعي تخصصي | مشغل حاسوب دبلوم تخصصي + سنتين خبره - إجتياز دورة تدريبية . | مشغل خدمة دعم المستفيدين دبلوم تخصصي + سنتين خبره - إجتياز دورة تدريبية . | 90 |
| الثامن | - | مساعد صانع برامج - دبلوم تخصصي . | - | مساعد مشغل حاسوب - دبلوم تخصصي . | 80 |
**ملاحظات :-** 1- يعامل حملة المؤهلات الجامعية غير التخصصية معاملة حملة الدبلوم التخصصي في شغل وظائف نظم وتقنية المعلومات ويشترط إجتياز دوره تدريبيه بنجاح في حالة شغل وظيفة في المستوى الثامن .
2- أن الدوره التدريبية الوارده ضمن شروط شغل بعض الوظائف في هذا الجدول - تعني الدوره التدريبية المقررة للتدرج الفني .
3- تضاف سنتين خبره لحملة المؤهلات الجامعية غير التخصصية في الوظائف التي تتطلب مؤهلا جامعيا تخصصيا فقط .
4- يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي أو الدبلوم التخصصي في هذا الجدول علوم الحاسوب في كل المجالات ماعدا مجال الوثائق والمعلومات الذي لا يقبل إلا حملة المؤهل الجامعي تخصص «إدارة نظم المعلومات فقط» .
5- يشمل نشاط تطوير النظم كل ماله علاقة بتطوير النظم التطبيقية أو تحليل أعمال بما في ذلك تصميم قواعد البيانات وتحليل وتطوير طرق وأساليب العمل .
6- تشمل النظم الآلية في الدعم الفني : نظم التشغيل ، نظم الاتصالات ، نظم إدارة قواعد البيانات ، نظم أمن الشبكات ، التطبيقات الجاهزة .
7- يجوز لشاغلي وظيفة «مشرف تشغيل حاسوب» و «مشرف خدمة دعم المستفيد» في مجال التشغيل من ذوي الكفاءة العالية وستوى الأداء المتميز - الانتقال إلى وظيفة «صانع نظم آلية» في مجال الدعم الفني بعد سنتين على الأقل من شغل الوظيفة المنقول منها وإجتياز الدورة التدريبية الخاصة بشغلها .
8- يجوز للموظف في المستوى الوظيفي الخامس والربيع تغيير مساره الوظيفي من نوع عمل إلى نوع عمل أخر في مجال نظم وتقنية المعلومات - بحيث ينقل إلى وظيفة نقل المهارات والخبرات المقررة لشغلها.
الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 17
الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20 / 5 / 2012م
جدول رقم (2) - وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنياً
| تسجيل بيانات | نظم حفظ الوثائق | مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار شهرياً |
|---|---|---|
| مشرف تسجيل بيانات | مشرف أجهزة حفظ وثائق | 90 |
| - ثانوية عامة + دورة سنتان 15 سنوات خبرة | - دبلوم تخصصي + 11 سنة خبرة أو ثانوية عامة + 15 سنة خبرة أو متوسطة | |
| - ثانوية عامة + 15 سنة خبرة أو متوسطة + دورة سنة + 15 سنة خبرة | + دورة سنة + 15 سنة خبرة | |
| مساعد مشرف تسجيل بيانات | مساعد مشرف أجهزة حفظ وثائق | 80 |
| - ثانوية عامة + دورة سنتان + 5 سنوات خبرة | - دبلوم تخصصي + 6 سنوات خبرة أو ثانوية عامة | |
| - ثانوية عامة + 10 سنوات خبرة أو متوسطة + دورة سنة + 10 سنوات خبرة | + 10 سنوات خبرة أو متوسطة + دورة سنة + 10 سنوات خبرة | |
| مسجل أول بيانات | مشغل أول أجهزة حفظ وثائق | 70 |
| - ثانوية عامة + دورة سنتان | - دبلوم تخصصي + سنة خبرة ، | |
| - ثانوية عامة + 5 سنوات خبرة | - ثانوية عامة + 5 سنوات خبرة . | |
| أو متوسطة + دورة سنة + 5 سنوات خبرة | أو متوسطة + دورة سنة + 5 سنوات خبرة . | |
| مسجل بيانات | مشغل أجهزة حفظ وثائق | 60 |
| - ثانوية عامة + اجتياز الاختبار بنجاح | - دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + اجتياز الاختبار بنجاح أو | |
| أو متوسطة + دورة سنة | متوسطة + دورة سنة | |
جدول رقم (3) - فئات بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنياً
| المجموعة / الدرجة | فئات بدل طبيعة العمل «بالدينار شهرياً» | | فئات المكافأة التشجيعية «بالدينار شهرياً» |
|---|---|---|---|
| | حملة المؤهلات الجامعية | حملة المؤهلات المتوسطة | حملة المؤهلات الجامعية |
|الوظائف القيادية| | | |
| ممتازـــــة | 850 | | 220 |
| وكيل وزارة | 850 | | 200 |
| وكيل وزارة مساعد | 850 | | 180 |
|الوظائف العامة| | | |
| « أ » | 230 | 155 | 170 |
| « ب » | 210 | 135 | 150 |
| الأولى | 190 | 115 | 120 |
| الثانية | 155 | 95 | 100 |
| الثالثة | 110 | 75 | 70 |
| الرابعة | 80 | 60 | 50 |
| الخامسة | | 30 | |
| السادسة | | 45 | |
| السابعة | | 40 | |
| الثامنة | | 40 | |